moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439004251 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق في مشروع ميناء (...) وبقي في ذمه الشركه مبلغ مستحق قدره (773,069) سبعمايه وثلاثه وسبعون الف وتسعه وستون ريال ،وعلي الرغم من تكرار مطالبه موكلتي لسداد المديونيه المشار اليها وسداد ما هو مستحق امتنعت المدعي عليها عن السداد ،ومده التنفيذ:(سنه) من 04/03/2019م الي 02/03/2020م،و نطاق الاعمال: تاجير معدات ثقيله بمشروع (...) بينبع .وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (501000) خمسميه وعشره الاف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_مجموعه فواتير عددها(26) علي مطبوعات مؤسسه (...) من الفتره 31/8/2020م حتي 31/5/2021م بمبلغ اجمالي قدره (773,069) سبعميه وثلاثه وسبعون الف وتسعه وستون ريال.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته تقر بمبلغ (501000) خمسميه وعشره الاف ريال وطالب في جوابه بعدم حساب اتعاب التقاضي بسبب الطلب المتكرر من المدعي عليها بعمل الخصم ورفض ذلك،والحكم بمستحق (510385) بسبب العيوب التي شابت اساس حساب الفاتوره المقدمه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/6/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، فجري افهامه بتحرير دعواه، وان يوضح فيها المعقود عليه، ومن ثم يقدم مذكرته عبر النظام خلال اسبوع، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم جوابه عبر النظام خلال اسبوع (تالي).و عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/6/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ،وقدم المدعي عليها جوابه عن الدعوي تضمنت: (ان شركه (...) العربيه استاجرت معدات وهي عباره عن (رافعات وشوكيه ورافعات انشاييه)مع السايق، هذا يعني انه في حال عمل السايق سوف يتم حساب الاجره وفق اساس ساعات الحضور وساعات العمل والانصراف.وقايع الدعوي، سند هذه الدعوي فواتير صادره من المدعي، تقدم بطلب سداد مستحقات مع مرفق بيان ساعات الحضور والانصراف واتضح ما يلي:_1 ان الفواتير غير مختومه بختم شركه (...) العربيه._2 ان التواقيع مكان مشرف بيان الحضور والانصراف غير معروفه هويتها ،يتضح لفضيلتكم مما سبق ان سند المدعي عليها غير مكتمل بما يتوافق مع شروط البينه في الاعمال التجاريه. وانها مصطنعه لنفس المدعي عليها،واتضح في الفواتير ما يلي:ان اساس حساب الفواتير 10 ساعات عمل متواصله. ولوجود ساعه صلاه العصر والظهر وفتره غداء وان نظام العمل نص ان عدد ساعات العمل 8 ساعات ومن غير المعقول ان قايد المعده يعمل 10 ساعات متواصله دون توقف بالاضافه الي:ان احد المعدات رافعه 50 طن او 25 طن ظلت متوقفه في مقر الشركه لمده شهر ثم حضر فريق الصيانه قام بصيانتها وتشغيلها وسحبها من مقر الشركه نطلب من المدعي عليها اليمين بانه لم يتم حساب فاتوره هذه المعده من ضمن الفواتير ومن خلال ما سبق نطلب من اصحاب الفضيله،: 1- عدم حساب اتعاب التقاضي بسبب طلبنا المتكرر من المدعي عليها بعمل الخصم ورفض ذلك2 - الحكم بمستحق (510385) بسبب العيوب التي شابت اساس حساب الفاتوره المقدمه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكره رده فجري افهامه بتقديمه الكترونيا ففهم ذلك.وبتاريخ 11/9/1443 تم ضبط هذا المحضر بتشكيل مختلف عن التشكيل السابق وعليه قررت الدايره ضبط ذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/9/1443ه وملخصها: حضور وكيل المدعي ووكيل والمدعي عليه ،وتشير الدايره الي ما قرره وكيل المدعي عليها بالمحادثه الجانبيه نصا: بالاشاره الي المذكره المودعه برقم الطلب (437791551) 16/09/1443ه بملف الدعوي الالكتروني ونامل من فضيلتكم الاطلاع علي ما فيها لاهميتها ونخلص في هذه الجلسه بالتالي: انه تم حسم اجره ساعتين لكونه تم الاتفاق علي ايجار المعده وتشغيلها يقع علي عاتق المدعي . (انظر للعقد بمرفقات الدعوي) وان حجه المدعي بانهم تم ختم كشف حساب في غير محلها بسبب انه تمت الاشاره فيها بان الحساب تحت التدقيق والمراجعه انظر (الورقه المترجمه) و من خلال الواقع الفعلي الذي كان عليه في ميدان العمل ان عمال موكلتي لهم فتره لتناول وجبه الغداء و فتره لصلاه العصر و صلاه الظهر وكذلك مشغلين المعدات وهذا ما يتفق معه نظام العمل والعمال والذي اشار ان صاحب العمل ليس له سلطه علي العامل في اوقات الصلاه واوقات الراحه، الماده (102) ونصها "لا تدخل الفترات المخصصه للراحه والصلاه والطعام ضمن ساعات العمل الفعليه، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطه صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.. " وكذلك اشار نظام العمل في الماده (101) الي تنظيم فترات الراحه وعدم جواز استمرار العمل اكثر من خمس ساعات متتاليه ونص الماده " تنظم ساعات العمل وفترات الراحه خلال اليوم، بحيث لا يعمل اي عامل اكثر من خمس ساعات متتاليه دون فتره للراحه والصلاه والطعام لا تقل عن نصف ساعه في المره الواحده خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقي العامل في مكان العمل اكثر من احدي عشره ساعه في اليوم الواحد."وايضا من غير المنطقي ان يعمل عامل من الساعه 8 صباحا حتي الساعه 6 مساء دون توقف ، ونطلب يمين المدعي الاصيل في حال نكرانه وعليه فان مستحق المدعي هو(510385 ريال) ومن ناحيه اجره المعده المتوقفه والتي ابي المدعي ان يفصح انها لم تحتسب بل واقر بانه احتسبت في مذكرته الاخير حيث احتج بان موكلتي لم تخطر المدعي بذلك . وهنا نتسال هل يقع علي عاتق موكلتي الاخطار طالما ان الايجار وتشغيل المعده علي عاتق المدعي !!!!! ان موكلتي ليست مسؤوله عن الاخطار بتوقف اي معده. وكون المدعي طلب توصيف المعده ما هو الا تلكؤ منها حيث انها هي معده واحده التو توقفت اكثر من شهر ونطلب يمين المدعي الاصيل بانها لم تحتسب من ضمن الفواتير" وافهم وكيل المدعيه بالاطلاع والرد خلال (5) ايام فاستعد.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/11/1443ه وملخصها: حضور وكيل المدعي و وكيل والمدعي عليه ،وقرر الاطراف اكتفايهم وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/1/1444ه وملخصها: حضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليه اذا كانت موكلته تقر بجزء من مبلغ المطالبه فذكر ان موكلته تقر بمبلغ 501000 ريال خمسميه وعشره الاف ريال وعليه حصر المدعي دعواه في المبلغ المقر به علي ان يحق له اقامه دعوي ببقيه المبالغ التي يدعي بها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (501000) خمسميه وعشره الاف ريال مقابل تاجير معدات لصالح المدعي عليها، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان موكلته تقر بمبلغ (501000) خمسميه وعشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليه قد اقر بمبلغ (501000) خمسميه وعشره الاف ريال وحصر المدعي مطالبته بها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." .مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العربيه للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 501000 ريال خمسميه وعشره الاف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.