moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
حكم في القضيه رقم 843/2/ق لعام 1424ه المقامه من: شركه (...) (شركه (...) سجل صناعي رقم (...)) ضد/ (...) وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها والمشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المشار الي بياناتها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 27/3/1424ه. الواقعات تتحصل واقعات الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بمحافظه جده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها انه بتاريخ 8/3/1422ه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تكون المدعي عليها وكيلا حصريا للمدعيه في المملكه العربيه السعوديه لتوزيع منتجاتها المصنعه (...) وقد وردت المدعيه بضاعه (...) من انتاجها لصالح المدعي عليها بقيمه ثلاثين الف دولار (30.000 دولار) وبتاريخ 13/2/1422ه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد اقمشه الستاير والكنب التي استوردتها من (...) بقيمه (750.000 دولار) لتقوم المدعي عليها بتوزيعها وبيعها بالمملكه العربيه السعوديه علي ان تدفع المدعي عليها نصف قيمه البضاعه فورا وان يتقاسم الطرفان الربح وان تحصل المدعيه علي نسبه (10%) وهي (75.000 دولار) نظير المصروفات التي انفقتها المدعيه حتي وصول البضاعه ميناء (...)، غير ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها التعاقديه وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (622.333 دولارا) ستمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون دولارا. وقد احيلت القضيه للدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/6/1425 ه قرر الطرفان تنازلها عن شرط التحكيم وطلبا من الدايره النظر في الموضوع فافهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم لايحه دعوي يزود المدعي عليه بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/7/1425ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها او من يمثلها وحضر (...) وقدم خطابا يفيد فيه بان الوكيل الشرعي للمدعي عليها لم يتمكن من حضور هذه الجلسه نظرا لان لايحه الدعوي لم تسلم لهم الا متاخرا وان الرد عليها يحتاج لوقت كاف ويطلب مهله لذلك. وبجلسه 29/7/1425ه حضر عن المدعيه وكيلها (...)، كما حضر المدعي اصاله (...)، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صوره فاتورتين غير مترجمه ذكر انها فواتير البضاعه التي اشار اليها في مذكرته وانه مستعد باحضار ترجمه معتمده في الجلسه القادمه، وقد زود المدعي بنسخه منها، وبسؤاله الجواب طلب مهله للاطلاع والرد. وبجلسه 23/11/1425ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات اكد علي مطالبته وذكر ان الاتفاق مبدييا كان شفهيا وقد ارسلت المدعيه للمدعي عليها البضاعه (...) بدون كتابه العقد او ان تقبض الثمن، وبعد ان لاحظت المدعيه مماطله المدعي عليها في تنفيذ الاتفاق اصرت علي كتابه العقد والتي حصلت بعد ثلاثه اشهر تقريبا من استلم المدعي عليها البضاعه المذكور، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فطلبها مهله كافيه لذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل المحضر لحين ورود نتيجه مساعي الصلح. وبجلسه 6/1/1427ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفه واحده ارفق بها صور بعض المستندات، ثم سالت الدايره الطرفين عما تم في موضوع الصلح فاجاب وكيل المدعي بان موكله يطلب ان تفصل الدايره في القضيه بينما اجاب وكيل المدعي عليها بان موكله لا يزال راغبا في الصلح وقد راجع المحامي/ (...) الذي اختارته الدايره للاصلاح بين موكله والمدعي وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للمحامي/ (...) وسؤاله عما تم حيال هذا الامر. وبجلسه 5/11/1427ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر انها تتضمن ملخصا لطلباته في