gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(1938) القرار رقم (1938) الصادر في العام 1439 في الاستثنافي رقم (1969/91) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/10/11 ه. اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) ومن 1436/11/9 شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتزاض الابتداييه (الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم 1437 ه. بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2005م حتي 2012م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/8/9 .....9.... ....8..... ....8..... ....8..... ....8..... ....8..... ....8..... ....8..... ....8..... ....8..... (1938) الضريبي يصادم ما قرره النظام الاساسي للحكم في مادته (47) ، وانه لا ريب في ان نصوصالنظام الاساسي للحكم تسمو علي ساير الانظمه الاخري ومنها النظام الضريبي، وقدم لتعزيز وجهه نظره نسخه من تلك الاحكام. وبرجوع اللجنه للماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/1/15 تبين انها تنص علي "د- يجوز للمصلحه وللمكف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، ه- علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده، وتسديد الضريبه وفقا للقرار المذكور، او تقدمي ضمان بنكي مقبول بالملبغ". وبالطلاعها علي الماده (60) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1426/6/11 "4- يجوز للصلحه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستنافيه خلال (60) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وعند انتها مده الاستثناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستثناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره...". وكذلك اطلاعها علي الماده (61) من Nالايحه التنيييه تبين انها نص علي انه "11- اذا رغب المكلف واستيناف قرا لانتخابات الاعتزاض الابتداخيه يجب عليه ما يلي : ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقدم يضمن فمان بنكي كامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا للصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون جاحه لموافقه اي طرف اثر وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك كشرط لقبول استثنافه من الناحيه الشكليه" ب- تقديم عريضه استثناف مسيعه مع اي مستندات اضافيه، فضلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البني الي اللجنه الاستثنافيه، لقد الاستثناف في سجل اللجنه خلال الموعد المحدد للاستثناف" وحيث لم يقم المكلف قبل تقدم استثناف بدفع الضربه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بيكيا، لذا ترفض اللجنه استثناف المكلف من الناحيه الشكيله. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الربط للاعوام من 2005م حتي 2007م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بقبول اعتراض المكلف للاعوام من 2005م حتي 2007م بشان عدم احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الشركه قامت بالرد علي استفسارات الهييه للاعوام من 2005م وحتي 2007م بخطابها رقم (2/3772) بتاريخ 14/35/6/15 م migrating 2014/4/15 م هوم تاريخ لاق لانتهاه المده النظاميه (5) سنوات و تري الهييه ان قيامها بجراء الربط او تعديله خلال (5) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم المكلف اقراره الضريبي يعد اجراء قاطعا للتقادم طبقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ -2- (1938) 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 البند الثاني: فواتير غير متعدده. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/5) بقيبل اعتراض المكلف لعامي 2005م بشان اعدام فواتير غير متعدده بقيمه (35.000) ريال لعام 2005م و (92.209) ريال لعام 2007م. استانفت الهييه هذا البند من القرار فكرت، حيث استندت اللجنه التداييه في قراها لقيول هذه المباع في السنوات من 2005م الي 2007م في ضوء ما اتتهت اليه في البند السابق القاضي بعدم احقيه الهييه في فتح الربط للاعوام من 2005م حتي 2007م وحيث ان الهييه، كما هو مشار اليه قامت بالاستثناف علي هذا البند من القرار، لذا تستانف الهييه علي هذا البند لنفس الاسباب والمبررات الوارده في البند السابق. البند الثالث: عيادات واكراميات. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/7) بقبول اعتراض المكلف للاعوام من 2005م حتي 2007م بشان بند عيادات واكراميات غير معتمده بقيمه (84.880) ريال لعام 2005م و (83.126) ريال لعام 2006م و (128.314) ريال لعام 2007م. استانف الهييه هذا البند من القرار فذكرت حيث استندت اللجه الابتداييه في قراها ليقول هذه المبالغ في السؤات من 2005م الي 2007م في ضوء ما انتهت اليه في البند الاولي من مذكره الاستيناف القاضي بعدم احقيه الهييه في فتح الربط لاعوام من 2005م حتي 2007م وحيث ان الهييه، كما هو مشار اليه قامت بالاستيناف علي هذا البند من القرار، لما تستانف الهييه علي هذا البند لنفس الاسباب والMBRARات الوارده في البند الاول. -3 (1938) وبعد اطلاع المكلف علي استثناف الهييه للبنود اعلاه اكد علي وجهه نظر الشركه الموضحه في القرار البتدايي والتي تتلخص في الاتي : الشركه تعتقد انها غير ضايعه للضريبه وبالاضافه الي ذلك فان المده النظاميه لاجراء الربط من قبل المصلحه للسنوات من 2005م حتي 2007م قد انتهت بموجب الماده (65) من النظام العربي وعليه يتحض انه لا يجوز لل مصلحه اجراء ربط بعد 2005م حتي 2007م قد انتهت بموجب الماده (65) من النظام العربي وعليه يتحض انه لا يجوز لل المصلحه اجراء ربط بعد 2005م حتي 2007م قد انتهت بموجب الماده (65) من النظام العربي وعليه ي تحض انه لا يجوز لل مصلحه اجراء ربط بعد 2005م حتي 2007م قد انتهت بموجب الماده (65) 2005م حتي 2007م قد انتهت بموجب الماده (65) 2005م حتي 2007م قد انتهت بموججب الماده (65) 2005م حتي 2007م قد انتهت بموججب الماده (65) 2005م حتي 2007м قد انتهت بموججب الماده (65) 2005م حتي 2007م قد انتهت بموججب الماده (65) و بعد اطلاع المكلف علي استثناف الهييه للبنود اعلاه اkd علي وجه نظر الشركه الموضحه في القرار البتدايي والتي تتلخص في الاتي : الشركه تعتقد انها غير ضايعه للطريقه والاضافه الي ذلك فان المده النظاميه لاجراء الربط من قبل المصلحه للسنوات من 2005م حتي 2007م قد انتهت بموجب الماده (65) من نظام الصريبي وعليه يتحح انه لا يجوز للصلحه اجراء ربط و تعديل ربط بعد 2005م مزنوات من التاریخ نظامي لتقديم الاقرارات الضريبيه للسنوات المشار اليها لا سيما وان تلك الاقرارات قدمت في المواعيد النظاميه، وقد اوضح المكلف في مذكره اعتراهه سنوات و تاريخ انتهاه الفتره النظاميه لاجراء الربط، وتري الشركه ان اجتهاد المصلحه في تفسيرها لكلمه اشعار علي انها متمثله بخطاب استفساري عن حسابات الشركه لا يتناسب واحكام النظام، ومما يؤكد ذلك ان كلمه اشعار مرتبط دايما بصدور او تعديل الربط الضريبي وفقا لما جاء في الفقره (ب) و (ج) من الماده الثانيه من النظام هذا بالاضافه الي ما جاء في الفقره (8) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه التي قضت بان الاقرار يعد مقبولا اذا مضي علي تقدميمه (5) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعار من المصلحه بشانه، ويري المكلف ان المقصود اشعار هو خطاب يفعد بعد قبول الصله للاقراز وليس المقصود صدور خطاب استفساري وناء علي ذلك فان الاحكام النظاميه المذكوره اعلاه قد اعتبرت ان اجراء الربط بايه كيفيه او بايه طريقه يجب ان يكون خلال فتره لا تتجاوز من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار وهو نص عام وواضح لا يكتمل التاويل من المصلحه وهو ما ينطبق علي السنوات من 2005م حتي : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في اجراء الربط للسنوات من 2005م حتي 2007م، وتاييدها في عدم قبول فواتير غير معتمده لعامي 2005م و2007م، وتاييدها في عدم قبول عيادات واكراميات للاعوام من 2005م حتي 2007م، في حين يتمسك المكلف في طلبه عدم احقيه الهييه في الربط علي السنوات من 2005م حتي 2007م بعد انتهاه السنوات الخمس المحدده من التيارخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار، للانسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ومما سبق يتحح ان استفسارات الهييه التي وجهتها للمكلف بخصوص الاقرارات الضريبيه للسنوات من 2005م حتي 2012م ومن ضمنها سنوات Elخلف من 2005م حتي 2007م كانت بموجب Elخلاف رقم (1435/16/2348) وتاریخ (1435/4/11) و الموافق 2014/3/11. وکانت اجابه المكلف علي تلك الاستفسارات بموجب خطابه رقم (2014/3/72) وتاریخ 1435/6/15 الموافق 2014/4/15. وربط الهييه كان بموجب الخطاب رقم (1436/16/2409) وتاریخ 1436/4/8 استفسارات الهييه علي حسابات السنوات من 2005م حتي 2007م وكذلك ربطها كانت بعد انتهاه النظاميه المحدده ب(5) سنوات من التواریخ النهايه المحدده لتقدم تلك الاقرارات. -4- (1938) وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (14/15) والي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (14/15) ه تبي ان الفقره (ب) من الماده (60) من نظام ضريبه الدخل نعت علي انه "يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال (120) يوما من انتهاعه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار", كما نعت الفقره (ب) من الماده (62) من نظام علي انه "علي المصلحه اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده والبارعيه الواجبه عليه بخطاب رسمي مسجل، او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار، كما نعت الفقره (ا) من الماده (65) من نظام علي انه "يحق للمصلحه اشراء سباب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال (5) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، ونعت الفقره (ب) من نفس الماده علي انه "يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال (10) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، كما ان الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه نعت "اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك وحقه في الاعتراض، والالمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار، كما نعت الفقره (8) من نفس الماده علي "مع عدم الالحلال بنض الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين منالنظام، يعد الاقرار مقبوله من المصلحه اذا محي علي تقدميه (5) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه". اما بالنسبه لما ذكرته الهييه من ان خطابات المناقشه والفحص الميداني لحسابات الشركه قطعت هذه المده، فتري اللجنه ان ما ذكرته الهييه في وجهه نظرها لا يستند الي نصوص نظاميه لانه لا يوجد في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه نصا يؤيد وجهه نظر الهييه، بل العكس من ذلك فالفقره (ا) من الماده (65) من النظام وكذلك الفقرتين (7) و (8) من الماده (59) من اللايحه اKDت بان الشعار المقصود هو الربط. وحيث ان النصوص النظاميه المذكوره اعلاه تفيد بان احقيه الهييه في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (5) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار وهو (120) يوم من انتهاه السنه الماليه، وحيث ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي لاعوام 2005م و2006م و2007م بتاريخ 8/1436/4/8 م. واعوام 2005م و2006م و2007م و2008م و2009م و2013/4/30 م. فان في اجراء الربط لعام 2005م بتاريخ 8/4/30 م. واعوام 2007م و2008م و2013/4/30 م. فان حقها في اجراء الربط الضريبي للاعوام 2005م و2006م و2007م يسقط طبقا للصوص النظاميه المذكوره اعلاه، وفي ضوء ذلك تري اللجنه عدم احقيه الهييه في اجراء هذه الربوط باعتبار ان المده المحدده (5) سنوات من التاریخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار قد انتهت، لذا ترفض اللجنه استثناف الهييه في طلبها اجراء الربط الضريبي للاعوام 2005م و2006م و2007م. -5 (1938) القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. 1- قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (18) لعام 1437 ه من الناحيه الشكيله. (18) لعام 437 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصوعه. رفض استثناف الهييه في طلبها اجراء الربط الضريبي للاعوام 2005 و 2006م 2007م، للحييات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايه وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق، -6