tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430858334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-15 date_hijri=1444-10-25 document_type=ruling entity=document_number:4a48d394-7a32-4ad6-ac2e-e91a152f4312 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقامت المدعي عليها بالعمل في الاتجار بالمبلغ المدفوع له لمده (٨) سنوات، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربات عقاريه وتجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٩/٠٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٤م، والشركه حاليا قايمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. وطالب بالزام المدعي عليها بتصفيه حصه المدعي التي تمثل مبلغ (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم الالتزام بالعقد وصرف الارباح المستحقه استنادا علي عقد المشاركه وشيك مسدد وكشف حساب بنكي، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١-عقد المشاركه المبرم بين المدعي المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ٢٠١٤/٠٧/٠٥م الموافق ١٤٣٥/٠٩/٠٧ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢-شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٠٧ه الصادر من المدعي لامر المدعي عليها بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٣-كشف حساب المدعي البنكي الصادر من بنك (...) المتضمن استلام المدعي عليها لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال من المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليها تبين انها عن (...)، فلم تقبل الدايره حضورها عن الشركه المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما نصت الماده الثامنه (٨) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي: ١- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الثامنه والخمسون (٥٨) علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام.)، وحيث نصت الفقره الثالثه (٣) من الماده السادسه عشره علي انه (٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، ولما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والخمسون (٥٩) علي انه: (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعاوي التي حددها النظام، ومضي المده المشار اليها في الماده الثامنه من النظام والمحدده بثلاثون يوما قبل اقامه الدعوي، حيث ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق اللجوء للمصالحه كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بنزاع شركاء في شركه مضاربه، ولم يقدم المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحه؛ الامر الذي تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.