tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 1383

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:15473 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-1383) القرار رقم
I (Z-15336-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكي - الربط التقديري - الموعد نظامي - الوعاء الزكي - عدم حضور
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز
تقبله dالذره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ٢٠١٨ م، وتعترض المدينه علي اضافه المدعي عليها ايرادات تقديريه
لعدم تقديمها الاقرار والقوايم الماليه في الموعد النظامي، وتطالب بتعديل
الايرادات والمواء الزكي وفقا للقوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني -
اجابت الهييه انها بانها قامت بالربط علي المدينه بالاسلوب التقديري لعدم قيامها
بتقديم الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد - ثبت للداره ان المدينه لم
تقدم اقرارها والقوايم الماليه ولم تطالب بمحاسبتها بناء علي القوايم الماليه قبل
صدور الربط التقديري، مما يعطي الحق للsdعي عليها اجراء الربط التقديري. مؤدي
(٢٦) ذلك: رفض اعتراض المدينه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٣٣٥/٠١/٢٢
- الماده (١٣/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨١) وتاريخ ١٠٦/٠١
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١/١٠١٢ معدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٥١٤٥٠٠١١٢٣ ه.
وënعيلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٣) بتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٣ ه.
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٥٠٢٠٠٥١ م.
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مقدم ... (القطامي للعدنيه / شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تعترض المدعيه علي اضافه المدعي عليها ايرادات تقديريه لعدم تقديمها الاقرار والقوايم الماليه في الموعد النظامي، وتطالب بتعديل الايرادات والموعاء الزكوي وفقا للقوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني والتي توضح الايرادات والمصاريف الفعليه للشركه والاحتساب الزكوي علي اساس تلك القوايم الماليه.
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي، اجابت بانها قامت بالربط علي المدعيه
بالاسلوب التقديري لعدم قيامها بتقدم الاقرار والقوايم الماليه في الموعد
المحدد، مخالفه بذلك نص الماده (٢٠) من لايحه جابيه الزكاه.
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٠/١٣، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر / الدعوي، لم يخضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممثله المدعي عليه عن دعوي المدعي، اجابت بانها تتمسك والجمارك، وسبقال ممثله المدعي عليه ما منه العامه للجان. وسبقال ممثله المدعي برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان. وسبقال ممثله المدعي عليها عما اذا كانت لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، عليه قرت الداره قبل باب المرافعه والمدوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٨٥) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٤٥) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه هينه
الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٨٠ م، وحيث ان
هذا النزاع من الزتاعات الزكوي، فانه يعد من الزتاعات الداخله ضمن اënخص لمجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٨ م ه، تعترض
المدعيه علي اضافه المدعي عليها ايرادات تقديريه لعدم تقديمها الاقرار والقوايم
الماليه في الموعد النظامي، في حين ااجابت المدعي عليها بانها قامت بالربط
علي المدعيه بالاسلوب التقديري لعدم قيامها بتقديم الاقرار والقوايم الماليه في
الموعد المدعد، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (١٣) من اللغه التغيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ٤٣٨/٠٦١: «لا يندرج ضمن ثقه صغار المكلفين حتي في حاله انطباق المعيير اعلاه اصحاب
الانشطه التاليه: مقاللات عامه للمباني - الاستيراد والتصدير للغير - تجاره الجمله
والتجزيه في الملابس والمواد الغذاييه والمواد الكهرباييه والميكانيه وقطع
غيارها وصيانتها واصلاحها ومقالات الانشاعات العامه، كما نعت الفقره رقم
(0) من ذات الماده علي انه: «يحق لدهيه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري
من اجل ازامهم بالتقيد بال متطلبات الخاصه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم
المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي،
وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الاخذ بالاسلوب التقديري للربط علي للمدعيه سيكون
امرا حريه بالاتباع في الاحوال التي تقبل العمديه فيها باختيارها محاسبتها علي ذلك
الاساس، ومن ثم فلا وجه لقبول اعتراها علي نتيجه الربط التقديري متي ما
كان مبينا علي اسباب وميرات معقوله اخذت في الحسبان طبيعه شمال المكلف
وحجمه والقران التي تؤدي بشكل كير الي رجبان سلامه التقدير مع مراعاه ما
تقضي به التعليمات والقواعد المنظمه لذلك في ضوء القرارات الصادره في ذلك
الشان، اذ لا يمكن والحال ما ذكر قبول اعتراض المدعيه بطلب محاسبتها علي
اساس ما لديه من قوايم لانهما قد اعرضت عن ذلك الخيار الذي كان متاا لها، حيث
يتضح ان تقديمها للقوايم الماليه بعد اجراء الربط التقديري جاء نتيجه تقدير الوعاء
الزكوي من قبل للمدعي عليها بالاساليوب التقديري بوعاء اكثر من ذلك الذي كان
من الممكن الوصول اليه لو قدمت المدينه المفاتره وحسابات نظاميه ويتوجب عليها تقديم
المدعيه من الفيات الملوزمه يمكن الدفاير و حسابات نظاميه ويتوجب عليها تقديم
اقرارها الزكوي بناء عليها، وحيث ان المدينه لم تقدم اقرارها والقوايم الماليه
ولم تطالب محاسبتها بناء علي القوايم الماليه قبل صدور الربط التقديري، مما
يعطي الحق لمدعي عليها اجراء الربط التقديري في حال ظهور بيانات او معلومات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تعكس واقع حجم نشاط المديعه، وبما انه يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المديعه باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه هي القوايم الماليه للعام السابق المقدمه من المديعه، والتي اعتمدتها المدعي عليها كياس لاحتساب الوعاء بالاسلوب التقديري، ولا ينال من ذلك ما دفعته به المديعه في مذكرته بشان عدم قيام المديعيه عليها بمحاسبتها بناء علي الحسابات النظاميه، حيث ان عبء الاثبات يقع علي المديعه للطالبه بمحاسبتها بناء علي الحسابات النظاميه بدلا من الاسلوب التقديري وذلك قبل اصدار الربط التقديري، كي لا يتابح للمديعه عدم تقدم الحسابات النظاميه ترقبا منها لمعرفه نتيجه تبيحه اللارز التخافي لها تكون في حالها واذا لم تكن في حالها تقدم برفع الاقرار وتقديم القوايم الماليه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه.
اما فيما بعلق بعد حضور منميل المديعه جسه النظر في العويي زعم ثوت تبلغها تبليعا نظاميا، واصدار الدايره قارارها في العويي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عدر تقبله الدايره - فان هذاره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اجلسه تبت تبعه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حفه، ودلك استنا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المسدمون) من مقصاد المسدمون (الخامسه والخامسون) من مقصاد المسدمون (الخامسه والخامدوقا لا ورد في الماد (الخامسه وقا لا ورد في الماد وقا لا ورد في الماد وقا لا ورد في المادم وقا لا ورد في المادم وقا لا ورد في المাদم وقا لا ورد في المادم وقا لا ورد في الم
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل التر حضوريا في دق‘ المديه.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
رفض اعتراض المدييه / شركه ... المحدوده (سجل تجاري رقم ....) فيما يتعلق
بالربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨ م.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني
الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجماريه هو تاريخ تسليم القرار،
ولطرفالدي الدعسي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.