gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٩٢١) القرار رقم ( V-٣٧٣١٧-٢٠٢١ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - ضريبه القيمه المضفه - اشتراطات الفاتوره المبنسه - عدد وجود رقم ضريبي - رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت المدعي عليها بانه عند شخص مثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره الحمله الميدانيه، وبعد فحص الفواتير المبسطه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه حيث لم تتضمن الفواتير قيمه الضريبه الواجبه السداد المنصوص عليها نظاما بالاضافه الي عدم وجود رقم ضريبي، لذا تم فرض الغرامه محل الدعوي - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها استنادا الي نصوص نظاميه - مؤدي ذلك: رد الدعوي المقامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٨٨/١١) الماده (٣/٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١/١٢/١٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصعبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١١٤٤١/١١) الموافق (٢٠٢١/٠٦/٢٧) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) بتاريخ المعنيه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٣٩/١٢/٢٣) وذلك للنظر في الدعوي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٢٠٦. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته مالك مقهي ... لتقدم المشروبات، بموجب السجل التجابي رقم ( ... )، تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او الالايحه، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اغاء الفراعه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بانه عند شحوص مثل الهييه علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه، وبعد فحص الفواتير المسطه، وبعد المعاييه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيامه المضيفه حيث لم تتضمن الفواتير قيمه الضريبه الواجبه الساد المنصوص عليها نظاما بالاضافه الي عدم وجود رقم ضريبي، لذا تم فرض الغرامه محل الدعوي، وتطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٦/٢٧ م انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه متمل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق وان تقدم ما من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قرت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٣١١١١٢١٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١١٢/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفقاه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدولج مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف نوعها الي اغاء قرار المدعي عليه بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام والالحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللاتحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم تضمين الفواتير قيميه الضريبه الواجبه السداد بالنسبه المنصوص عليها نظاما كما لم تتضمن الرقم الضريبي، وحيث يطلب المدعي اغاء الغرامه بحجه وجود عطل في جهاز الكاشير الخاص به، وحيث ان المدعي لم يقدم من المستندات ما يثبت التزامه للاشراط الوارده في الفقره (٨) من الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وحيث نعت الفقره (٨/٥) من الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه بالفواتير الضريبيه: يجب ان التحوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل التاليه : ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الضريبي. ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان المقال بيشل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات، حيث نعت الفقره (٣) من الماده (٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الاليحه. "وحيث جاعت الدعوي مجرد قول مرسل، الذي تخلص معه الدايره الي صحه قرار المدعي عليها المطعون حده. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رد دعوي المعي / ... هويه وطنيه رقم (....). صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، Y