moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٩٠٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمه الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء وبيع الذهب الجديد والكسر بانواعه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع الذهب الكسر والجديد بانواعه، وقد بدات الشراكه في ٦/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٢٤/١١/٢٠١٧ م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ه، وفيها وفي هذه الجلسه حضر (...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم: ((...)) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه وانها صادره من ((...)) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم ((...)) والتي تنتهي بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٩ ه ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ، واحال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال، وذلك مقابل شركه مضاربه، وحيث انه قدم لاثبات دعواه عقد الشراكه بين الطرفين، وسندا لامر من المدعي عليه يتضمن ذات المبلغ، وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-، كما تخلف عن حضور الجلسه رغم ابلاغه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وامكانيه فسخ عقد المضاربه. وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال