tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8475/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1407-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:241 entity=document_number:م/29 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 8475/2/ق لعام 1437ه.
المقامه من/ (...).
ضد/ مجموعه (...) واخرون.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 26/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا
القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
وبحضور عبد الله بن براك الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 12/6/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاثنين 18/7/1437ه بحضور وكيل المدعي تبين حضور كل من وكيل المدعي عليه الاول (...) ووكيل المدعي عليه الثاني مجموعه (...) للسفر وتبين عدم حضور المدعي عليه الثالث شركه (...) للتجاره وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انه سبق ان اتفق كل من المدعي/ (...) والسيد/ (...) علي تاسيس شركه (...) المحدوده براس مال قدره (10 ملايين ريال) بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري رقم (...) ثم رغب المدعي عليهم في الدخول كشركاء في شركه (...) المحدوده بحصص نقديه جديده، وتم اقرار دخول الشركاء الجدد وجري تشكيل مجلس اداره للشركه ضم بعض المدعي عليهم، وعقدت عده اجتماعات بحضور اطراف الدعوي لمتابعه سير نشاط الشركه، وقام الشركاء "المدعي عليهم" بدفع جزء من حصتهم المتفق عليها في راس المال، كما التزموا بسداد الجزء المتبقي من حصتهم لاحقا وتعهدوا بالالتزام بالحضور امام الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره لاستكمال الاجراءات النظاميه تجاه اثبات واعلان شراكتهم. وبالرغم من مضي مده طويله علي ذلك الا ان المدعي عليهم لم يفوا بتعهدهم او التزاماتهم الماليه المتفق عليها من المطالبات المستمره، مما اوقع الشركه وادارتها في حرج كبير تجاه التزاماتها الماليه وتجاه موظفيها وداينيها، نتج عنه تراكم التزامات كبيره علي الشركه، فالتزم المدعي بصفته احد الشركاء المعلنين بسداد جزء كبير من تلك الديون من ماله الخاص، ولازالت عدد من المديونيات قيد المطالبه امام الجهات القضاييه المختلفه وقد تصدر فيها احكام ضد الشركه. وبما ان الدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه هي المختصه بنظر دعاوي الشركات وتاسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه وبما ان المدعي عليهم يعدون شركاء فعليين في (شركه (...) المحدوده) اذ توافرت فيهم كافه الاركان الموضوعيه العامه والخاصه لدخولهم كشركاء في شركه (...)، حيث شاركوا باموالهم في زياده راس مال الشركه وقاموا بتشكيل مجلس اداره الشركه الذي كان عدد من المدعي عليهم اعضاء فيها، وعقد عدد من الاجتماعات الدوريه حول متابعه نشاط الشركه، وبما ان المدعي عليهم قد امتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم العقديه والنظاميه تجاه الشركه، وكان امتناعهم سببا اساسا في وقوع الضرر علي الشركه وارباك مصروفاتها مما تسبب في العجز الاداري والمالي عن تسيير اعمال الشركه، وبقي المدعي وحيدا يواجه الداينين ومطالباتهم من ماله الخاص. وحيث نصت الماده السابعه من نظام الشركات علي انه: "يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير" كما نصت الماده التاسعه علي انه "يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير ..."، وقد اوجبت نصوص الشريعه الاسلاميه الوفاء بالعقود ورفع الضرر، كما ان اهل العلم قد نصوا علي ان من مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه من اجل ذلك لزم المماطل. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- قبول طلب الدعوي شكلا واحالتها الي الدايره التجاريه المختصه. 2- الحكم بثبوت شراكه المدعي عليهم في شركه (...) المحدوده. 3- الحكم بالزام المدعي عليهم بسداد الحصص النقديه المتبقيه في ذمتهم لشركه (...) المحدوده. 4- الحكم بالزام المدعي عليهم بتحملهم من خساير شركه (...) المحدوده ما يعادل مساهمتهم في راس مالها، ورد ما التزمه المدعي من ديون شركه (...) المحدوده اليه وفقا للنظام. 5- الحكم بالزام المدعي عليهم بتعويض الشركه عن الاضرار التي لحقت بها جراء تقصيرهم في مسؤولياتهم تجاهها بما يقدره اهل الخبره في هذا المجال. 6- الحكم بالزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي بسبب هذه الدعوي، وسنوافي الدايره بالمستند المثبت لمقدارها متي ما رات الدايره تقديمها. وبعرض ذلك علي المدعي عليهم طلب الحاضران اجلا للرد وفي جلسه الاثنين 23/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره مكونه من صفحه واحده قال فيها: بوكالتي عن المدعي عليه (...) نجيب علي دعوي المدعي بانه لا صحه لما جاء فيها من اشتراك موكلي مع المدعي في شركه (...) المحدوده المسجله في السجل التجاري رقم (...)