tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430328457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-11-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6731 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٧٩١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
مجموعه (...) التجاريه

المدعي عليه:
شركه (...) التجاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق ان طلبت المدعي عليها من موكلته استيراد مستلزمات ضيافه جويه من خارج المملكه وعند استلامها للبضايع امتنعت عن السداد مما اضطر موكلته الي رفع دعوي للمطالبه بها وقيدت في المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٧٣١) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، والمنظوره لدي الدايره الاولي والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) التجاريه بان يدفع لمجموعه (...) التجاريه مبلغا وقدره (٦٢٦,٧٨٨) ستمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٦٧٣١) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠١,٠٦٣) مايه والفا وثلاثه وستون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م، مبرم بين المدعيه ومكتب (...) للاستشارات القانونيه والمحاماه، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- صك حكم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده للقضيه رقم (٦٧٣١) وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، متضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٢٦,٧٨٨) ستمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. ٣- صك حكم صادر من محكمه الاستيناف في جده بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه، للقضيه رقم (٢٦٥٨) وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه، متضمن تاييد الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، للقضيه رقم (٦٧٣١). ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان الدعوي السابقه لم يكن فيها ظلم من موكلتها حيث ان القضيه كانت تستلزم اللجوء الي القضاء للفصل فيها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب، وطلبت الاطلاع علي الحكم فافهمتها الدايره بانها لن تمهلها للجواب لكون القضيه واضحه ولكون الحكم السابق موجود لدي موكلتها لكونها طرفا فيه كما انه من المفترض علي وكيله المدعي عليها تقديم مذكره الدفاع قبل ميعاد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها لم تستطع الاطلاع علي الحكم المرفق وقد راجعت المحكمه بخصوص ذلك، واما عن موضوع الدعوي فلم يكن فيها ظلم من موكلتها حيث ان القضيه كانت تستلزم اللجوء الي القضاء للفصل فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٠٦٣) مايه والفا وثلاثه وستون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي في: ان الدعوي السابقه لم يكن فيها ظلم من موكلتها حيث ان القضيه كانت تستلزم اللجوء الي القضاء للفصل فيها، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م، مبرم بين المدعيه ومكتب (...) للاستشارات القانونيه والمحاماه، مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وصك حكم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده للقضيه رقم (٦٧٣١) وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، متضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٢٦,٧٨٨) ستمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وصك حكم صادر من محكمه الاستيناف في جده بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه، للقضيه رقم (٢٦٥٨) وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه، متضمن تاييد الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، للقضيه رقم (٦٧٣١)، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره ولها السلطه التقديريه في ذلك بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، واستنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ھ، وعليه وبناء علي ما ورد في مجموع الفتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه حيث جاء في الفتوي رقم (٣٠/٢٤): "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري:(...) بان تدفع للمدعيه/مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) اربعون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٧٩١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
مجموعه (...) التجاريه

المدعي عليه:
شركه (...) التجاري
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٠٦٣) مايه والفا وثلاثه وستون ريالا ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) اربعون الف ريال.
فقدم المستانف استينافه و الذي استند فيه علي ما اسماه: " بالخطا في التسبيب حيث استند الحكم في اسبابه علي مطل المدعي وهذا مخالف للواقع:
استند الحكم في اسبابه علي فتوي شيخ الاسلام ابن تيميه رقم (٢٤ / ٣٠) (و اذا كان صاحب الحق قادر علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، وحيث ان الدعوي السابقه و التي طلب بموجبها المدعي الزام موكلتي بالتعويض بالاضافه الي اتعاب المحاماه لم يكن فيها ظلم للمدعي من قبل موكلتي و كانت تستلزم اللجوء الي القضاء للفصل فيها ، فلو صح الاستناد –جدلا- بعلم موكلتي يقينا بان للمدعيه حق و رغم ذلك ماطلت في اداءه لن تلجا الي تعيين محامي و تتكبد بدفع اتعابه ، الامر الذي يؤكد ان موكلتي لم تظلم او تمطل المدعيه و الحقيقه هو وجود خلاف استلزم حكم حاكم للفصل فيه و لا يخفي علي فضيلتكم ان الخلاف بين البشر امر وارد و اللجوء الي ذوي الحكمه للفصل فيه لازم لقوله تعالي ﴿ فلا وربك لا يومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ " ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف واعاده القضيه للدايره الابتداييه لنظرها.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم٤٤٣٠٠٦٦٣٦١ الصادر بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٧٩١ القاضي /بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري:(...) بان تدفع للمدعيه/مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) اربعون الف ريال.