moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١١٧٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعين تقدموا الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصمون فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعين/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعين/ (...) لايحه عبر النظام تضمنت: اولا: بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٣ جري توقيع اتفاق شراكه بين مورث المدعين وبين المدعي عليه، دفع بموجبه مورث المدعين للمدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال، ليقوم المدعي عليه باستثمارها في بيع السيارات الجديده والمستعمله بالنقد والتقسيط او يتم استثمارها في الاراضي او شيء يري المدعي عليه فيه مصلحه للاستثمار، علي ان تقسم صافي الارباح بين الاطراف كالتالي: ثلث للمدعي عليه، وثلثين لمورث المدعين، وقد انتهت هذه الشراكه بوفاه مورث المدعين رحمه الله . ثانيا: بالرغم من استثمار المدعي عليه للمبلغ، وتحقيقه للارباح، الا انه لم يسلم للمدعين مبلغا مقداره (١.٨٦٣.٨٠١) ريال، وقد اقر المدعي عليه باستحقاق المدعين لهذا المبلغ بموجب محرر ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. وعليه، وبناء علي ما سبق ذكره نطلب التالي: ١/ الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعين البالغ قدرها (١.٨٦٣.٨٠١) مليون وثمان ميه وثلاثون وستون الفا وثمان ميه وريال واحد. ٢/ الزام المدعي عليه بسداد مصاريف التقاضي التي تكبدها موكلي في سبيل متابعه هذه الدعوي والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابه تضمنت: اولا: تعاقد مورث المدعين مع موكلي بتاريخ ٢٦ جمادي الاخره ١٤٣٣ بموجب عقد استثمار (بيع بالتقسيط والنقدي)، وحيث اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ ثلاثه مليون ريال ؛ لغرض الاستثمار في البيع والشراء في السيارات الجديده والمستعمله بالنقدي والتقسيط واي شيء يراه الطرف الثاني فيه مصلحه للجميع. واتفقوا علي الشروط التاليه: ١/ يدفع الطرف الاول مبلغ قدره ثلاثه مليون ريال ؛ لغرض الاستثمار في البيع والتقسيط في السيارات والاراضي او اي شيء يراه الطرف الثاني فيه مصلحه مقابل ثلث المكسب وذلك مقابل اتعابه وتعقيبه للعملاء ويخصم بعد البيع مباشره لاي سلعه. ٢/ يقوم الطرف الثاني بالمتابعه والتعقيب علي العملاء وملاحقتهم في عملهم او الشكوي في المحكمه علما سوف يكون تكاليف المعقب في المحكمه علي الطرفين من الارباح. ٣/ البيع قابل للربح والخساره ولا يضمن الطرف الثاني للطرف الاول الربح او الخساره من المبلغ المستثمر. ٤/ لا يحق للطرف الثاني سحب اي مبلغ من المبلغ المستثمر الي بعد خمس سنوات. ٥/ الطرف الثاني يكون وكيلا شرعيا بموجب هذا العقد في البيع والشراء او المقاضاه بالمحكمه. ٦/ يقوم الطرف الثاني بامداد الطرف الاول بكشف حساب في شهر رمضان مع الزام الطرف الاول باستخراج الزكاه وعليه تم الاتفاق بين الطرفين بكامل اختياراتهم الشرعيه واذنا لمن يشهد والله خير الشاهدين... واستمر الورثه بعد موت مورثهم علي نفس التعاقد. ثانيا: قام موكلي بعمل اللازم عليه والذي راي فيه مصلحه للطرفين بناء علي التعاقد والاتفاقيه وقام بضمان كل ما يثبت حق الطرف الاول لدي العملاء بان يقوم العميل المشتري بالتوقيع علي اتفاقيه بيع وسند لامر ويحضر كفيل غارم وتضاف شهاده الشهود ايضا علي البيع ومن ثم يكتمل البيع بالتقسيط، وبعد ذلك يتم تدوينه بالكشوفات وتسجيل السداد والمتبقي ويقوم بمراجعه العملاء والتعقيب خلفهم بكل الطرق المتاحه، ومتابعه المتعثرين بالسداد لدي الجهات المعنيه وتحصيل المبالغ للطرف الاول. ثالثا: قام الطرف الاول (المدعين) باستلام المبالغ المحصله من قبل الطرف الثاني (المدعي عليه) علي فترات متعدده وبتواريخ متفرقه وعلي دفعات بمبالغ مختلفه حسب الايرادات، وتم استلام عدد تسعه وعشرون دفعه ثمانيه وعشرون دفعه تم استلامها نقدي، ودفعه واحده تم تحويلها، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسلمه لورثه (...) (٢.