moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [نتيجه للاتفاق مع (...) (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، حيث قمت بتمويل وتسليم المدعي عليه مبلغ مالي بقيمه (١,٣٢٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال في عام ١٤٢٦ه، بغرض انه يحتاج الي المبلغ لنقص السيوله لديه في سوق الذهب، مقابل ربح ٥% ربح شهريا، علي ان يقوم بسدادها بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٦ه، ولم يقم حتي تاريخه باعادتها المال الذي قام باستلامه رغم محاولاتي المتكرره معه، الطلبات: الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ الذي قام باسلامها بقيمه (١,٣٢٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي دفع اتعاب الترافع (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال]، وباحالتها الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي في دعوي موكله غير صحيح جمله وتفصيلا فموكلي لم يستلم من المدعي المبلغ المذكور علي اي سبيل كان هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله فاحال علي الاقرار المرفق في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ان الاقرار المرفق غير صحيح فالتوقيع الوارد فيه لا يعود الي موكلي كما ان الختم الممهور به لا يخص مؤسسه موكلي هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن طريقه تسليم المبلغ للمدعي عليه فاجاب بقوله: ان موكلي سلم المبلغ المذكور للمدعي عليه نقدا دفعه واحده وكان ذلك في محافظه جده ولا اذكر ان كان هناك احد حاضرا في ذلك المجلس هكذا اجاب، ثم قررت الدايره تحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني، وافهمت اطراف الدعوي بان المرافعه فيها تستكمل عبر (الترافع الكتابي) ففهموا ذلك استعدوا به، ثم جري من الدايره افهام المدعي عبر الترافع الكتابي بارفاق مزيد بينته علي دعواه خلال المده المتاحه من الدايره والا عد عاجزا عن احضار بينته، وامهلته الدايره لذلك ثلاثه ايام وقد انقضت المده دون تجاوب منه، ثم جري من الدايره افهام المدعي بان له يمين خمصه علي نفي صحه دعواه، وامهلته الدايره للاجابه علي ذلك خلال (ثلاثه ايام) فان مضت المده دون جواب منه تعده الدايره مسقطا لحقه في طلب اليمين، ومضت المده دون تجاوب منه ايضا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه ينكر صحه دعوي المدعي، ولان المدعي لم يقدم البينه الواقعه التي تثبت صحه دعواه، وبما ان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولم تتوفر هذه البينه علي المدعي عليه، مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعي، ولعموم قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) [اخرجه الدارقطني في السنن ٣١٩١، والبيهقي في السنن الكبري ١٦٤٤٥]، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.