tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4431011507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1443-01-11 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=document_number:437002441 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٤٥٥٥ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتخلص وقايع الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي، وبعد قيدها واحالتها للدايره جري عقد الجلسه التحضيريه الاولي، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فقدم عبر المحادثه ما نصه (حيث ان موكلي شريك مع المدعي عليه في المؤسسه التي باسمه وهي (...) وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) وقد ثبتت شراكه موكلي مع المدعي عليه في المؤسسه المذكوره بموجب صك الحكم رقم(٤٣٧٠٠٢٤٤١) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٣ه(مرفق١) وذلك بنسبه قدرها(٥٠%) في راس المال والارباح وهي غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس فيها، وقد نشات هذه الشراكه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٠ه الموافق ٠٣/١٠/٢٠١٨م، ونشا عنها دفع موكلي راس مال وقدره (١١١,٢٩٤.٠٠) مايه واحد عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي, ولكون الشراكه لم تمارس اعمالها تماما بسبب عايد للمدعي عليه ولتحقق الضرر علي موكلي المدعي.اطلب من فضيلتكم فض الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١١١,٢٩٤.٠٠) مايه واحد عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي.)، وبعد دراسه الدايره للمسايل الاوليه لنظر القضيه، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وحيث ان الشراكه التي بين طرفي الدعوي هي شركه محاصه، وهي من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، بينما لم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد علي انه يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ونظام الشركات المهنيه رقم (م/١٧) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث ان اختصاص المحكمه منحصرا بما جاء في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ومن ضمنها الفقره الرابعه ونصها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وشركه المحاصه ليست من ضمن اشكال نظام الشركات الجديد الوارده في الماده الرابعه، وعليه فينحسر اختصاص المحكمه دون نظرها، وحيث ان المحكمه العامه تختص بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه؛ لما هو موضح بالاسباب.