، وكان علي المدعي ان يقدم البينه علي هذه الشراكه ومقدار الحصص وراس المال الذي يدعي انه تم سداد جزء منه للشركه- وعليه ولعجز المدعي عن تقديم البينه، فاننا نطلب من الدايره صرف النظر عن دعوي المدعي لما تقدم من اسباب. كما قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره مكونه من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني قايلا: ان الدايره الموقره غير مختصه مكانيا بالنظر في الدعوي استنادا الي نص الماده الثامنه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: "تقام الدعوي علي العضو او الشريك في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركه او الجمعيه او المؤسسه اذا كان المدعي عليه مسجلا فيها رسميا، فان لم يكن مسجلا فتقام في المحكمه التي يقع في نطاقها اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام" كما نصت الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه". وبما ان المركز الرييسي لموكلتي يقع في مدينه ابها (مرفق لفضيلتكم نسخه من السجل التجاري لموكلتي)، وحيث ان موكلتي ليست شريكا في الشركه المدعيه فان الاختصاص المكاني بالنظر في هذه الدعوي ينعقد للدواير التجاريه في فرع ديوان المظالم بابها. وبناء عليه ونظرا لعدم اختصاص دايرتكم مكانيا بالنظر في هذه الدعوي وفق ما تم تفصيله اعلاه. فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعد اختصاص الدايره مكانيا بنظر الدعوي. كما قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) للسفر مذكره مكونه من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني ايضا لكون مقر موكلته الرييسي يقع في مدينه الرياض وليس مدينه جده، وقد تسلم المدعي نسخا من المذكرات المقدمه في الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه الاثنين 8/9/1437ه قدم الحاضر عن المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده اعتذر فيها عن الحضور لدخول والده المستشفي وتقرر عمليه قلب مفتوح له هذا اليوم، واضاف الحاضر عن المدعي انه يطلب مهله جديده لتقديم البينه. وفي جلسه الاثنين 26/11/1437ه ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في المدعي عليه الاول (...) كما قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها مستندين وذكر فيها ما نصه: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه (...) بانه لا صحه لما جاء في دعوانا من ان موكله شريك في شركه (...) المحدوده فغير صحيح البته؛ بل ان الادله والمستندات والوقايع داله علي دخول المدعي عليه في هذه الشركه وممارسه دوره وادارتها فيها، بل وترؤسه لمجلس ادارتها طبقا لما تمخض عنه عدد من الاجتماعات التي كان المدعي عليه (...) طرفا ثابتا فيها، وفيما يلي اعرض لاصحاب الفضيله ابرز هذه الادله: 1- الاجتماع الذي انعقد بتاريخ (1/11/1430ه) الموافق2/10/2009م وقد تضمن محضر هذا الاجتماع "مرفق1" عددا من الاثباتات لما ذكرناه بعاليه وهي كما يلي: ا- حضوره الاجتماع بصفته الشخصيه. ب- اقرار دخول المساهمين كشركاء رسميين في الشركه، وهم كل من: (...) "المدعي عليه" وشركه (...) وشركه (...) ت- اتفاق الشركاء الحاضرين في الاجتماع علي تعيين المدعي عليه (...) رييسا لمجلس اداره شركه (...) وقبول المدعي عليه ذلك. 2- مارس المدعي عليه (...) نشاطه وصلاحياته الاداريه في شركه (...) فعليا من خلال التوقيع علي عدد من القرارات في الشركه بصفته رييس مجلس الاداره، وعلي سبيل المثال: موافقته علي الطلب المقدم من الرييس التنفيذي لشركه (...) علي استيجار طايره من نوع (...) بحموله 456 راكب من شركه (...) لمواجهه متطلبات التشغيل. "مرفق 2 صوره من الخطاب المتضمن موافقه المدعي عليه بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) وتوقيعه" 3- قيام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (27,272,715) ريال سبع وعشرون مليونا ومايتان واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا كجزء من حصته في زياده راس مال الشركه. فهذه الادله والوقايع والمستندات تؤكد دخول المدعي عليه (...) شريكا في شركه (...) دون ادني شك، وهو ما نطلب الحكم به من هذه الدايره الموقره بثبوت شراكه (...) في شركه (...) المحدوده، اضافه الي الطلبات الاخري التي اوردناها في لايحه الدعوي. ثانيا: ما دفع به المدعي عليهما شركه (...) وشركه (...) بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه الاداريه بجده بنظر الدعوي ضدهما استنادا الي الماده (38) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات فاننا نفيد الدايره الموقره بانه تمت اقامه دعاوي قضاييه ضدهما امام المحاكم المختصه مكانيا بهم. وعليه فاننا نفيد الدايره الموقره باننا نقصر دعوانا في هذه القضيه ضد المدعي عليها (...) ونتمسك بطلباتنا المشار اليها في لايحه الدعوي تجاهه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل اجلا للرد. وفي جلسه الاثنين 21/2/1438ه وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها:- ان ما يجدر تبيانه للدايره الموقره قبل سرد جوابنا انه يتوجب عدم الخلط بين شركه (...) المحدوده وشركه (...) (شركه مساهمه مقفله) لذلك فان جوابنا علي ما قدمه المدعي وكاله في مذكرته المقدمه في الجلسه المنعقده يوم الاثنين 26/11/1437ه، سيكون مرتكزا علي عدم الخلط بين هاتين الشركتين، وسنورد فيما يلي ملاحظاتنا علي ما حوته مذكره الخصم: 1- ان موكلي لازال يؤكد بانه ليس شريكا مع المدعي في شركه (...) المحدوده، وخلو عقد الشركه وسجلها التجاري من اسم الموكل يؤكدان صحه ما ندفع به (مستند رقم1)، وما قدمه المدعي وكاله رفق مذكرته من مستندات احتج بها بانها تثبت هذه الشراكه، فان ما جاء فيها حجه عليه وليست له، ذلك ان موكلي وشركاء اخرين كانوا قد اتفقوا بان يؤسسوا شركه مساهمه مقفله باسم (...)، وتم اداء حصه الموكل في راس مال شركه المساهمه المقفله المراد تاسيسها، ويعضد ما اقول من ان المال المبذول من الموكل والاخرين كان من اجل تاسيس شركه المساهمه المقفله هو عدم تسجيل اسم المدعي عليه ومن معه في عقد تاسيس الشركه المحدوده خاصه وانه قد جري تعديل لهذا العقد في عام 2009 اسمه كما هو ثابت من المستندات المقدمه من المدعي وكاله اي بعد سداد حصه الموكل في المساهمه المقفله بعام، فلماذا لم يتم اضافه اسمه عند اجراء ذلك التعديل الا لانه ليس شريكا، ليس ذلك فحسب بل ان صوره المحضر الذي احتج به الخصم جاء في الفقره (ثالثا) منه بتشكيل مجلس مديرين لشركه المساهمه المقفله برياسه المدعي عليه، وقد ورد ايضا في هذا المحضر بان المدعي وشريكه في شركه (...) المحدوده قد اقروا بادخال المساهمين كشركاء في الشركه مع تغير الكيان القانوني للشركه من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله، ولم يصدر من الموكل ومن معه ايجابا بقبول الدخول في الشركه المحدوده، الامر الذي يؤكد بان الموكل لم يكن مؤسسا لهذه الشركه المحدوده ولم يكن شريكا فيها بل كان مؤسسا في الشركه المساهمه المقفله المراد تاسيسها مع اخرين، ولا يتصور عقلا ان يقوم اي مستثمر في الدخول في شركه قايمه دون ان يفحص التزاماتها وما لها وما عليها وذلك لغرض انتفاء الجهاله؛ لان اراده الموكل ومن معه من المستثمرين ومنهم المدعي اتجهت الي تاسيس شركه مساهمه باسم (...) (شركه مقفله) فدفع الموكل مبلغا و قدره 26,674,544ريال (سته وعشرون مليون وستمايه واربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعه واربعون ريال) وهو لغرض تاسيس الشركه المقفله. 2- ان من الثابت ان حضور موكلي اي اجتماعات مع المدعي وشريكه يستند علي رغبه الموكل ومن معه في تاسيس شركه مساهمه مقفله، وقد سبق ان تمت الكتابه للرييس التنفيذي للشركه المحدوده اكثر من مره من الموكل ومن احد المساهمين وهي شركه (...) (مستند رقم2) تم التاكيد فيها بان الذين دفعوا مساهماتهم كان لغرض تاسيس الشركه المقفله وهم ليسوا اعضاء في مجلس اداره شركه (...) المحدوده، وان المبالغ المدفوعه من المساهمين هي امانه لديهم الي حين تاسيس الشركه المقفله. 3- لقد تم العرض علي الموكل واخرين بان يتم تعديل عقد شركه (...) المحدوده باضافتهم كشركاء في (...) المحدوده ثم تحويلها الي مساهمه مقفله وكان عرضا ولم يصدر قبول من الموكل وباقي الراغبين في تاسيس الشركه المقفله بالشراكه في الشركه المحدوده، والذي يؤكد بانه كان مجرد عرض فقط ما اقره الرييس التنفيذي للشركه المحدوده بان تحويل الشركه المحدوده الي شركه مساهمه مقفله قد توقف (مستند رقم3) وكان ذلك في تاريخ 13/6/2010 اي انه وحتي هذا التاريخ الاخير لم يوقع الموكل وباقي المساهمين علي اي عقد ليكونوا شركاء في المحدوده ولم يستطع المدعي حتي الان ان يقدم البينه علي هذه الشراكه. 4- لقد سبق للرييس التنفيذي ان صرح في الصحف (مستند رقم4) في 22 شوال 1430 الموافق 11 اكتوبر 2009 بان الشركه المحدوده سيتم طرح اسهمها للاكتتاب العام في حين انه وحتي صدور هذا التصريح من الرييس التنفيذي لم يوقع الموكل اي عقد ليكون شريكا في الشركه المحدوده بل ولم يتم تحويل الشركه المحدوده الي مقفله فكيف تعرض للاكتتاب العام وتلك حالها. الامر الذي يثبت بان ما صدر منه كان مجرد اقوال مرسله لا سند لها. وعليه واستنادا الي كل ما تقدم فان المدعي لم يستطع ان يقدم بينته علي الشراكه المزعومه ولا توجد علي الاطلاق اي عقود شراكه مع المدعي علي نحو ما جاء في دعواه، وان ما كان بين المدعي وموكلي هو مجرد رغبه من الموكل ومن معه في تاسيس شركه مساهمه مقفله وقد سدد الموكل حصته لغرض تاسيس شركه المساهمه المقفله مبلغا وقدره 26,674,544ريال (سته وعشرون مليون وستمايه واربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعه واربعون ريالا)، لازالت في ذمه المدعي وشريكه ويتوجب استردادها. لذا فاني اطلب من عداله الدايره الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي والزامه باعاده المبالغ المستلمه منه كحصه في راس مال شركه المساهمه المقفله والتي لم تري النور والبالغه 26,674,544ريال (سته وعشرون مليون وستمايه، اربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعه واربعون ريالا). وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 8/4/1438ه قدم المدعي مذكره جوابيه مكونه من اربع صفحات قال فيها انه جوابا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه/ (...) في الجلسه المنعقده بتاريخ (21,2/1438ه)، نفيدكم بالاتي: اولا: بخصوص ما كان يعترض به وكيل المدعي عليه في بادي الامر بعدم صحه الدعوي في مواجهه موكله فانه في المذكره المشار اليها بعاليه خصوصا في الفقره (1) منها اقر بدخول موكله بالشراكه في شركه (...)، وبالتالي صحه الدعوي في مواجهته، مع انكارنا لدعواه بان الشراكه كانت في شركه (...) المساهمه المقفله وليست في (...) المحدوده؛ فان الادله والمستندات تخالف ذلك كما سنبينه في الاتي من هذه المذكره. ثانيا: يزعم وكيل المدعي عليه بان ثمه كيانين قانونيين مختلفين هما: شركه (...) المحدوده وشركه (...) (شركه مساهمه مقفله) وان شراكه موكله كانت في (الشركه المساهمه المقفله) وهذا غير صحيح، اذ انه لا يوجد كيان قانوني قايم مكتسب للشخصيه الاعتباريه سوي (شركه (...) المحدوده) وكان الشركاء بمن فيهم المدعي عليه قد اقروا جميعا بدخولهم شركاء رسميين في الشركه القايمه وهي (شركه (...) المحدوده) بموجب المحضر الذي استدللنا به سابقا، واقر وكيل المدعي عليه بصحه هذا المستند كما سيتبين ادناه؛ وقد نص صراحه في الفقره (اولا) منه علي "اقرار دخول المساهمين كشركاء رسميين في الشركه ..." الامر الذي يؤكد تطابق اراده الشركاء للانضمام الي شركه (...) المحدوده. كما احيط الدايره الموقره علما ان اساس رغبه الشركاء- ومنهم المدعي عليه- في الدخول في الشركاء كان نتيجه حصول شركه (...) المحدود