moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3605 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضمنها (تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليها في تاريخ 22/ 9/ 2014 علي توريد بعض الادوات وهي عباره عن توريد اكسسورات الالمنيوم، وعليه قد قامت موكلتي بالتزامها الكامل وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المدون بموجب كشف الحساب وقدره (133,924.520) مايه وثلاث وثلاثون الف وتسعمايه واربع وعشرون وخمسمايه وعشرون هلله، ورغم المطالبه المتكرره لسداد المبلغ الا ان الجهه المدعي عليها لم تقم بالسداد)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه وفي جلسه هذا اليوم الموافق 28/5/1442ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، وتخلف المدعي عليه عن الحضور، وعلي اثره رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (133،924.520) مايه وثلاث وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسمايه وعشرون هلله،، وذلك عن قيمه توريد اكسسورات الالمنيوم، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبه موكلته الي فواتير صادره من المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها بالاستلام، والي تعهد بالسداد صادر من المدعي عليه، وبما ان المدعيه قدمت ما يسند مطالبتها من البينات المشار اليها وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه ولم يقدم ما يدحض صحه ما قدمت به المدعيه ما تكون معه المدعيه محقه في مطالبتها ؛ اضافه الي تخلف المدعي عليه عن الجلسه والحضور رغم تبلغه بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه بهذا المبلغ للمدعيه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)- هويه رقم (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) – سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره – سجل تجاري (...) مبلغا قدره (133،924.520) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسمايه وعشرون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.