tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 164

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-164-2020) القار رقم
1 (V-6198-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجود التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل - المره مؤاخد بافراره.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسسsd المعي اعتراضه علي جهله بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزامsd المعي بالشروط والاجراءات والصدد المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدايره ان المدعي هو من قام بعمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وبالتالي يعتبر اقرارا صرها منه، اخذا بالقاعده الفقهيه «المره مؤاخذ اقراره». مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الرباء بتاريخ (١٠١/١٠/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٧) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبايدها لدي الامانه العامه للزبان الضريبيه برقم الدعوي (V-6198-2018)
و تاريخ ١٩/٠٥/٢٦ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(....) تقدم بلايحه دعوي، خمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال; حيث جاء فيها «اطلب اغاء غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، ويعود ذلك لجهلنا بالتسجيل،
ولم تردنا اي رساله يتبين من خلالها لزوم التسجيل بضريبه القيمه المضافه».
ويعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها (١٠-١) الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه يعفي من التسجيل الارزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته النسويه عن حد
التسجيل الارزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير
٢٠١٠. وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يتحو ان اول طلب تسجيل في ضريبه
النظامي المشار له اعلاه).
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموفره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦ م, عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…), سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت (…), هويه وطنيه رقم (…), ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…), المدعي تصحيح الدعوي باسمه وفق ما ورد من طلبات في اللايحه المقدمه من (…), والتي تضمنت طلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل بMBL ١,٠٠٠ ريال، وذلك وفقا للاساب الوارد تفصيلها في للايحه الدعوي. وقررت الداره قبول طلب تصحيح الدعوي وفق اللايحه المرفه في ملف الدعوي. وسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما ورد لديها ما يولد اضفته. اضاف الدعوي ان المؤسسه لم تحقق دخولا تتجاوز الحد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الارازامي للتسجيل، ولديه كشوفات تثبت عدم وجود دخل يصل للحد الارازامي، عدا
عدم المامه او معرفته بمقتضيات التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وعند
تحقيق المؤسسه لدخول في الربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٩ م، قامت المؤسسه
بالتسجيل ودفع المستحقات عن تلك الفتره، هذاهشت حسن نيه المؤسسه. وسؤاله
عمن قدم تقريرات الايراد السابق علي التسجيل واللاحق له، ذكر انه قد يكون سجلت
بعض الارقام بالخطا عن طريق معقب المؤسسه. وسؤال ممثله الهييه عن تعليقها
عما ذكره المدي. اجابت بان التوقعات التي قدمها الممدي في اقراره جاعت موافقه
مع الايراد، وفيما يتعلق بالمعلومات المقدمه عن تلك الايرادات فان الممدي قدم
تعهدا بصحه تلك المعلومات. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان
اضافه، اضاف الممدي انه حتي علي افتراض وجود الاقرار والتعهد فان المعول عليه هو
الدخل Fakقي للمؤسسه، حسب الارباتات التي تقدم بها من كشفوفات حساب بنوك
وغيرها، واكتفي بما قدم. واصفت ممثله الهييه ان المدعي لم يقدم ما يثبت الايرادات
السابقه علي عمليه التسجيل. وبعد المناقشه قدرت الدايره قبل باب المرافعه ورفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١ ه واتعليكاء، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٠٦/٠٦١ ه واتعليا علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريب الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه واتاريخ
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه و لايحته التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لغه الفصل في المحافات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٥٠/١٩٠٤/١٨ اعتراضه بتاريخ ١٨٠/١٩٠٤/١٨ اعتراضه تاريخ ١٨٠/١٩٠٤/١٨ اعتراضه تاريخ ١٨٠/١٩٠٤/١٨ اعتراضه تاريخ
مما يعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاها ما يكفي لاداء وتقدم ما لديها، تبث لدالاره ان الدعي عبها احدرت قرارها ضد المدعي بعرض غرامه التاخر في التسجيل ببلغ وقدره (١٠٠٠٠) استذا الي الماده (الواوده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نست علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
فيыхаه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». وذلك تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد نظامي المحدد، وYTب يدفع المدعي بعدم تجاؤه الحد الالزامي للتسجيل، وYTب ان الثابت للدايره ان المدعي هو من قام بعمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، والالتالي يعتبر اقرارا صريه منه، وYTب قرت القاعده الفقهيه بان: «المره مؤاخذ باقراره»، مما تري معه الدايره صحه فرض الغرامه، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه، وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:
ولوحده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٧/١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.