tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5928/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-01-30 date_hijri=1438-02-01 document_type=ruling entity=document_number:68b70c2c-c026-4636-8547-839adc938a08 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم5928/2/ق لعام1438ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات.
ضد/ شركه (...) للمقاولات.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق21/1/1439ها عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي محمد بن موسي بن محمد الفيفي رييسا
القاضي محمد بن عبد الله عثمان الغامدي عضوا
القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
وبحضور امين السر عبد الرحمن بن اسعد الفيفي، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في28/8/1438ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ1/2/1438ه، ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه؛ وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات حيث حضر في جلسه الثلاثاء11/9/1438ه عن المدعيه وكيلها الشرعي/ (...) السابق تعريفه، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها الشرعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده برقم (...) وتاريخ7/7/1437ه، وفي الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه دعواه وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 201,476,33 ريالا وذلك قيمه ايجار معدات استاجرتها منه المدعي عليها لكل من مشروع (...) الثالث والرابع وجامعه ام القري وبسؤاله عن مستنداته قدم للدايره صور من كشف الحساب والعقود وصور الفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. 
وفي جلسه الثلاثاء13/1/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده طلب فيها الزام المدعي بترجمه مرفقات الدعوي وسلم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب مهله.
وفي جلسه يوم الاربعاء 14/1/1439ه حضر المدعي وكاله (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بالجلسه، وفي الجلسه قدم المدعي مذكره جوابيه ارفق بها صور مستندات الدعوي مع ترجمتها التي طلبتها المدعي عليه في الجلسه السابقه.
وفي جلسه الاثنين19/1/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده استلم نسخه منها وكيل المدعي عليها وقد تضمنت مذكره المدعي عليه طلبه الزام المدعيه بابراز مطابقه الرصيد وايصالات الاستلام وسندات القبض وكشف استلام السيارات فعقب المدعي بان المدعي عليها تتعمد المماطله واطاله امد التقاضي رغم علمها بثبوت المديونيه في ذمتها وطلب حضور المدعي عليه اصاله ومدير الحسابات لاخذ اليمين علي نفي المديونيه المدعي بها ونفي مدير الحسابات انه سبق وظهر له احقيه المدعي فيما يطالب به فاستعد المدعي عليه وكاله باحضار المذكورين لاداء اليمين فافهمته الدايره بان عدم حضور المذكورين لاداء اليمين سيعد نكولا منهما.
وفي جلسه اليوم حضر عن المدعيه وكيلها الشرعي/ (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وكذا تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله ولا مدير حساباته لاداء اليمين المطلوبه علي نفي الدعوي رغم تنبيه وكيلها في الجلسه السابقه بان عدم حضورهما سيعد نكولا، وطلب المدعي الحكم له بمبلغ المطالبه بناء علي نكول المدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث اقام المدعي هذه الدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 201,476,33 ريالا وذلك قيمه ايجار معدات استاجرتها منه المدعي عليها لكل من مشروع (...) الثالث والرابع وجامعه ام القري وقدم للدايره صور من كشف الحساب والعقود وصور الفواتير، واضاف المدعي ان المدعي عليها سبق واقرت بالمديونيه لكنها تتعمد المماطله واطاله امد التقاضي ولذلك فانه يطلب يمين المدعي عليها ومدير حسابات المدعي عليها ويحتكم الي يمينهما.
وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار المذكورين لاداء اليمين المطلوبه وان عدم حضورهما سيعد منهما نكولا، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده رقم (113) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثالثه من ذات الماده علي ان من "تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا".
وحيث تبين عدم حضور المذكورين في الجلسه المحدده لسماع اليمين كما لم يرد منهما ما يبرر تخلفهما عن الحضور ولا من يمثل المدعي عليها شرعا، وحيث طلب المدعي الحكم له بمبلغ المطالبه استنادا الي نكول المدعي عليها عن اليمين؛ مما تنتهي معه الدايره الي الاستجابه الي طلبه وتحكم بما يرد في منطوقه ادناه.
وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما كان من الثابت ان وكيل المدعي عليها قد حضر عده جلسات في هذه الدعوي امام الدايره ثم تخلف بعد ذلك فان هذا الحكم يعد حضوريا.
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (201476.33) مايتا الف والف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله لما هو موضح بالاسباب.
محمد العمري امين السر
 
عمر بن مبارك الدوسري عضو 
 
محمد بن عبد الله الغامدي عضو 
محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم382 لعام1439ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات
ضد/ شركه (...) للمقاولات
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه
21/1/1439ه في القضيه رقم5928/2/ق لعام1438ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء14/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ24/4/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (201,476,33) ريالا يمثل قيمه ايجار معدات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم5928/2/ق لعام1438ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (201,476,33) مايتا الف والف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره 
 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره