tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-06-13 date_hijri=1442-10-22 document_type=ruling entity=document_number:7146474a-f168-486b-ba39-fd58141d3f7a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)،ذكر فيها مطالبه موكله بتصفيه الشركه المدعي عليها المتفق علي تصفيتها بصفته شريكا فيها،ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم عقارات الشركه وسجلاتها ودفتر الحسابات والتقارير الماليه والمحاسبيه وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها للمصفي، وتعيين مصفي لتصفيه الشركه المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،واحيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين ٤/١١/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم: بالزام المدعي عليها بتسليم عقارات الشركه وسجلاتها ودفتر الحسابات والتقارير الماليه والمحاسبيه وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها للمصفي،وتعيين مصفي لتصفيه الشركه المدعي عليها،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني: انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه وفقا للماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بمضي مده الاخطار خمسه عشر يوما استنادا للماده:(١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي ارفق تقرير مصالحه منتهيا بتعذر الصلح بين الطرفين،وحيث ان المصالحه تقوم مقام الاخطار بشرط مضي المده المشار اليها بعاليه،استنادا للفقره الثانيه من الماده:(٧١) من نفس اللايحه،وحيث ان الثابت ان تاريخ تقرير المصالحه في ١٨/١٠/١٤٤٢ه، في حين تقدم وكيل المدعي باقامه دعواه ضد المدعي عليها بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه كما هو ظاهر في صدر صحيفه الدعوي ، اي قبل مضي المده المحدده نظاما خمسه عشر يوما ، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مقامه قبل مضي المده المحدده لاقامتها.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.