علي موافقه المقام السامي برقم2/ م/29 وتاريخ 4/1/1429ه بمنح الشركه الامتياز بالتشغيل لنقل الحجاج والمعتمرين، "مرفق3"، وهذا الامتياز هو الذي عزز من قوه الشركه الماديه والمعنويه ودفع بالمدعي عليه والشركاء الاخرين الي اغتنام هذه الفرصه من خلال الدخول في الشراكه في شركه (...) المحدوده بعد ان اطلعوا علي كل التفاصيل في الشركه المحدوده وخططها الاستراتيجيه والماليه. واما شركه (...) (مساهمه مقفله) فلا وجود لها، وانما كانت مرحله تاليه لانضمام الشركاء الجدد الي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وذلك بان يتم تحويلها الي شركه مساهمه مقفله، ولم يكن مساهمه المدعي عليه ابتداء لتاسيس الشركه المساهمه؛ اذ لو كان ادعايهم صحيحا لفاتت المنفعه التي ستتحقق من الحصول علي ترخيص الطيران، فان هذا الامتياز منح للشركه المحدوده ولا يوجد كيان قايم للشركه المساهمه، وهذا هو الخلط الذي وقع فيه المدعي عليه مع انه حذر من الخلط في مستهل مذكرته. ولذا نؤكد للدايره ان شراكه المدعي عليه كانت في شركه (...) المحدوده (التي سيتم تحويلها فيما بعد الي شركه مساهمه مقفله) وليس في تاسيس شركه مساهمه مقفله ابتداء، وهذا هو الثابت في العديد من المستندات كما بينا سابقا، بل ان المستندات التي استدل بها وكيل المدعي عليه تدل علي ذلك كما هو واضح في المرفق (2) بمذكره المشار اليها بعاليه والذي سنبينه في الفقره (رابعا) من مذكرتنا هذه، كما انه يشهد لذلك المحامي والمستشار القانوني (...) الذي حضر اجتماعات الشركاء وتم تكليفه من قبلهم بمهمه تحويل الشركه من ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله بعد استكمال اجراءات انضمام الشركاء الجدد الي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. ثالثا: ما استند عليه وكيل المدعي عليه من محضر الاجتماع الذي تم بين المدعي عليه والشركاء الاخرين في شركه (...) المحدوده والذي ارفقناه بمذكرتنا السابقه فان جوابنا عليه كما يلي: 1- ان الاحتجاج بهذا المحضر دليل علي اقرار المدعي عليه بصحته. 2- احتجاجه بالفقره (ثالثا) من هذا المحضر احتجاج غير صحيح، اذ انه ذكر في هذه الفقره ما نصه (تشكيل مجلس مديرين لشركه المساهمه المقفله برياسه المدعي عليه) واراد وكيل المدعي عليه ان يستدل بذلك علي ان الشراكه في شركه المساهمه المقفله وهذا غير صحيح؛ اذ ان المحضر قد تضمن في مستهله تعيين المدعي عليه رييسا لمجلس اداره شركه (...) المحدوده، واما الفقره التي استدل بها وكيل المدعي عليه فان تكمله النص لهذه الفقره تدحض ما يدعيه ونصها "علي ان تحدد السلطات والصلاحيات خاصه بالمجلس واعضايه في عقد الشركه والنظام الاساسي لها بعد اعتماد الشركاء" وهذا يدل علي ان نشاط هذا المجلس وصلاحياته ستحدد مستقبلا في نظام الشركه وعقدها بعد تحويل الشركه المحدوده الي مساهمه مقفله! اذ ان كيان الشركه المساهمه المقفله لم يوجد بعد فكيف يديره هذا المجلس؟ وبالتالي فاحتجاج وكيل المدعي عليه ليس صحيحا بل ان هذا المحضر حجه عليه. 3- ما ذكره وكيل المدعي عليه بقوله (وقد ورد ايضا في هذا المحضر بان المدعي وشريكه في شركه المسؤوليه المحدوده قد اقروا بادخال المساهمين كشركاء ... ولم يصدر من الموكل ومن معه ايجابا بقبول الدخول في الشركه المحدوده) فان قوله "لم يصدر من الموكل ايجاب بقبول ..." قول مستنكر ولا اساس له، فالاجتماع لم يكن الاول حتي نقول انه تضمن عرضا من المدعي بانتظار قبول من المدعي عليه، كما ان صدر هذا المحضر يقطع كل ما يرغب وكيل المدعي عليه الوصول اليه اذ نص فيه "بعون الله وتوفيقه ... تم انعقاد اجتماع الشركاء المؤسسين لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ..." كما جاء فيه "اتفق الشركاء علي ان يكون الشيخ (...) رييسا لمجلس الاداره لشركه (...) قرر الشركاء والمساهمين في الاجتماع ..." فكل هذه النصوص تدل علي ان المجتمعين هم الشركاء في شركه (...) المحدوده وانهم اتفقوا علي البنود الوارده فيه مما يعني توافق اراده الجميع علي تقرير ما تضمنه المحضر، فكيف يعده وكيل المدعي عليه انه لم يتضمن ايجابا بالقبول؟! رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره (2) من مذكرته المشار اليه بعاليه بخصوص حضور موكله للاجتماعات، فاننا نفيد الدايره بان هذا اقرار بحضور موكله للاجتماعات في الشركه، واما ادعاؤه ان ذلك كان علي اساس رغبه موكله في تاسيس شركه مساهمه مقفله فهذا غير صحيح كما بينا بعاليه في الفقره (ثانيا)، ونؤكد للدايره ان جميع تلك الاجتماعات كانت تحت مظله شركه (...) المحدوده، وقد دون في صدر محاضرها انه محضر اجتماع الشركاء في شركه (...) المحدوده كما هو الحال في محضر الاجتماع الذي ارفقناه بمذكرتنا السابقه، فما ذكره وكيل المدعي عليه بهذا الشان دليل عليه وليس له. واما ما استند عليه وكيل المدعي عليه (مستند رقم2 وتوابعه) من ان موكله قام بالكتابه للرييس التنفيذي للشركه ذات المسؤوليه المحدوده تم التاكيد فيها بان الذين دفعوا مساهمتهم كان لغرض تاسيس الشركه المغلقه وهم ليسوا اعضاء في مجلس اداره شركه (...) المحدوده، فهذا غير صحيح؛ بل ان هذا المستند حجه عليه وليس له؛ اذ انه تضمن استفسار المدعي عليه عن تعديل عقد التاسيس في شركه ذات المسؤوليه المحدوده وطلب استكمال الاجراءات الرسميه لذلك، مما يعني ان المدعي عليه مقر بالشراكه وانه يستفسر عن انتهاء اجراءات تعديل العقد، ولم يتطرق في كتابه هذا للشركه المساهمه المقفله بتاتا، فكيف يستدل به علي ما يدعيه، وهذا تناقض واضح في الاستدلال! خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره (3) من