٦٧٩.٦٨١) مليونان وست ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا. رابعا: تم الاقرار للمدعين بان ما تبقي لدي العملاء مبلغ (١.٨٦٣.٨٠١) مليون وثمان ميه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وريال واحد، وحيث ان موكلي ما زال بمتابعه لدي العملاء المتعثرين بالسداد وتم تحصيل مبلغ (٨٨.٦٥١) ثمان وثمانون الف وست ميه وواحد وخمسون ريال للفتره من تاريخ ٢٩ جمادي الاولي ١٤٤٣، الي تاريخ ٦ ذو القعده ١٤٤٣. وبناء علي التعاقد وما تم عمله من قبل موكلي وعدم وجود اي تقصير او اخلال ببنود العقد وحفظه لاموال مورث المدعين وقيامه بكل ما يري فيه مصلحه لحفظ الحقوق وعدم التفريط بمستحقاتهم والاقرار لهم بالمبالغ المتبقيه لدي العملاء لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب رد الدعوي وابراء ذمه موكلي من هذه الدعوي، ثم قدم وكيل المدعين ردا تضمن: اولا: فيما يتعلق بجواب المدعي عليه في الفقره الثانيه من المذكره نفيدكم بان المدعي عليه قام يتزويد المدعين بعدد من الكشوفات الخاصه بعمليه الاستثمار، وبعد الاطلاع عليها اتضح انها غير مطابقه لبعضها البعض وبها فرق في المبالغ يتطلب عرضها علي مكتب محاسبه قانوني لدراستها وبيان الفرق في المبالغ الوارده بالكشوفات حتي يتم الزام المدعي عليه بسدادها للمدعين. ثانيا: فيما يتعلق بجواب المدعي عليه في الفقره الرابعه من المذكره نفيدكم بان المدعي عليه استلم ارباحه كامله من عمليه المشاركه قبل تحصيل كامل المبالغ لدي العملاء، وكان عليه تحصيل كامل المبالغ من العملاء واستلام نصيبه من الارباح وتسليم المدعين راس المال والارباح وفقا لذلك، كما ان المدعي عليه تعامل مع المبلغ بتفريط، حيث انه قام بعمليات بيع بالتقسيط لعملاء متعسرين في مبايعه سابقه مما ادي الي تعسرهم في السداد، وبالتالي فان المدعي عليه ملزما بسداد كامل المبلغ المقر به البالغ قدره (١.٨٦٣.٨٠١) ريال. وعليه: وبناء علي ما سبق نطلب التالي: ١/ الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعين البالغ قدرها (١.٨٦٣.٨٠١) ريال. ٢/ تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعه الكشوفات لتحديد الفرق في المبالغ الوارده فيها. ٣/ الزام المدعي عليه بسداد الاتعاب التي تكبدها موكلينا في سبيل متابعه هذه الدعوي والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابه تضمنت: اولا: بخصوص الكشوفات وانه تم تغييرها وانها غير مطابقه للكشوفات التي تم تسليمها للورثه، فنرد علي ذلك: بانه من الطبيعي يتم تغيرها لورود مبالغ من العملاء وان التغيير بالزياده لمصلحه المدعيين ؛ وذلك لورود مبالغ محصله لهم ويتم اضافتها للكشف الجديد، وحيث ذكرنا سابقا في البند الرابع من مذكرتنا السابقه بانه يوجد مبالغ لم يستلموها الورثه حتي الان وقام موكلي بتوضيح ذلك بالكشوفات وتوضيح اجمالي الرصيد الحالي والمبلغ الموجود عند العملاء والصافي، وبذلك يتضح ان رغبتهم استلام المبالغ لا غير. ثانيا: ردا علي ما تم ذكره بمذكره المدعين (ثانيا) فانه غير صحيح ما يدعيه المدعين بان موكلي مقر باستلامه الارباح، والورقه التي بيد المدعين فيها افاده من موكلي بان المبالغ التي تحت يد العملاء هو المبلغ المطلوب في الدعوي (١.٨٦٣.٨٠١) ريال وهذا يعني انها مبالغ غير محصله وقد اتخذ موكلي جميع ما يحفظ حق مورث المدعين باخذ الضمانات الكافيه، وبذلك يكون موكلي قد نفذ الالتزام الذي يقع علي عاتقه وذلك ان يده يد امانه لا ضمانه مع الاخذ بعين الاعتبار ان التحصيل لم يتوقف وترد مبالغ باستمرار من العملاء، وحيث كان المدعي عليهم يقومون باستلام المبالغ خلال الخمس سنوات الماضيه كما اوضحنا سابقا في البند الثالث من مذكرتنا السابقه، ولم يتطرق المدعين في دعواهم لذلك ولم يذكروها، وغير صحيح بان موكلي قام بالتفريط وباع لعملاء متعسرين في مبايعات اخري. لذلك كله نطلب رد الدعوي وابراء ذمه موكلي من هذه الدعوي، ثم قدم وكيل المدعين/ (...) ردا تضمن: اولا: فضلا علي اقرار وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الثانيه بانه يوجد بالفعل تغير بالمبالغ والكشوفات الا انه غير صحيح ما يدعيه بان المبالغ المتغيره هي زايده وفي مصلحه المدعين. نؤكد بان التحايل قد تم وكان بانقاص المبالغ ونرفقها بالكشوفات التاليه: كشف عملاء عام (١٤٣٤): يتبين بان العميله (...) قيمه السياره التي اخذتها بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) والمبلغ المدفوع من قبل العميله (٢٤.٠٠٠) والمديونيه التي عليها بمبلغ (١٣٦.٠٠٠). كشف عملاء عام (١٤٣٥): يتضح لفضيلتكم التحايل هنا بان نفس العميله (...) قد تغيرت قيمه السياره التي اخذتها الي مبلغ (١١٢.٠٠٠) وتغير المبلغ المدفوع منها الي (١٦.٠٠٠) وتم انقاص مديونيتها الي مبلغ (٩٦.٠٠٠). بهذا يتاكد بان المبالغ والكشوفات يوجد بها تزوير وانقاص ؛ وان العميله المذكوره اعلاه ليست هي الوحيده التي تم انقاص مديونيتها، يوجد العميل (...) وغيره الكثير مما يتطلب ندب خبير محاسب قانوني للتحقق من هذا الامر. ثانيا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه بان الشراكه ما زالت مستمره، بل الشراكه قد انتهت بوفاه مورث المدعين رحمه الله وقد قام الورثه بعد وفاه مورثهم بقرابه تسعه اشهر وهم: (...) بالذهاب الي المدعي عليه لفض الشراكه واخباره (وقف، لا تبيع ولا تشتري)، وقد وافق واقر بذلك المدعي عليه. ثم اكد علي طلبات موكله السابقه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جواب تضمن: اولا: بشان المرفق الذي يذكر بانه يوجد تحايل يخص العميله (...) فغير صحيح لا يوجد تحايل ويعلم الورثه عن شان هذه العميله، وجميع العملاء، واوضح بالتفصيل ما يخص العميله (...): ١/ في ١ ذو الحجه ١٤٣٣ تم فتح عقد العميله وتقسيطها مبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال، وكان الكشف يتم عمله يدوي، فقامت بسداد مبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال، حتي تاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٤، ليصبح المتبقي في ذمتها (١٣٦.٠٠٠) ريال، وبعد ذلك تم عمل كشف يدوي واعطايه للورثه. ٢/ من تاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٤ الي تاريخ ٨ ربيع الثاني ١٤٣٥، قامت العميله بسداد مبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال، وتم اخذ ايصالات قبض من العميله ووردت بحساب الورثه الجاري.٣/ بتاريخ ٨ ربيع الثاني ١٤٣٥، تم البدء في تسجيل الكشوفات بجهاز الكمبيوتر، واصبح المبلغ المتبقي بذمه العميله مبلغ (١١٢.٠٠٠) ريال، وقامت العميله بتوريد مبلغ (١٦.٠٠٠) ريال الي تاريخ ٦ رمضان ١٤٣٥، وتبقي في ذمتها (٩٦.