tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430322942 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f71e004a-7c9b-4e39-8b03-2256d8bbb9a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩١٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، اتفق الطرفان علي الشراكه بالمضاربه في مكتب محاماه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء قد دفع موكله راس المال المضارب فيه للمدعي عليه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل كمحامي، ولم يدفع لموكله شييا، علما بان الشركه حاليا قايمه، ونشا بسبب العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهما .وطالب بالحكم لموكله بحصته من الارباح، ومحاسبه المدعي عليه، وتحميله اتعاب المحاماه، والزامه بتسليم جميع الحسابات المتعلقه بالشراكه، وتعيين خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفي لتحديد حصته من ارباح الشراكه، والزامه بمبلغ النفقات الذي التزم به. وطلب اثبات سماع وشهاده الشهود. وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق، محرر علي مطبوعات مكتب المدعي عليه ومذيلا بتوقيع الطرفين، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر طلباته السابقه، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه اجاب بطلب المهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب مشفوعا بما لديه من مستندات، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق كافه المرفقات والمستندات عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه ومفاده الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه؛ لعدم انطباق وصف المضاربه عليها، لكون المدعي عليه يقوم بمجهود يتمثل بحضور الجلسات والترافع فيها، ولكون المدعي اجيرا لديه بعقد غير محدد المده بنسبه من الربح، هذا مفاد جوابه علي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته احال الي مرفقات الدعوي واسانيدها. وبعد اطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الحكم لموكله بحصته من الارباح في مكتب (...) للمحاماه، ومحاسبه المدعي عليه، وتحميله اتعاب المحاماه، والزامه بتسليم جميع الحسابات المتعلقه بالشراكه، وتعيين خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفي لتحديد حصته من ارباح الشراكه، والزامه بمبلغ النفقات الذي التزم به. وطلب اثبات سماع وشهاده الشهود، وحيث ان المدعي عليه اجمل اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه؛ لعدم انطباق وصف المضاربه عليها، لكون المدعي عليه يقوم بمجهود يتمثل بحضور الجلسات والترافع فيها، ولكون المدعي اجيرا لديه بعقد غير محدد المده بنسبه من الربح. وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصرا بما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولما كانت الدعوي المنظوره امام هذه الدايره خارج اختصاص المحاكم التجاريه؛ ذلك ان الدايره -وبتامل العقد المبرم بين الطرفين- لا تري جواز اسباغ وصف المضاربه تكييفا له؛ ذلك ان من شرط المضاربه تحديد راس المال وتسليمه للعامل، وهو ما لم يتحقق في هذا العقد، كما ان جمهور الفقهاء اشترطوا اخلاء يد رب المال عن ماله وتسليمه للعامل مطلقا، وفي بقاءه تحت يده اخراج له عن مسمي المضاربه، ثم ان البند الثاني في هذا العقد والذي نص علي غرضه وهو «عمل الطرف الثاني (المدعي) بمجهوده في اداره وتشغيل المكتب موضوع هذا العقد تحت اشراف وتوجيه الطرف الاول (المدعي عليه) خاصه فيما يتعلق بالعمل القضايي، اما فيما يتعلق بالعمل الاداري واداره القضايا اداريا والموظفين فمن اختصاص الطرف الثاني، وتوجيه الطرف الاول لكل ما يخدم المكتب» ليقيد يد المدعي في هذه الدعوي تقييدا مطلقا، مما يتنافي مع مقتضي الشركات عموما، ويخرجه عن مسمي المضاربه خصوصا، ويتحقق معه عنصر «الاشراف والتبعيه»، وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه، وانعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه، وتاسيسا لما سبق؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩١٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بحصته من الارباح في مكتب (...) للمحاماه، ومحاسبه المدعي عليه، وتحميله اتعاب المحاماه، والزامه بتسليم جميع الحسابات المتعلقه بالشراكه، وتعيين خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفي لتحديد حصته من ارباح الشراكه، والزامه بمبلغ النفقات الذي التزم به ، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (فقد اهدرت الدايره الموقره بينه موكلي المدعي في هذه الدعوي المثبته لقيام شركه المضاربه بين الطرفين، حيث اهدرت الدايره العقد المثبت لهذه الشراكه كما لم تستمع الي شهاده الشهود القاطعه في موضوع الدعوي، وبنت تصورها علي ان العلاقه بين الطرفين ليست من صور المضاربه، وان هذا الاستناد في حقيقته ينطوي علي قصور في تسبيب الحكم وفي تصور الدعوي بشكلها الصحيح. بنت الدايره الموقره حكمها بعدم الاختصاص علي ان تكييف العلاقه بين طرفي الدعوي ليست علاقه شركه مضاربه، وذلك علي الرغم من تقديم عقد يثبت شراكه المضاربه القايمه بين الطرفين، وهذا العقد يعد اقرار خطي من قبل المدعي عليه بان لموكلي المدعي نسبه ٣٠٪ في شركه المضاربه وهي نسبه ربح موكلي في شركه المضاربه مقابل جهده في الشراكه، علما بان موكلي حاصل علي تخصص في الاداره ومارس العمل الاداري في (...) ولديه خبره كبيره جذبت المدعي عليه للتعاقد معه؛ ومما لا يخفي علي علمكم الكريم من ان المضاربه نوعان: المطلقه او العامه: المضاربه المطلقه او العامه هي التي تكون فيها حريه التصرف للمضارب في البيع والشراء، ولا تقيد المضاربه فيها بزمان ولا مكان حتي نوعيه العمل وصفته تكون مطلقه، وربما لا يعود المضارب الي رب المال الا عند انتهاء المضاربه. ” وقد قسم الفقهاء العمل في المضاربه المطلقه الي الاقسام التاليه: ١ – ما يجوز للمضارب ان يعمله بمقتضي عقد المضاربه من غير حاجه الي النص عليه من رب المال، ومن ذلك البيع والشراء بنقد البلد وثمن المثل من جميع انواع التجاره في شتي الامكنه من جميع الناس …” ٢ – ما يجوز للمضارب ان يعمله اذا قال له رب المال: اعمل برايك. ومن ذلك مشاركه غيره في مال المضاربه شركه عنان، لانها اعم من المضاربه.. فالشراكه القايمه ينطبق عليها وصف المضاربه وهو الوصف الاقرب لحقيقه للعلاقه التعاقديه بين الطرفين. وجود شهود يشهدون بان المدعي عليه اقر امامهم بشراكه المضاربه القايمه بين الطرفين ، و هؤلاء الشهود عندما حضروا لدي المدعي عليه قاموا بتحرير البينات التي تمت اضافتها في عقد الشراكه، فهذه الاضافات تمت من قبل الشهود بعد ان حضروا الاجتماع مع المدعي عليه لحل النزاع صلحا والحصول علي حق موكلي ، فلم تكن هذه الاضافات من قبل موكلي، بل من هؤلاء الشهود المستعدين للشهاده بالحقيقه التي تمت في هذه الاجتماع وبقيامهم باضافه هذه الاضافات اثبات للواقعه، وختم لايحته بطلب: ١ الحكم لموكله بحصه تقدر ب (٣٠%) في الارباح، والزام المدعي عليه باجراء المحاسبه. ٢ الزام المدعي عليه بتسليم جميع المستندات وندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه، واحتساب نصيب موكله. ٣ سماع وضبط شهاده الشهود). وبعرض ذلك علي المدعي عليه، اجاب قايلا: بانه بعث عبر حقل المحادثه بجوابه والمتضمن (اولا:- صاحب الفضيله: لم يثبت المدعي لا في دعواه ولا في مذكره استينافه ما يدعيه من قيام شركه المضاربه، فما يدعيه من تصور لا ينطبق علي شركه المضاربه، فضلا عن ان شهاده الشهود التي يدعيها هي شهاده مصطنعه، وذلك للاسباب التاليه: لا يوجد عقد ولا اتفاق مع المدعي علي شراكه المضاربه، ومن ثم فكيف يكون هنالك شهود علي اتفاق غير موجود او علي اتفاق معدوم ولم يتم من الاساس سوي في اقوال المدعي المرسله العاريه من الصحه والتي لا بينه عليها . الدفع باصطناع الواقعه التي يدعي فيها المدعي بالشهاده: حيث انه لا يوجد اتفاق فكيف يكون هنالك شهود، فعندما تم انهاء عمل المدعي بسبب تقصيره في اداء مهام عمله وبسبب عدم انتظامه في الدوام ، وقيامه بخلط اعمال الخاصه مع مهام عمله بالمكتب، قام باحضار هؤلاء الاشخاص الذين يدعي انهم شهود، فهؤلاء حضروا بعد انهاء عمل