مذكرته من ان الامر كان لا زال بين الايجاب والقبول فهذا تكرار من وكيل المدعي عليه، وقد بينا بعاليه انه ادعاء غير صحيح؛ يبطله محضر الاجتماع الذي استدل به الطرفان كما بينا بعاليه في الفقره (ثالثا)، ويبطله كذلك قيام موكله بممارسه نشاطه كرييس لمجلس اداره شركه (...) المحدوده فعليا من خلال التوقيع علي عدد من القرارات في الشركه ومن ضمنها قرار موافقته علي استيجار الطايرات والذي ارفقناه بمذكرتنا السابقه، فهذا يثبت قبوله للشراكه واضطلاعه باعمال ادارتها. كما ان استدلال وكيل المدعي عليه بالمستند (3) علي ان الشراكه كانت مجرد رغبه- علي فرض صحه المستند- غير صحيح، وهو في استدلاله به كالمستند السابق رقم (2) حجه عليه وليس له، اذ انه تمت الاشاره في هذا المستند الي العديد من الاجتماعات التي تمت بين الشركاء، وان مما تتمخض عنه تلك الاجتماعات طلب الشركاء تحديد ثلاثه مكاتب استشارات قانونيه للاطلاع علي عروض سعرهم لتولي عمليه التحويل. وهذا يعني بلا شك ان الشركاء مقرون بالشراكه في شركه (...) المحدوده وان عمليه التحويل تتطلب النظر في تكاليفها واجراءاتها، وبالتالي فلا صحه لما يسعي وكيل المدعي عليه الوصول اليه من خلال هذا المستند. سادسا: ما استدل به وكيل المدعي عليه من مستندات شركه (...)، فاننا نفيد الدايره باننا اقمنا دعوي مستقله علي شركه (...)، وهي منظوره في المحكمه الاداريه بمنطقه عسير، ولا يقبل الاستدلال بمستندات هي محل نظر في دعوي اخري لازالت قايمه، هذا بالاضافه الي ان شركه (...)- وهي احد الشركاء المساهمين في (...)- كانت قد اقامت دعوي بطلب استرداد مساهمتها في شركه (...) المحدوده بدعوي انها ساهمت في شركه (...) (مساهمه مقفله) وقد حكمت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده برفض تلك الدعوي، وذلك في القضيه رقم 4468/2/ق لعام 1432ه، مما يعني ثبوت شراكتها في شركه (...) المحدوده، وقد تايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف، الامر الذي يدل ويؤكد علي ان بطلان دعوي المدعي عليه بان مساهمته كانت في شركه (...) (مساهمه مقفله). ومن جمله ما سبق يتضح للدايره اقرار وكيل المدعي عليه بصحه توجه الدعوي تجاه موكله، وكذا اقراره بصحه محضر الاجتماع المرفق بمذكرتنا السابقه مما يعني صحه ما جاء فيه تفصيلا، وكذا اقراره بحضور موكله لاجتماعات الشركه، وكذا اقراره بسداد موكله حصته في زياده راس مال الشركه، وثبوت ممارسه موكله نشاطه في اداره شركه (...) المحدوده، فكل ذلك يدل دلاله قاطعه علي ثبوت شراكه المدعي عليه في شركه (...) المحدوده ويدحض مزاعم وكيل المدعي عليه التي لا اساس لها من الصحه بل ان تعارضها مع الثابت من المستندات من المحاضر وغيرها يقطع ببطلانها. وعليه نطلب من الدايره الموقره الحكم بطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي. وقد تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه الاثنين 28/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: "نشير الي مذكره المدعي وكاله المؤرخه في 18/4/1438ه المقدمه في الجلسه المنعقده في 18/4/1438ه فاننا نؤكد ما سبق الدفع به ان موكلي ليس شريكا في الشركه التي يدعي الخصم شراكه موكلي فيها، فقد خلت صحيفه دعواه وما قدمه من مستندات من اي بينه تثبت هذه الشراكه ولا نعرف كيف يدعي بهذه الشراكه دون ان يفصح عن بيان نسبه الشراكه وطبيعتها والمبالغ المتبقيه في ذمه موكلي حسب زعمه، اما ما حواه جوابه من دفوع واستنتاجات ظاهرها كما يزعم وكيل المدعي ما قدمناه من مستندات فهو راي قاصر عليه لا حجيه له في مواجهه موكلي، ولدينا ما يدحضها ولكننا نؤجل الرد عليها الي حين الحكم في صفه المدعي في هذه الدعوي. وحيث ان ما يطالب به المدعي هو الحكم بثبوت شراكه موكلي في شركه (...) المحدوده والزامه بتحمل ما يري انه حق من حقوق الشركه، اي انه وهذه دعواه فان شركه (...) المحدوده تكون وحدها من لها الحق في اقامه مثل هذه الدعوي وليس لاي من الشريكين في شركه (...) المحدوده الحق في تمثيل الشركه بصفته شريك فيها حيث لا يخفي علي الدايره الموقره بان للشركات شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصيه الشركاء فيها ولها من يمثلها، والثابت امام الدايره الموقره ان المدعي لا يمثل شركه (...) المحدوده ولا يحق له المطالبه بما يزعم انه حق من حقوق شركه (...) المحدوده، وللمدعي ان يحرر دعواه ضد الشركه ان كان له حقوق وحيث ان شرط توافر الصفه هو احد الشروط اللازمه لقبول الدعوي قبل التعرض لموضوعها وان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه هو مما يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .. انتهي. ولا نعلم -وهذا حال المدعي- اسباب تحريكه لهذه الدعوي، ونجزم انه يعلم ان اي ديون علي الشركه- التي يزعم ان موكلي شريكا فيها- هو من التزاماتها وهي المسيوله عن سدادها وليس الشريك، ونظام الشركات نص في الماده 151 بان الشركه ذات المسيوليه المحدوده لها ذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك وتكون الشركه وحدها مسيوليه عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسيولا عن تلك الديون والالتزامات .. انتهي النص، ومن يسدد عن الشركه اي التزامات من الشركاء فانه يرجع علي الشركه، لذلك فان كان يلزم علي المدعي ان يحرر دعواه في مواجهه الشركه، ولا يبلي الاخرين بدعاوي مفتقره للسند الشرعي والنظامي- عليه فاننا نطلب من عداله الدايره الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير صفه ضد من لا صفه له. وباطلاع وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيما قدمه المدعي عليه ويقرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه الاثنين 20/7/1438ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي انه يقدم الدعوي بصفه موكله شريكا في الشركه ثم قدم مذكره من صفحتين يذكر فيها ان دفع المدعي عليه في الجلسه السابقه غير صحيح وبمواجهه وكيل المدعي عليه بما جاء في القرار الصادر بتاريخ 1/11/2010م والمتضمن موافقه موكله علي استيجار طايره تعود للشركه طلب مهله للرجوع الي موكله ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم جميع ما لديهم من مستندات وبينات تخص القضيه. وفي جلسه الثلاثاء 24/10/1438ه قدم وكيل (...) مذكره من ورقتين تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد كما قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ارفق بها مسندا واحدا وبعرض ذلك علي وكيل (...) استمهل اجلا للرد. وفي جلسه الثلاثاء 11/2/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وباطلاعه علي ما قدمه وكيل المدعي ذكر بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 19/2/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل لديه مزيد بينات ذكر ان لديه شهود ويرغب في احضارهم في الجلسه القادمه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن نسبه الشراكه التي يطالب بالزام المدعي عليه بها فذكر ان لديه شهود علي ان حصه المدعي عليه هي 13,75% وفي جلسه الاثنين 9/3/1439ه ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدا في هذه الدعوي طلب سماع شهادته وقد مثل امام الدايره: (...) هويه وطنيه رقم (...) وذكر بانه كان يعمل في شركه (...) مديرا لاداره (...) وسكرتير مجلس الاداره ويشهد بالله بانه قد عمل في شركه (...) من 1/ اكتوبر/ 2009 الي 31/ يناير/ 2012 وان (...) دفع حصه بمبلغ نقدي 27 مليون ريال وزياده عليه، وكان يشغل وظيفه رييس مجلس اداره، واتخذ عديد من القرارات هذا الذي يشهد به، ثم عقب وكيل المدعي عليه: هل كان هناك خصومه بين الشاهد وبين المدعي عليه؟ فاجاب بانه لم يكن هناك خصومه بينهما، فساله وكيل المدعي عليه كيف علم بما شهد به؟ فذكر بانه كان سكرتير مجلس الاداره وكان يحضر جميع الاجتماعات ويقوم بتدوينها، ثم عقب المدعي بسؤال الشاهد عن حصه (...) في الشركه؟ فذكر الشاهد بانها (13%) تزيد وتنقص، ثم سالت الدايره الشاهد عن كيفيه دفع مبلغ (27,000,000) ريال حصه المدعي عليه؟ فذكر بانه تم ايداعها في حساب الشركه، ولا يعلم كيفيه ايداعها، ثم استمهل وكيل المدعي عليه اجلا للرد عليها. وفي جلسه الاربعاء 25/3/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت رده علي شهاده الشاهد في الجلسه الماضيه. وفي جلسه الخميس 3/4/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدا يطلب سماع شهادته، فحضر المواطن (...) هويه وطنيه رقم: (...) متقاعدا وبسؤال الدايره عن شهادته ذكر انه كان يعمل في شركه (...) وكان يعمل في منصب مساعد الرييس التنفيذي للخدمات وكانت مهامه استيجار الطايرات وهذا العمل يتطلب معرفه الشركاء ومعرفه نسب شراكتهم وكان يحضر بعض جلسات مجلس الاداره ولا يتدخل مع اعضاء مجلس الاداره الا في حدود اختصاص عمله وحضر اجتماع في عام 2009 في شهر اكتوبر وكان (...) يتدخل في اعمال مجلس الاداره وكان رييس مجلس الاداره وشريكا في نفس الوقت بنسبه13,75% وانه يشهد بالله العظيم بذلك. ثم سالت الدايره الشاهد عن قيمه المبلغ الذي دفعه المدعي عليه فذكر انه لا يتذكر بالضبط كم المبلغ ثم سالته الدايره عن راس مال الشركه فذكر ان دراسه الجدوي ذكرت ان راس المال 600 مليون ولكن الشركاء اتفقوا علي ان تكون 300 مليون وتدفع كل بحسب حصته وما دفع منها الا نصفها وهي مبلغ (150) مليون ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه استفسار يوجهه للشاهد فذكر ان الشاهد ذكر في شهادته انه لا يتدخل في اعضاء مجلس الاداره حسب شهادته، فعقب الشاهد انه لا يتدخل الا في حدود عمله ثم عقب وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد من صفحتين، استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء 19/6/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت رده علي شهاده الشاهد الثاني، ثم عقب وكيل المدعي بمذكره من صفحه واحده وباطلاع اطراف الدعوي قرر الجميع الاكتفاء بما سبق.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه اثبات شراكه المدعي عليه في شركه (...) المحدوده بنسبه 13,57%، وقدم لاثبات دعواه محضر اجتماع جمعيه الشركاء والمساهمين لشركه (...) والمؤرخ في 1/11/1430ه، والمتضمن اقرار الموقعين عليه بدخول المساهمين كشركاء في الشركه وتعيين المدعي عليه (...) رييسا لمجلس ادارتها، وباطلاع الدايره علي المحضر المذكور تبين لها ان المحضر اشار الي تعيين المدعي عليه رييسا لمجلس اداره الشركه وتضمن كذلك اقرار الموقعين عليه بدخول المساهمين في هذه الشركه كشركاء رسميين مع تغير الكيان القانوني لها وتحويلها من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه هذه الورقه واقر كذلك بان موكله كان مساهما في الشركه وانه قدم للشركه مبلغا وقدره (27,272,715) ريال سبعا وعشرون مليونا ومايتان واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا كقيمه للحصه التي ساهم بها في تاسيس شركه المساهمه المقفله، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليه قام بدفع حصته من راس المال، وكذلك دخوله كمساهم في الشركه وهي بشكلها الحالي ذات مسؤوليه محدوده فان هذا يلزم قيام عقد الشراكه بين المدعي عليه وشركه (...) المحدوده، وحيث حضر لدي الدايره الشاهدان المثبته شهادتهم في وقايع هذا الحكم وذكر الشاهد الثاني (...) بان نسبه المدعي عليه من الشركه هي 13,75% وهو ما يتناسب مع قيمه الحصه التي دفعها، وشهد كذلك بان المدعي عليه قد مارس عمله بصفته رييسا لمجلس اداره الشركه وهو ما اكده كذلك الشاهد الاول، مما يعني ان محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه قد دخل حيز التنفيذ مما يعني ترتب اثاره الشرعيه والنظاميه، ومما يؤكد ذلك قيام المدعي عليه بالتوقيع علي المحضر المؤرخ بتاريخ 1/11/2010 والمتضمن موافقته علي طلب استيجار طايره بصفته رييسا لمجلس الاداره، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكله كان مساهما في شركه المساهمه المقفله، وليس في شركه المسؤوليه المحدوده، اذ ان الظاهر من اوراق القضيه هو اتفاق الاطراف علي تحويل كيان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي شركه مساهمه مقفله وليس انشاء لشركه جديده بكيان مستقل يختلف عن الكيان الاول، وان كان الاتفاق بين الشركاء قد تم علي هذه الطريقه المشار اليها؛ وانه وان ثبت عدم تحول الكيان القانوني للشركه الي شركه مساهمه مقفله الا ان ذلك لا يعني عدم قيام الشراكه وعدم انعقاد اركانها وذلك لاتفاق اراده الطرفين ايجابا وقبولا علي قيام الشراكه، وغايه ما في الامر هو تخلف امر شكلي كان من الواجب علي الشركاء القيام به لكنه لا يؤثر في قيام الشراكه وقيام اثارها القانونيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه وبه تقضي.
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره: بثبوت شراكه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بنسبه 13,75% وذلك لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
عبد الله الحربي 
القاضي
عمر بن مبارك الدوسري
 القاضي
احمد بن محمد الشهري
رييس الدايره
محمد عبد الله الغامدي

الحكم في القضيه رقم 34 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للسفر واخرون 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/08 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه بتاريخ 1/4/1427ه اتفق كل من المدعي / (...) و (...) علي تاسيس شركه (...) للطيران المحدوده براس مال قدره عشره ملايين ريال بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري رقم (...) ثم رغب المدعي عليهم في الدخول كشركاء في شركه (...) للطيران المحدوده بحصص نقديه جديده وتم اقرار دخول الشركاء الجدد وجري تشكيل مجلس اداره للشركه ضم بعض المدعي عليهم وعقدت عده اجتماعات بحضور اطراف الدعوي لمتابعه سير نشاط الشركه وقام الشركاء المدعي عليهم بدفع جزء من حصتهم المتفق عليها في راس مال الشركه والتزموا بسداد المتبقي لاحقا الا انهم لم يلتزموا بذلك مما اوقع الشركه في مشاكل امام الغير وتراكم مديونيات عليها وطلب في نهايه دعواه اثبات شراكه المدعي عليه في شركه (...) للطيران المحدوده وسداد المتبقي من راس المال وتحمل حصته في خساره الشركه والتعويض عن الاضرار التي تسبب فيها للشركه. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الذي اصدرته بجلسه 19/10/1439ه، بعد ان حصر المدعي دعواه في المدعي عليه (...) والمتضمن: ثبوت شراكه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للطيران المحدوده سجل تجاري رقم (...) بنسبه 13.75% وقد بنت الدايره حكمها علي اسباب حاصلها الاستناد الي المحضر الموقع من الشركاء بتاريخ 1/11/1430ه والذي اقر المدعي عليه بصحته وكذلك اقرار المدعي عليه بدفع حصته في راس مال الشركه مبلغ وقدره سبعا وعشرون مليون ومايتان واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وكذلك شهاده الشاهد (...) وقد قدم المدعي عليه لايحه اعتراض علي الحكم جاء فيها ان دعوي المدعي غير محرره وان الدايره استندت في حكمها بثبوت الشراكه علي تعيين المدعي عليه رييسا لمجلس اداره الشركه الا ان الصحيح هو تعيين المدعي عليه رييسا لمجلس المديرين في شركه (...) المقفله فقد كان دخول المدعي عليه في الشركه معلقا علي شرط تحويلها الي شركه مساهمه مقفله لذلك وما ورد في المحضر ليس الا وعدا بالدخول في الشركه في حال تحويلها الي مساهمه مقفله ومما يعضد هذا ان شركه (...) للطيران المحدوده تم تعديل عقد تاسيسها عام 2009م ولم يتم ادخال المدعي عليه شريكا فيها رغم انه دفع حصته في راس مال الشركه قبل هذا التاريخ علي شرط تحويلها لمساهمه مقفله فلو كان شريكا في شركه (...) للطيران المحدوده لتم ادخاله شريكا في عقدها الا انه لم يحصل اضافه ان ما ذكره المدعي من استشهاده بدفع المدعي عليه حصته في راس مال الشراكه علي صحه ثبوت شراكته غير صحيح اذ ان المدعي دفع قيمه الحصه كامانه لدي المدعي لحين قيام شركه (...) المقفله وما ورد في شهاده الشاهدين ليس فيها اطلاقا ما يثبت شراكه المدعي في شركه (...) للطيران المحدوده واذ جاءت اقوالهما متضاربه فيما يخص مقدار راس المال وان الشاهد (...) كان موظفا لدي الشركه وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما واما بالنسبه للموضوع فقد رات الدايره ضروره فتح باب المرافعه في الدعوي بناء علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه فحددت الدايره لذلك جلسه يوم الاثنين 10/4/1440ه حضر فيها وكيل المدعي / (...)