٠٠٠) ريال، وتم عمل الكشف بالمبلغ المتبقي وتسليمه للورثه مطبوعا. وهو مبلغ واحد لعميله واحده بعقد واحد والذي تم هو انقاص المبلغ فقط لسداد العميله له خلال تلك الفتره واورد بحساب الورثه الجاري، فهذا اثبات لصدق موكلي وليس التحايل. ثانيا: اثبتنا بان الورثه قاموا باستلام المبالغ بعد وفاه ابيهم لعده سنوات بموجب اقراراتهم طوال تلك الفتره الماضيه والذي قام الورثه بطلبه من موكلي هو ان يقوم باخبارهم بالمبلغ المتبقي لهم عند العملاء فقط، واخبرهم بان المتبقي لهم عند العملاء مبلغ (١.٨٦٣.٨٠١) ريال فقاموا مباشره بمطالبه موكلي بسداده في هذه الدعوي، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ فقرروا جميعا الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعين يطلبون الزام المدعي عليه بتسليمهم المتبقي من راس المال المسلم من مورثهم مع الارباح وقدره: (١.٨٦٣.٨٠١) مليون وثمان ميه وثلاثون وستون الفا وثمان ميه وريال واحد، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الشراكه وراس المال، كما قرر بان اجمالي المبالغ المسلمه للورثه (٢.٦٧٩.٦٨١) مليونان وست ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا، كما اقر بان ما تبقي لدي العملاء مبلغ (١.٨٦٣.٨٠١) مليون وثمان ميه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وريال واحد، وان موكله ما زال يتابعه لدي العملاء المتعثرين، كما قرر تحصيل مبلغ (٨٨.٦٥١) ثمان وثمانون الف وست ميه وواحد وخمسون ريال للفتره من تاريخ ٢٩ جمادي الاولي ١٤٤٣، الي تاريخ ٦ ذو القعده ١٤٤٣، فيما لم يقدم المدعين بينه موصله علي دعواهم وعلي تعدي المدعي عليه وتفريطه في المال، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وحيث ان المدعين لم يقدموا بينه موصله علي دعواهم، وقد اتفق الفقهاء علي ان المضارب امين علي ما بيده من مال ؛ لان هذا المال في حكم الوديعه عنده، فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، شانه في ذلك شان الوكيل والوديع وساير الامناء، كما ان وكيل المدعين لم يقدم ردا علي دفع وكيل المدعي عليه بشان المبالغ المسلم للمدعين وسكت عن ذلك، والقاعده جاءت بان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وحيث ثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت عدم تحصيل المدعي عليه للمبالغ التي يطالب بها المدعون وبالتالي فان الدعوي غير مقبوله ولم يحن اوانها بعد.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي المقامه من/ ورثه (...)ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١١٧٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعين الزام المدعي عليه بتسليمهم المتبقي من راس المال المسلم من مورثهم مع الارباح وقدره (١.٨٦٣.٨٠١) مليون وثمان ميه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وريال واحد. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ورثه (...) ضد/ (...) ثم قدم المستانف -المدعي- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٢٥٠٩٤٤) وتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: بما ان الحكم المشار اليه بعاليه قد صدر بتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه، وتم تقديم الاعتراض داخل المده النظاميه وعليه نلتمس من فضيلتكم قبوله شكلا. من حيث الموضوع: اصدرت الدايره الموقره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي علي الرغم من تقدم موكلينا بالمستندات التي تؤكد استحقاقهم للمبلغ المطالب به في الدعوي لذلك نتقدم بلايحتنا الاعتراضيه استنادا لما يلي من اسباب: اولا: ان ما جاء بتسبيب الدايره مصدره الحكم المتضمن ان موكلينا لم يتقدموا ببينه موصله علي دعواهم فغير صحصح، حيث نؤكد فضيلتكم بان موكلينا تقدموا للدايره بصوره من العقد الذي يؤكد دفع مورث المدعين للمستانف ضده مبلغ وقدره ثلاثه ملايين (٣٠٠٠٠٠٠) ريال ليقوم باستثمارها في البيع النقدي وبالتقسيط في السيارات الجديده والمستعمله والاراضي او شيء يري المستانف ضده فيه مصلحه، علي ان تقسم صافي الارباح بين الطرفين كالتالي "ثلث للمدعي عليه وثلثين لمورث المدعين وانتهت الشراكه بوفاه مورث المدعين) ونرفق لفضيلتكم صوره من العقد -مستند١: صوره من العقد- كما نفيد فضيلتكم بان موكلينا افادوا الدايره مصدره الحكم باستثمار المستانف ضده للمبلغ وعدم تسليمه لمبلغ وقدره مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد (١,٨٦٣,٨٠١) ريال، وهو عباره عن المبلغ المقر به من المدعي عليه باستحقاق المدعين له من عمليه الاستثمار. -مستند۲: صوره من الاقرار- ثانيا: ان ما جاء بتسبيب الدايره مصدره الحكم المتضمن ان موكلينا لم يتقدموا ببينه موصله علي تعدي المدعي عليه وتفريطه في المال فغير صحيح، حيث نفيد فضيلتكم بان المستانف تعامل مع المبلغ بتفريط، حيث انه قام بعمليات بيع بالتقسيط لعملاء متعسرين في مبايعه سابقه مما ادي الي تعسرهم في السداد. كما نفيد فضيلتكم بوجود تلاعب من قبل المستانف ضده في المبالغ الخاصه بالعملاء، وظهر ذلك في كشف الحساب المقدم من المستانف ضده، مثالا لذلك العميله (...) حيث جاء بكشف العملاء المقدم من المستانف ضده الخاص بالعام ١٤٣٤ه ان قيمه السياره التي اخذتها بمبلغ (١٦٠٠٠٠) ريال والمبلغ المدفوع من قبل العميله (٢٤٠٠٠) ريال والمديونيه التي عليها بمبلغ (١٣٦٠٠٠) ريال. في حين ان كشف العملاء للعام ١٤٣٥ه ورد به تغيير لذات العميله (...) في مبلغ السياره والمبلغ المستلم والمبلغ المتبقي حيث ورد ان قيمه السياره (١١٢٠٠٠) ريال والمبلغ المدفوع (١٦٠٠٠) ريال والمديونيه التي عليها (٩٠٠٠٠) ريال. بهذا يتاكد لفضيلتكم بان المبالغ والكشوفات يوجد بها تلاعب وانقاص، وان العميله المذكوره اعلاه ليست هي الوحيده التي تم انقاص مديونيتها، بل يوجد العميل (...) وغيره الكثير مما يتطلب ندب خبير محاسب قانوني للتحقق من هذا الامر، فضلا عن اقرار وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الثانيه بانه يوجد بالفعل تغير بالمبالغ والكشوفات. -مستند٣: صوره من كشف عملاء لعام ١٤٣٤ه، مستند٤: صوره من كشف العملاء للعام ١٤٣٥ه- ثالثا: نوضح لفضيلتكم بان موكلينا طلبوا من الدايره مصدره الحكم ندب خبير محاسب قانوني في الدعوي لتبيين التفريط والتعدي الحاصل من قبل المستانف ضده، الا ان الدايره مصدره الحكم قد اغفلت هذا الطلب الجوهري بلا تسبيب او مناقشه او تفصيل، بالرغم من ان ندب الخبير في موضوع هذه الدعوي بالذات من شانه تحديد وفصل النزاع كليا. حيث ثبت من خلال الكشف الحسابات التي تم ارفاقها مع المذكره الجوابيه الثانيه للمدعين التي تضمنت ان مبالغ العملاء متغيره ومديونياتهم قد نقصت بلا تبرير واضح كما اوضحنا لفضيلتكم بالفقره ثانيا اعلاه، مما يستدعي معه ندب خبير محاسبي قانوني لتاكيد هذا التفريط. رابعا: ان ما جاء بتسبيب الدايره مصدره الحكم المتضمن ان الدعوي لم يحن اوانها فغير صحيح، حيث نوضح لفضيلتكم بان الشراكه انقضت بوفاه مورث موكلينا -يرحمه الله- وقد قام الورثه بعد وفاه مورثهم بقرابه تسعه اشهر وهم (...) و (...) بالذهاب الي المستانف ضده لفض الشراكه واخباره بايقاف البيع والشراء، وقد وافق واقر بذلك، وعليه فمن غير المعقول ان يستمر التحصيل الي ما لا نهايه، لا سيما وان المستانف ضده لم يتقدم باي بينه تؤكد مقاضاته للعملاء المتعثرين ليدفع عن نفسه التفريط. خامسا: نوضح لفضيلتكم بان استدلال الدايره الموقره بقاعده السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان جاء في غير محله وذلك لان النزاع ليس قايما بشان المبالغ المسلمه الي المدعين ولا خلاف او نزاع بشان هذه الاموال، انما النزاع قايم علي تفريط المدعي عليه باموال مورث المدعين بتغييره لكشوفات العملاء وتغيير مبالغ المديونيات التي لهم وباعطاء عملاء متعثرين اموالا اكثر وكانه يابي ان يعمل عمله الذي استؤمن عليه، خلاف ان هذا التفريط يتطلب تعيين محاسب قانوني لبيانه الامر الذي اغفلته الدايره ولم تناقشه وتفصل به بالرغم من استعداد المدعين بدفع اموال هذا الخبير). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- الغاء الحكم رقم (٤٤٣٠٠٣٧٧٣٠) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (٤٣٩٣٨١١٧٩) وتاريخ ٠٧ /١٠ /١٤٤٣ه. ٢- تعيين محاسب قانوني لبيان تفريط وتلاعب المستانف ضده في الحسابات المقدمه من قبله. ٣- الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعين البالغ قدرها مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد (١.٨٦٣,٨٠١)ريال. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٥ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانفين وذكر ان لديه سبع وكالات عن السبع المدعين المستانفين، كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانفين عن الورثه، فقرر بان عدد الورثه تسعه وان المدعين هم سبعه من اصل تسعه، اضافه الي (...) و(...) بنات المرحوم (...) ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه،وتضيف الدايره لذلك انه بالنظر لطلب المستانف وكاله الوارد في لايحته تضمن: (...المطالبه بتعيين محاسب قانوني والزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعين البالغ قدرها مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد (١.٨٦٣,٨٠١) ريال)و حيث ان طلب المستانف بالزام المدعي عليه بالمبلغ واسترداده لا يقبل قبل اجراء المحاسبه،لا سيما مع تشكيك المستانفين – المدعيين – في المستندات التي قدمها المستانف ضده وكانت هي محل المطالبه ابتداء،واما طلب المستانف وكاله المحاسبه فان الطلب لم يكن في بدايه الدعوي وانما لاحق، والدايره الابتداييه اغفلته، وبالتالي فانه له حق التقدم برفع دعوي جديده مستقله،بناء علي الماده (٢٠٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه وفقا لاجراءات رفع الدعوي)،كما تضيف الدايره لما سبق انه من خلال نظر الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه لم يتبين هل الدعوي مقامه من الورثه جميعهم ام لا ؟وذلك لعدم ارفاق المدعين صك حصر الورثه، ولكن اتضح بعد اجراء المرافعه وجود عدد من الورثه لم يختصموا في هذه الدعوي وبالتالي تكون الصفه منعقده للبعض وليس للكل)،ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان الورثه يطالبون بنصيبهم، ذلك ان المطالبه ابتداء كانت بكامل المبلغ المستحق للمورث،وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لم يتناول الموضوع، اذ ان للمدعيين اقامه الدعوي بعد تصحيح المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٨١١٧٩) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١١ /٠٢ /١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ورثه(...) ضد/ (...)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.