المدعي بالمكتب فيكيف يكونوا شهود علي اتفاق المضاربه، فضلا عن انهم من اصدقاء المدعي وترطبه بهم صحبه ومخالطه وصداقه. المسوده التي قدمها المدعي يوجد عليها اضافات بخط اليد قام باضافتها هؤلاء الاشخاص الذين يدعي المدعي بانهم شهود، وهذا يدل علي تحيزهم للمدعي وسقوط عدالتهم، فلو كانوا منصفين لدونوا ملاحظاتهم في ورقه خارجيه وليس علي مسوده غير معترف بها، فضلا عن ان ما يرغبون في الشهاده به لا ينطبق عليه وصف الشهاده الموصله ولا العادله، فهم لم يروا ولم يسمعوا ولم يحضروا التوقيع ولم يشهدوا علي الاتفاق علي شركه المضاربه، فشهادتهم غير موصله ولا عادله. ثانيا:- ذكر المدعي المستانف في مذكرته بالنقطه الثانيه وبالبند اولا وصفه لدعواه بانها شركه مضاربه، وحيث ان وصفه غير صحيح ومخالف لوصف المضاربه شرعا وفقها وقضاء ، حيث ان تعريف المضاربه هو وصف شرعي لا يجوز للمدعي ان يدخل فيه ما ليس منه، فعلاقه الموظف مع صاحب العمل لا يمكن ان تكون شركه مضاربه بل تظل علاقه عمل فحسب. كما ان نوعي المضاربه التي تطرق اليها المدعي في البند ثانيا بمذكرته ليس له علاقه بدعوي المدعي، وقد اوردهما المدعي من باب التزيد الخارج عن نطاق دعواه، ومن باب الاسترسال الذي لا داعي له، ومن باب محاولته ايهام المحكمه بان دعواه صحيحه، بينما دعواه مبطله وغير صحيحه وقد عجز عن اقامه البينه علي دعواه. ثالثا:- اورد المدعي في طلباته بالبند خامسا بمذكرته اكثر من طلب لا رابط بينهما، وهذه الطلبات كل طلب فيها يعد دعوي مستقله تماما عن باقي الدعاوي والطلبات، وهذا مما يدل علي تخبطه في دعواه، فهو يطلب اثبات حصته ٣٠% (وهذا يعد دعوي اثبات شراكه) هو غير محق في دعواه هذه، كما يطلب استلام المستندات (هذه دعوي تسليم مستندات) علما بانه لا علاقه له بهذه المستندات ولا يحق لها طلبها حيث انها تخص اسرار المكتب المهنيه والماليه، كما انه طالب باجراء المحاسبه (وهذه تسمي دعوي المحاسبه) بينما هو موظف وليس شريك، كما طالب بتسليمه حصته (وهذه تسمي دعوي تسليم مستحقات...). عليه اطلب الزام المدعي بحصر طلباته وتحديد دعواه بناء علي ذلك، علما بانه لا حق له في كل ما يدعي به. رابعا:- الطلبات: اطلب الحكم بتاييد الحكم الصادر من رييس التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٠٩٠٦٥٥) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٤٢٩٩١٢)، والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر دعوي المدعي، وذلك للاسباب المبينه في اسباب ومنطوق الحكم محل الاستيناف)، ثم ذكر الطرفان بان ما ورد في السطر الثالث من وقايع الحكم الابتدايي المتضمن راس مال مدفوع وقدره ستون الف ريال غير صحيح لان اي من الطرفين لم يدفع للطرف الاخر اي مبلغ نقدي راس مال للشراكه واضاف وكيل المدعي بان المدعي عليه هو الذي تكفل براس المال المتمثل في مكتب المحاماه الذي يمتلكه وتولي المدعي المضاربه وقد تسلم في مقابلها خمسه واربعون الف ريال كجزء من ارباحه فعقب وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح وان الاتفاق مع المدعي لم يكن موقعا من الطرفين وكان الاتفاق علي ان يقوم المدعي في العمل علي اداره المكتب ويستحصل علي نسبه ٣٠% من دخل مكتب المحاماه بعد حسن المصاريف وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اضافه لكون ما ورد في الاعتراض لم يثبت ان علاقه الطرفين هي علاقه مضاربه ولا ينال من ذلك ما ذكره بشان المضاربه المطلقه التي تخول للعامل المضارب خلال عمله في مال المضاربه الدخول في شراكات مع الاخرين من غير قيود عليه، ذلك ان هذا الاستشهاد خارج محل النزاع وهو تكييف علاقه المدعي بالمدعي عليه وليس تكييف علاقه العامل المضارب بالاخرين، كما لا ينال مما سبق طلبه سماع شهاده الشهود علي ثبوت الشراكه لخروجه عن موضع النزاع ايضا لان البحث في الدعوي منصب علي تكييف علاقه الشراكه المدعي بها واما بحثها الموضوعي فيكون من المحكمه المختصه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ٠٦-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩١٢ القاضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.