moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470381632 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 03/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثلها وتبين للدايره عدم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله وتحرير مستنداته وتحرير وجه قبول كل مستند، طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال 10 ايام فاستعد بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها وتحرير الدعوي فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (...) سيارات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٠,٧٠٣.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي لم يسدد منه شيء ثانيا: ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها) ثالثا: بموجب مستند الاستحقاق (مرفق) بثمن اجمالي قدره (٦٠,٧٠٣.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي رابعا: طالبه موكلتي مندوب المدعي عليها مرارا بسداد مبلغ المديونيه الا انه اغلق مكتبه وجواله واخفي نفسه. خامسا: الطلبات: 1/ تطالب موكلتي بمبلغ (٦٠,٧٠٣.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي 2/ الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغ وقدره ري15,000ال فقط خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه) وفي جلسه اليوم 07/07/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثلها وتبين للدايره عدم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقدم بتحرير دعوي موكله بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت وكيل المدعي عن نشاط المدعي عليها فاجاب بانه ينحصر بالتطوير العقاري، ثم سالته الدايره عن قيام موكله برفع دعوي سابقه بنفس الموضوع بعدم سبق ذلك، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها لا تكتسب صفه التاجر وذلك بموجب المستخرج المرفق من وزاره التجاره والموضح لنشاطها المتمثل في التطوير العقاري، كما اقر بذلك وكيل المدعيه، وبما ان نشاط الشركه المدعي عليها لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه ولها سجل تجاري، وحيث ان النظام التجاري لا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار بناء علي الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه)، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)،وعليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبالله التوفيق.