، ووكيل المدعي عليه / (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليه (...) هل لديه زياده بينات خلاف ما قدمه من ان موكله دخل شريكا في شركه (...) للطيران مساهمه مقفله ولم يدخل شريكا في شركه (...) للطيران المحدوده فطلب اجلا للرجوع الي موكله وفي جلسه 1/5/1440ه : سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما طلب منه بالجلسه الماضيه فقدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستند من صفحتين كرر فيها مضمون ما ساقه في دفوعه ولايحه الاعتراض تسلم وكيل المدعي صوره منه، وبسؤال وكيل المدعي عن رده عن ما تسلمه في هذه الجلسه ذكر انه لا جديد لديه ويكتفي بما سبق تقديمه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي (...) علي ان المدعي عليه شريك في شركه (...) المحدوده وليس شريكا في شركه (...) للطيران مساهمه مقفله فاستمهل وكيل المدعي للرجوع الي موكله وفي جلسه 22/5/1440ه ذكر وكيل المدعي عليه (...) بان موكله لا يقبل يمين المدعي (...)، وفي جلسه 6/6/1440ه : وبعد التامل والنظر في دفوع المدعي عليه تبين للدايره ان المدعي قام بتعديل عقد شركه (...) للطيران المحدوده عام 2009م بعد ان استلم من المدعي عليه حصته في راس المال كشريك في شركه (...) للطيران المحدوده كما يدعي المدعي فسالت الدايره وكيل المدعي لماذا لم يسجل اسم المدعي عليه في عقد تعديل الشركه كشريكا في شركه (...) للطيران المحدوده فافاد وكيل المدعي ان السبب في ذلك ان المدعي عليه (...) لم يسلم المحامي الخاص بالشركه (...) وكاله تخوله مراجعه وزاره التجاره لاكمال اجراءات ادخال المدعي عليه شريكا في شركه (...) المحدوده فعقب وكيل المدعي عليه ان السبب في عدم اعطاء المحامي الوكاله ان المدعي عليه اتفق مع المدعي علي انشاء شركه مساهمه مقفله مع مساهمين اخرين وليس له علاقه بشركه (...) المحدوده الا ان المدعي لم يحول الشركه الي ما تم الاتفاق عليه مع موكله واصر كل منهما علي اقواله السابقه وطلب من الدايره الرجوع اليها، وفي جلسه اليوم سالت الدايره الطرفين اذا كان لديهما ما يضيفانه فقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه وقرر وكيل المدعي انه يتمسك بما ذكره من بينات ومن ضمنها شهاده الشهود وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه اثبات شراكه المدعي عليه / (...) في شركه (...) للطيران المحدوده مستندا الي محضر اجتماع جمعيه الشركاء والمساهمين المنعقد بتاريخ 1/11/1430ه والذي ذكر المدعي انه نص فيه صراحه علي ان المدعي عليه دخل شريكا في شركه (...) للطيران المحدوده. وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه هذا الاجتماع الا انه ادعي ان دخوله في شركه (...) للطيران المحدوده في هذا الاجتماع كان معلق علي شرط تحويلها الي شركه مساهمه مقفله الا ان هذا الشرط لم يتحقق وبالتالي فهو ليس شريكا في شركه (...) للطيران المحدوده مستندا في ذلك الي البند اولا من محضر اجتماع جمعيه الشركاء والمساهمين انف الذكر والذي نصه ما يلي: ( اقرار دخول المساهمين كشركاء رسميين في الشركه مع تغيير الكيان القانوني للشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مغلقه) وهذا نص صريح في ان اتفاق الاطراف علي تحقيق هذا الشرط لدخول المدعي عليه شريكا في الشركه واذ لم يتحقق هذا الشرط فليس ثمه شراكه للمدعي عليه مع المدعي في شركه (...) للطيران المحدوده. اضافه الي ان المدعي عليه والمساهمين الاخرين معه في الشركه قد خاطبوا المدعي بعد محضر الاجتماع المذكور بفتره من الزمن يستحثونه علي سرعه تحقيق الشرط وتحويل الشركه من محدوده الي مساهمه مقفله وان ما دفعوه من قيمه حصصهم يعتبر امانه عند المدعي حتي يتغير الكيان القانوني للشركه، فرد الرييس التنفيذي لشركه (...) للطيران المحدوده بان موضوع تحويل شركه (...) للطيران من محدوده الي مساهمه مقفله قد توقف، وهذا دليل واضح علي ان المدعي مقر ويعلم بحصول شرط تحويل الكيان القانوني للشركه الذي تمسك به المدعي عليه اضافه الي ان المدعي لم يرد علي خطاب المساهمين المذكور بان ما دفعوه من قيمه حصصهم يعتبر دينا في ذمته اذ ان سكوته يعد موافقه ضمنيه علي ما ورد في الخطاب المنوه عنه والسكوت في معرض الحاجه للبيان بيان كما قرر ذلك الفقهاء. ولان المدعي قام بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للطيران عام 2009 ولم يدخل المدعي عليه شريكا فيها رغم ان المدعي عليه قد دفع حصته قبل هذا التعديل بحوالي عام وهي مبلغ وقدره (27,272,715) سبعه وعشرون مليون ومايتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا الذي اقر المدعي باستلامه من المدعي عليه مما يدل دلاله واضحه علي صحه دفع المدعي عليه بان دخوله في الشركه علي شرط تحويل شركه (...) للطيران من محدوده الي مساهمه مقفله ولو كان دخوله شريكا في (...) للطيران المحدوده لادخل اسمه في عقد التاسيس المعدل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي اثبات شراكه المدعي عليه (...) في شركه (...) للطيران المحدوده.اما بشان اليمين التي وجهتها الدايره للمدعي في وقايع حكمها فانه في ظل ما توفر من ادله تسند دفع المدعي عليه فقد عدلت الدايره عن هذا الاجراء.واما بالنسبه لطلب المدعي عليه الحكم له برد المبلغ الذي سلمه للمدعي فان هذا الطلب لم يحكم فيه من قبل محكمه اول درجه وبالتالي فلا يسوغ قبل ذلك لهذه الدايره النظر فيه وللمدعي عليه اقامه الدعوي به متي شاء، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. 
(لذلك)
 حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم 8475/2/ق لعام 1437ه.ثانيا: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. 
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو
حسن بن علي الثبيتي
 عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي