tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430435210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٤٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد.٢- الفواتير.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وفي نظر الدايره للدعوي وشروط قبولها والتحقق من الاختصاص سالت الدايره المدعي عن صفه موكله ونشاطه فذكر بان نشاط موكلي في توريد العماله وهذا هو نشاط الاساسي ولديه عقود عديده في هذا،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي اللايحه التنفيذيه (ب/١/٧٨) من ذات النظام ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر –سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري- فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. ه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال و نشاط المدعي هو توريد العماله،وحيث ان المدعي لا يكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطه مزاوله عمل تجاري، الا في حدود القيام بمزاوله عمل تجاري معين فيكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوي، وقد وضح هذا المبدا تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ بشان محضر اللجنه المشكله لدراسه القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه،بان الشركه لا تكتسب صفه التاجر ولو كانت خاضعه لنظام الشركات اذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدميه كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبه وغير ذلك وايضا قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢ه بالفصل في تنازع الاختصاص القايم امامها بشان توريد عماله لاعمال خدميه و من ضمن حيثيات القرار واسبابه تعميم المجلس الاعلي للقضاء المذكور اعلاه اضافه لما نص عليه قرار الدايره بالمحكمه العليا ونص الحاجه منه" ان مطالبه المدعي بمستحقات ماليه لتوريد عماله للمدعي عليه يعد من الاعمال الخدميه يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه". مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.