الدعوي وبطلب الحكم له بها، وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك. وبجلسه 5/4/1428ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من اربع صفحات ذكر فيها ان عقد الانفاق مع المدعيه احتوي علي اعمال الغش والتدليس والغرر البين الذي مارسته المدعيه وذلك بعدم الافصاح عن القيمه الحقيقيه للبضاعه الالمانيه، كما ان العقد الموقع مع المدعيه قد وقع من قبل السيده/ (...) والتي لم يكن لها صفه في التمثيل عن المؤسسه انذاك وقد وقعت بصفتها زوجه صاحب المؤسسه وليس بصفتها ممثله عن المؤسسه، وزود المدعي وكاله بنسخه منها وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك. وبجلسه 14/7/1428ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صحفه واحده ذكر فيها ان المدعيه ابرمت الانفاق مع المدعي عليها وعلي اوراقها وانابت السيده/ (...) عن المدعي عليها وليس لنا ان نسال هل هي ذات صفه ام لا؟ طالما انها تتحدث عن المؤسسه، والمفاوضات تمت في مباني المؤسسه وعلي اوراقها ومختومه بختمها وفي حضور جمع من الموظفين، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلباته السابقه في لايحه الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب اجلا للرد عليها. وبجلسه 22/11/1428ه قرر الطرفان بانه لا جديد لديهما وطلبا الفصل في القضيه، ولمزيد من الدراسه تاجل نظر القضيه. وبجلسه 3/2/1429ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطل بالحكم غيابيا علي المدعي عليه نظرا لتخلفه عن الحضور في هذه الجلسه وقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات بمرفقاتها ذكر بانها تتضمن تحرير الدعوي وتحديد الطلبات، وفقا لما طلب منه في الجلسات الماضيه، فاستوضحت منه الدايره عما ذكرته من ان قيمه البضاعه (...) هي بمبلغ وقدره مايه وعشرون الف دولار، وليست كما تذكره المدعيه، فاجاب وكيل المدعيه بان البضاعه الالمانيه هي بمبلغ وقدره سبعمايه وخمسون الف دولار، وان بينته علي ذلك العقد الموقع بين الطرفين والذي يوضح قيمه البضاعه المرفق صورتها بملف القضيه، والفاتوره المرفقه بهذه المذكره والصادره من قبل موكلته ثم سالته الدايره كذلك عن بينته في البضاعه (...) والتي يدعيها وانها بمبلغ ثلاثين الف دولار، فذكر بانه ليس لديه بينه وانه يطلب يمين المدعي عليها عن هذا المبلغ، ثم ذكر انه ليس لديه طلبات اخري غير ما ذكر ثم ذكر بعد ذلك بشان مطالبته بالتعويضات التي ذكرها في مذكراته السابقه واتعاب المحاماه فانه سوف يقوم برفع دعوي مستقله في ذلك. وبجلسه 14/4/1429ه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله قد استلم من المدعي البضاعه (...) وكانت بمبلغ وقدره مايه وعشرون الف حسب الفواتير المرفقه بملف القضيه وليس كما يذكر المدعي بانها بمبلغ وقدره سبعمايه وخمسين الف دولار، وان استلام البضاعه بعقد شفوي بين الطرفين واما عقد الاتفاق الذي قدمه وكيل المدعي والذي يوضح بانه قد وقع باسم (...) بصفتها زوجه صاحبه المؤسسه وليست بصفتها ممثله عن الشركه، فرد وكيل المدعي بان (...) هي ممثله للشركه وشريكه مع زوجها، ويدل علي ذلك قيامها باستلام البضاعه والختم علي الاتفاق، واستخدام جميع امكانيات المؤسسه، فرد وكيل المدعي عليه بان العقد لا يخصه حيث انه لم يقم بتفويض (...) زوجته بتوقيع العقد الذي ذكر بان البضاعه (...) بمبلغ وقدره سبعمايه وخمسون دولار، واما بخصوص البضاعه (...) فذكر بان موكله قد استلم هذه البضاعه وكانت بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال، ولكن لا يعلم هل قام موكله بدفع قيمتها للمدعي. وانه سوف يقوم بالجواب عن ذلك خلال اسبوع. وبجلسه 28/4/1429ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صور عددا من المستندات وزود المدعي وكاله بصوره منها وقد استوضحت الدايره من المدعي عن العقد المتضمن ما يدعي من اتفاق الطرفين بشان البضاعه (...) فذكر ان العقد عقد شركه يتولي بموجبه الطرفان تموين قيمه البضاعه ثم يتولي المدعي عليه تصريف البضاعه يبيعها ويكون الربح مناصفه بينهما، وعلي ان يتقاضي المدعي بعد البيع مبلغ خمسه وسبعين الف دولار، من الارباح مقابل ما بذله من جهد كامل البضاعه ولا يعمل القيمه التي تم البيع بها الا ان جزءا منها بيع بمبلغ اربعمايه الف ريال ولا يعلم مصير بقيه البضاعه اما عن ما دفع به المدعي عليه من كون موقعه العقد شريكه للمدعي ووقعت بحضور مجموعه من العاملين لدي المدعي عليه كما ان التوقيع تم علي ورقه من اوراق المؤسسه وعليها ختم مؤسسه المدعي عليه فما دفع به المدعي عليه غير صحيح، كما ذكر ان البضاعه كانت مشتركه بين الطرفين الا ان موكله لا يقر بالعقد الذي وقعته (...) وقد وقعته نتيجه احتيال من المدعي وهي غير مخوله بالتوقيع وقد اجاب في مذكرته المقدمه بجلسه 5/4/1428ه عن ما يستحقه المدعي وقد اجاب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وما ذكره بشان المذكره المقدمه في 5/4/1428ه من مطالبات تتعلق بالمصاريف فهي من التزام المدعي عليه حسب العقد علما بانه لا يعلم حقيقه تلك المستندات، ثم اكتفي الطرفان بما سبق لهما من اقوال. وبجلسه 29/ 11/1430ه ذكر المدعي عليه وكاله بانه يطلب مزيدا من الاجل لكون الوكيل الاصلي في هذه الدعوي لم يتمكن من الحضور فافهمته الدايره بتقديم الجواب علي مذكره 15/4/1430ه فعقب المدعي وكاله بان المدعيه تكتفي بالبينات السابقه لاثبات المطالبه ومنها اقرار المدعي عليه بقيمه البضاعه في مذكراته خلال نظر الدعوي، كما ان المدعي ليس بامكانه دفع اتعاب الخبير ولا يري حاجه لندبه. وبجلسه 1/3/1431 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات وذكر ان حاصلها ان العقد الذي تستند اليه المدعيه لاثبات قيمه البضاعه المورده من المانيا لم يوقع ممن له الصفه في توقيعه بل وقعته زوجه المدعي عليه اثناء سفر زوجها استجابه لالحاح المدعيه علي توقيعه وذلك لما ذكرته من ضروره استلام البضاعه وزود المدعي وكاله بنسخه منها فعقب المدعي وكاله بانه يتمسك بنا قدمه وانه يقترح مكتب (...) كخبير في الدعوي لمراجعه الحسابات فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بيان مقدار البضاعه الذي تم بيعه عن طريق المدعي عليها وبيان القيمه التي بيعت بها مع تقديم المستند علي ذلك فطلب امهاله للاجابه عن ذلك وعن سؤال الدايره هل خاطب المدعي عليه المدعيه بشان سعر البضاعه قبل التصرف فيها وبعد ان علم بان سعرها اقل من السعر الذي وقعت عليه زوجته ام لا. وبجلسه 19/5/1431 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده، ذكر ان حاصلها ان البضاعه لم يتم جردها وانما تم استلامها ككميه اجماليه بحجم 118061 كيلو جرام، وبيعت بقيمه اجماليه قدرها 601474 ريالا، ولم تعثر المدعي عليها علي مستندات هذه القيمه لان التعامل قديم والمستندات محفوظه في مخازن ويحتاج اظهارها الي وقت طويل، كما تضمنت المذكره انه لم يتم مخاطبه المدعيه بشان سعر البضاعه لان المدعي عليها لم تكن تعلم بالقيمه الحقيقيه للبضاعه الا بعد ان عثرت المدعي عليها علي الفاتورتين المبينتين للقيمه الحقيقيه ولحجم البضاعه الحقيقي، وقد اظهرت الفاتورتين ان سعر البضاعه مبلغ 120.000 دولار وليس 750.000 دولار، وزود وكيل المدعيه بنسخه من مذكرته، فطلب امهاله لمراجعه ما جاء في هذه المذكره. وبجلسه 24/11/1431 ه ذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته ليس لديها ما تضيفه بالدعوي وتكتفي بما قدمته وليس لديها ما يثبت سداد قيمه البضايع (...)، وطلب امهاله للرجوع الي موكلته عما اذا كانت ترغب طلب يمين المدعي في هذا الشان، فافهمت الدايره المدعي وكاله ابلاغ موكله للحضور في الجلسه المقبله كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه المقبله ايضا لاداء اليمين النافيه لبعض جوانب الدعوي، فاستعد بذلك وافهمت الطرفين بانه في حال عدم الحضور فسيتم اتخاذ الاجراء اللازم. وبجلسه 5/2/1432 ه حضر الشريك والمدير بالشركه (...) وذكر انه مدير الشركه وشريك فيها بنسبه الثلث، وانه سيقدم نسخه من عقد تاسيس الشركه وتعديلاته المبنيه لصفته واستعد باداء اليمين النافيه لاستلامه قيمه البضايع (...) وطلبت منه الدايره ادايها، فاداها قايلا: اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بانني لم استلم قيمه البضاعه (...) المسلمه للمدعي عليها، وقيمتها 30.000 دولار، ولم تستلمها شركه (...) بصوره مباشره ولا غير مباشره والله العظيم اني لصادق والله العظيم والله العظيم، كما طلبت منه الدايره اداء اليمين علي قيمه البضاعه (...)فاداها قايلا: اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان قيمه البضاعه (...) المسلمه للمدعي عليها، 750.000 دولار، ولم استلم من ثمنها سوي مبلغ 232.667 دولارا امريكيا اضافه الي مبلغ 47000 ريال اثناء الشراكه اضافه الي مبلغ 200.000 ريال حصه الشركه من قيمه البضاعه المتبقيه والتي بيعت اثناء نظر الدايره للدعوي وتم بيعها من قبل المحامي (...) والله العظيم اني لصادق والله العظيم والله العظيم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور موكله، فذكر بانه لم يتمكن من الحضور بسبب عدم التمكن من ابلاغه بالموعد بسبب تغيير ارقام الاتصال الخاصه به، كما انه خارج المملكه في الفتره الحاليه وتم ابلاغه مؤخرا وهو مستعد للحضور بالجلسه المقبله، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان الاتفاق بين موكلته والمدعيه علي ان للمدعي عليه نسبه خمسه بالمايه من قيمه البضاعه التي تم توريدها من (...) وبيعها في السوق السعودي عن طريق المدعيه وموكلي المدعي عليه لا يعلم مقدارها ولا ما يستحقه بناء علي تلك النسبه ويطلب يمين المدعيه علي قيمتها فعقب المدعي وكاله بان النسبه التي ذكرها وكيل المدعي عليه صحيحه وتم الاتفاق عليها الا انها لا علاقه لها بالدعوي؛ لانها تتعلق ببضاعه اخري قامت المدعيه بتسويقها في السوق السعودي بمعرفتها ولا يستحق المدعي عليه سوي ما يقارب 10.000 ريال تمثل نسبته عن ارباحها ولا مانع لدي من زياده المبلغ الي 15.000 ريال من باب الاحتياط وتبريه الذمه وباطلاع الدايره علي وكالته ظهر امها لا تعطيه حق طلب اليمين ثم حضر وكيل المدعي عليه (...) بوكالته التي تعطيه حق طلب اليمين وبعد اطلاعه علي ضبط الجلسه طلب يمين الشريك الحاضر علي ما يستحقه المدعي عليه بناء علي تلك النسبه فاداها قايلا: اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان المستحق للمدعي عليه بناء علي نسبه الخمسه بالمايه من البضاعه (...) المباعه عن طريقنا لا تتجاوز مبلغ 15000 ريال، والله العظيم اني لصادق والله العظيم والله العظيم، فعقب وكيل المدعي عليه بان الشريك الاخر في الشركه المدعيه (...) والذي هو اخ الشريك الحاضر في جلسه اليوم كان يتم التعامل معه ونطلب يمينه ايضا فيما يتعلق بنسبه الخمسه بالمايه، واكد علي انه لم يطلب يمين المدعي الا في نسبه الخمسه بالمايه اما ما عداها فان المدعي عليه يكتفي ببيناته المقدمه في هذا الشان والتي هي الفواتير التي سبق تقديم ترجمه لها للدايره ذوات الرقم (...) وتاريخ 5/2/2001 م، ورقم (...) (...) بتاريخ 12/3/2001 م والتي تبين قيمه البضاعه والصادره من الشركه المدعيه، فافهمت الدايره المدعي وكاله والشريك الثاني بابلاغ (...) بالحضور لاداء اليمين في نسبه الخمسه في المايه، فعقب الشريك بانه سبق الاجابه علي الفواتير المثاره في جلسه اليوم بانها تخص نفس البضاعه الا ان الاسعار الموجوده بها اسعار تقل عن الاسعار الحقيقيه فهي فواتير صوريه بغرض تخفيف الضرايب الجمركيه عليها. وبجلسه 25/3/1432 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، زود المدعي وكاله بصوره منها، وذكر ان حاصلها ان المدعيه مطالبه بتقديم البينه علي ان قيمه الفواتير كانت صوريه بغرض التهرب من الجمارك، وان المدعي عليها تحتفظ بحقها بتقديم دعوي لدي اللجنه الجمركيه تجاه مخالفه المدعيه لنظام الجمارك، لان من شان تصرفها بذلك، الحاق الضرر بالمدعيه وتعريضها للغرامه والسجن لكون البضاعه مستورده باسمها، واكد علي ان الاتفاق كان علي الاشتراك بشراء البضاعه، وان تدفع قيمتها مناصفه من الطرفين وفقا للتفصيل المبين بالمذكره، فعقب المدعي وكاله بانه يكتفي بما سبق له الجواب به، وذكر ان الشريك (...) الحاضر بجلسه اليوم مستعد لاداء اليمين، فاكد المدعي عليه وكاله علي طلب يمينه، ثم ادي الشريك (...) قايلا: فاداها قايلا: اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان المستحق للمدعي عليه بناء علي نسبه الخمسه بالمايه من البضاعه (...) المباعه عن طريقنا لا تتجاوز مبلغ 15000 ريال، والله العظيم اني لصادق والله العظيم والله العظيم، وبعد ذلك تمسك الطرفان بما قدم، وطلبا الفصل في القضيه وفقا لذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجزها لاصدار الحكم، وافهمت الاطراف بالحضور في الموعد المحدد وان من لم يحضر فستسري عليه المده المحدده للاعتراض لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، المحدد بجلسه اعلام الحكم المقبله. وبجلسه 9/4/1432 ه اكد الاطراف علي اكتفايهم وعلي طلباتهم، فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره خمسمايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون دولارا امريكيا ورفض عدا ذلك. ثم نقض الحكم من قبل محكمه الاستيناف حيث اشارت محكمه الاستيناف الي انه لابد من التحقق من تكييف العالقه بين الطرفين، وبعد ورود القضيه للدايره وبجلسه 7/6/1433 ه اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بجده برقم 9/1 لعام 1433 ه القاضي بنقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره برقم 74/18/2 لعام 1432 ه، وذكر المدعي عليه وكاله بان المدعي يعتذر عن حضور هذه الجلسه وطلب تاجيل نظر القضيه، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتسليم نسخه من اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الصادر في هذه القضيه للمدعيه، وتقديم ما لدي موكلته من مستندات، تثبت ان العلاقه موضوع هذه الدعوي هي علاقه شراكه تجاريه. وبجلسه 4/8/1433 ه طلب المدعي وكاله امهاله لتقديم ما لدي موكلته من مستندات تثبت طبيعه العلاقه بينهما وبين المدعي عليها وكذا الجواب علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه بان يتم توزيع الارباح الناتجه عن بيع البضاعه التي التزمت المدعيه ببيعها، وذلك بالمناصفه بعد ان يتحمل الطرفان تكلفتها بالمناصفه ايضا، واستمهل لبيان ذلك مدعما بالمستندات، والتزم الطرفان بجلسه اليوم بتبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه المقبله. وبجلسه 15/11/1432 ه قدم المدعي مذكره من اربع صفحات ارفق صور عدد من المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته، وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وذكر ان حاصلها يوضح طبيعه العلاقه بين الطرفين وانها علاقه وكاله، كما توضح صحه مطالبه المدعيه علي وجه التفصيل، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها عده مستندات وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وذكر ان حاصلها يوضح طبيعه العلاقه بانها علاقه شراكه بين الطرفين، وان علاقه الوكاله تنحصر في البضاعه (...) وان ذلك ثابت ايضا من مذكره المدعيه المقدمه بجلسه اليوم المرفق بها صوره من عقد الوكاله الوارده في البند 2 و3 منه ان موضوع الوكاله هي البضايع التي ينتجها المدعي، في حين ان البضايع (...) مستورده ولا ينتجها المدعي، ثم عقب الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق لهما تقديمه، وطلب المدعي وكاله الحكم للمدعيه بما سبق ان صدر في الحكم رقم 74 لعام 1432 ه الصادر من هذه الدايره عندما كان مسماها الثامنه عشره. وبجلسه 6/7/1435 ه عرضت الدايره ندب خبير محاسبي في الدعوي فاتفق الاطراف علي ندب مكتب (...) للقيام بالمهمه وذكر وكيل المدعي عليه بان الخبير وافق علي المهمه وهو بصدد تحديد اتعابه، وذكر وكيل المدعيه بانه لا مانع من ندب الخبير علي ان يتحملها المدعي بدايه وعلي ان يتحملها خاسر الدعوي، واضاف وكيل المدعي عليه بانه يؤجل الرد علي مذكره المدعي وكاله المذكره بالجلسه الماضيه، وذكر الطرفان بانهما سيقدمان خلال ثلاثه ايام من تاريخه ما يمثل وجهه نظر كل منهما من طلبات موجهه الي الخبير عند قيامه بمهمته، وافهمت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير والتعاون معه، وتزويده بالمستندات اللازمه لاكمال مهمته، وبناء عليه تم تاجيل نظر القضيه وندب الخبير المحاسبي مكتب (...) للقيام بالمهمه المبينه بقرار الندب. وبجلسه 28/12/1436 ه سلمت الدايره طرفي الدعوي التقرير الابتدايي المقدم من المحاسب المنتدب في هذه الدعوي، وطلبا امهالهما للاطلاع والرد عليه. وقد انتهي الخبير الي ان المدعيه تستحق مبلغا قدره 1.974.249 ريال. ثم تتالت الجلسات بعد ذلك وقدم الطرفان ما لديهما حيال التقرير حيث وافق المدعي وكاله علي ما ورد فيه حين ان المدعي عليه وكاله لم يقبل به نتيجه احتساب المحاسب لقيمه البضاعه (...) بمبلغ 750.000 دولار وليس بمبلغ 120.000 دولار، اضافه الي ان المحاسب حمل المدعي عليه قيمه ما دفعته المدعيه من القيمه ولم يحتسب قيمه ايجار المستودعات والمعارض ورواتب العمال ومكافاه نهايه الخدمه ولم يحتسب للمدعي عليه العموله من بيع البضاعه (...) وقدرها 15.000 ريال. وبجلسه 23/4/1437 ه اطلعت الدايره علي التقرير النهايي المقدم من المحاسب المنتدب في هذه الدعوي والذي لم يغير نتيجه التقرير المبديي من استحقاق المدعيه لمبلغ 1.974.249 ريال وتم تزويد الطرفين بنسخه منه. ثم تتالت الجلسات بعد ذلك ولم يخرج ما قدمه الطرفان عما سبق تقديمه، وفي جلسه 2/6/1438 ه قرر الطرفان اكتفاءهما، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب ولما كانت المدعيه تدعي بمستحقات ذكرت انها ناتجه عن تعاقدها مع المدعي عليه علي ان يكون المدعي عليه وكيلا حصريا للمدعيه في السعوديه لتوزيع منتجات المدعيه المصنعه في (...) مقابل حصوله علي عموله، بالاضافه الي الاتفاق مع المدعي عليه علي قيام المدعيه بتوريد بضاعه من (...) عباره عن اقمشه الستاير والكنب ليقوم المدعي عليه بتوزيعها وبيعها في المملكه العربيه السعوديه علي ان يدفع المدعي عليه نصف قيمه البضاعه فور وصولها ويقوم ببيعها وتقسيم المبيعات مناصفه بينهما، وبما ان الشق الاول نزاع ناشي عن عقد وكاله ويندرج تحت نص الماده الثانيه الفقره (د) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارفه والوكلاء بانواعهم ...)، كما ان الشق الثاني نزاع ناشي عن عقد شراكه ويندرج تحت نص الماده 443 فقره (ه) التي نصت علي ان من ضمن القضايا التي تنظرها المحكمه التجاريه (القضايا التي تقع بين الشركاء ...)؛ لذا فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بشقيها. وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته في مذكرته المؤرخه في 3/9/1437 ه في طلب الزام المدعي عليه بما يلي: مبلغ 375.000 دولار نصيب موكلته من ثمن البضاعه (...). ثانيا: مبلغ 142.333 دولار المتبقي من نصيب المدعي عليه من ثمن البضاعه (...). ثالثا: مبلغ 30.000 دولار قيمه البضاعه (...). رابعا: 75.000 دولار قيمه مصروفات البضاعه (...). خامسا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار نتيجه تاخير المبلغ. سادسا: مبلغ 160.000 ريال عن اتعاب المحاماه. ولما كان المدعي وكاله قدم بينه علي دعواه عباره عن عقدين عقد وكاله وعقد معنون بعباره (عقد اتفاق) يخص الشراكه في البضاعه (...)، وبما ان المدعي عليه لا ينازع في عقد الوكاله بخلاف عقد الشراكه الذي يدفع بعدم تفويض من وقعه، وبما ان عقد الشراكه الذي يطعن فيه المدعي عليه محرر علي مطبوعات المدعي عليه ومختوم بختمه، وبما ان ترك التاجر لمطبوعاته وختمه تحت تصرف احد العاملين او التابعين له يعتبر بمثابه التفويض له والاذن في التصرف مع الاخرين والمتبوع مسيول عن اعمال تابعيه. كما ان النظام التجاري نص في الماده (500) علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، ونص هذه الماده ظاهر في انه يكفي التوقيع او الختم ليكون المستند معتبرا وحجه علي التاجر، ولما كان وكيل المدعي عليه قد تضاربت اقواله فتاره يدفع بان موكله ينكر العقد وتاره يحتج به في مواجهه المحاسب القانوني كما جاء في مذكرته المؤرخه في 24/8/1432 ه والتي اشار فيها الي ان الخبير المحاسبي خالف عقد الاتفاق وارفق صوره العقد الذي تستند اليه المدعيه، وهذا اقرار ضمني بصحه العقد، اضافه الي ان المدعي عليه يدعي ان اجمالي قيمه البضاعه 120.000 دولار وينكر الاتفاقيه التي تستند اليها المدعيه والتي تنص علي ان قيمه البضاعه 750.000 دولار وقد ثبت للدايره انه دفع للمدعيه من قيمه البضاعه 232.667 دولار وهذا تناقض واضح اذ كيف تكون قيمه البضاعه 120.000 دولار في حين انه دفع للمدعيه 232.667 دولار، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي صحه عقد اتفاق الشراكه وانه هو المعول عليه في حسم النزاع بين الطرفين، وبناء عليه وبالعوده الي طلبات المدعيه فاما ما يتعلق بالطلب الاول وهو مبلغ 375.000 دولار نصيب المدعيه من ثمن البضاعه (...) وهذه المطالبه لا تخرج عن كونها مطالبه باسترداد راس المال وقد ثبت للدايره من خلال تقرير الخبير المحاسبي ان الشراكه في البضاعه (...) قد انتهت بخساره واثبت الخبير ان البضاعه بيعت بمبلغ 834.429 ريال بما قيها قيمه بيع البضاعه المتبقيه، وبما ان الاتفاقيه نصت علي ان تقسم المبيعات علي الطرفين مناصفه لذلك فان نصيب كل طرف من هذا المبلغ هو 417.214.5 ريال، وبما ان المدعيه استلمت من قيمه بيع البضاعه مبلغ 200.000 ريال كما استلمت من المدعي عليه مبلغ 47.000 ريال اثناء الشراكه وذلك باقرار مدير الشركه في جلسه 5/2/1432ه، وبناء عليه فان المتبقي للمدعيه من قيمه بيع البضاعه مبلغ 170.214.5 ريال وبتحويل هذا المبلغ للدولار يكون المتبقي بالدولار مبلغ 45.390.53 دولار امريكي وتنتهي الدايره الي ثبوت هذا المبلغ للمدعيه ورفض ما عداه بخصوص هذا الطلب واما الطلب الثاني وهو مبلغ 142.333 دولار المتبقي من نصيب المدعي عليه من ثمن البضاعه (...)، فان ثمن البضاعه حسب الاتفاق 750000 دولار وقد اخذت الدايره يمين استظهار من مدير الشركه المدعيه بالاضافه الي الاتفاقيه علي ان قيمه البضاعه 750.000 دولار فاداها، وبناء علي نص البند الاول من الاتفاقيه ان يتحمل الطرفين قيمه البضاعه مناصفه فان المدعي عليه يتحمل منها 375.000 دولار وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه دفع منها مبلغا قدره 232.667 دولار كما اقر بذلك مدير الشركه المدعيه في جلسه 5/2/1432ه وقد اثبت ذلك الخبير المحاسبي، وبما انه بعد حسم المبلغ المسلم للمدعيه يكون المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه في ذمه المدعي عليه هو 142.333 دولار وتنتهي الدايره الي ثبوته في ذمه المدعي عليه. وفيما يتعلق بالطلب الثالث وهو مبلغ 30.000دولار قيمه البضاعه (...) فان المدعي عليه وكاله اقر بوكالته التي تعطيه حق الاقرار في جلسه 14/4/1429ه باستلام المدعي عليه للبضاعه (...) وذكر ان سعر البضاعه (...) هو (30.000) دولار ولم يقدم بينه علي سداد هذا المبلغ فافهمته الدايره بجلسه 24/11/1431ه انه لم يتبق له سوي يمين المدعيه النافيه لاستلامها مبلغ البضاعه (...) وقد اداها مدير الشركه في جلسه 25/2/1432ه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي صحه مطالبه المدعي بهذا المبلغ. واما عن الطلب الرابع وهو مبلغ 75.000 دولار قيمه مصروفات البضاعه (...)، وبناء علي نص البند الاول من الاتفاقيه من استحقاق المدعي لهذا المبلغ فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعي به وثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه. واما عن الطلب الخامس وهو طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار نتيجه تاخير المبلغ فانه لا يجوز التعويض لمجرد التاخير المجرد، اي اخذ عوض علي مجرد الزمن الفايت؛ لان هذا عين ريا الجاهليه المحرم في الكتاب والسنه، وعموم الادله الشرعيه تدل علي ذلك، والفقهاء لم يوجبوا علي الغاصب التعويض عن فوات المنفعه والتاخير، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب. واما الطلب السادس وهو طلب اتعاب المحاماه فبما ان المدعيه لم تكتسب الدعوي ف كل طلباتها وهذا يؤكد ان النزاع بين الطرفين ليس مجرد مطالبه بحق وماطل من عليه الحق بل هو نزاع حقيقي لا يمكن فصله الا عن طريق القضاء، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب. وبناء علي ما سبق يكون اجمالي المبلغ الثابت للمدعيه كما يلي (45.390.53دولار + 142.333دولار+ 30.000دولار + 75.000 دولار ومجموعها هو 292.733.53 دولار امريكي)، وبما ان المدعي عليه وكاله يطالب بالزام المدعيه بان تدفع حصتها من قيمه استيجار المعرض والمستودع ومرتبات العمال ومستحقات نهايه الخدمه لهم بالاضافه الي مطالبته الزام المدعيه بدفع مبلغ 15.000 ريال عموله لموكله عن الوكاله للبضاعه (...)، والزامها بدفع مبلغ 35.889 ريال مسحوبات شخصيه علي المدعيه، وبما انم مطالبته بتحميل المدعيه قيمه ايجار المستودع والمعرض ورواتب العمال مخالف لما نص عليه الاتفاق والذي ينص في البندين الثاني والخامس علي تحمل المدعي عليه كافه مصاريف الايجار والاجور، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، واما مطالبته بمبلغ 15.000 ريال عموله عن البضاعه (...) فان مدير الشركه المدعيه اقر باستحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ في جلسه 25/2/1432ه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعي عليه بهذا المبلغ. واما عن مطالبه المدعي عليه بالزام المدعيه بدفع مبلغ 35.889 ريال قيمه مسحوبات شخصيه، وبما ان هذا المبلغ يدخل ضمن مبلغ ال47.000 ريال الذي اثبته الخبير المحاسبي واقر به مدير الشركه في جلسه 25/2/1432ه، وبما ان الدايره حسمت هذا المبلغ من المبلغ المطالب به من قبل المدعيه في الطلب الاول كما هو موضح سابقا، لذلك فان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي عليه والذي لم يتم حسمه من مستحقات المدعيه هو مبلغ 15.000 ريال ويعادل بالدولار 4000دولار، وبحسم هذا المبلغ- بعد تحويله للدولار- من اجمالي المستحق للمدعيه وقدره 292.723.53 دولار امريكي يكون المتبقي للمدعيه 288.723.53دولار امريكي، وتنتهي بالدايره الي الحكم علي المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين كما هو موضح اعلاه. فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) سجل صناعي رقم (...) مبلغا قدره 288.723.53 دولار امريكيا مايتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون دولار وثلاثه وخمسون سنتا امريكيا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ٤٠٥٣/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (…) (شركه (…)) ضد / (…) (صاحب مؤسسه (…) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٤٣/٢/ق لعام ١٤٢٤ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليها اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالزام (…) هويه وطنيه (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري (…) بان يدفع لشركه (…) سجل صناعي رقم (…) مبلغا قدره ٢٨٨.٧٢٣.٥٣ دولارا امريكيا مايتان وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون دولار وثلاثه وخمسون سنتا امريكيا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٤٣/٢/ق لعام ١٤٢٤ه القاضي: بالزام (…) هويه وطنيه (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري (…) بان يدفع لشركه (…) سجل صناعي رقم (…)مبلغا وقدره ٢٨٨.٧٢٣.٥٣ دولارا امريكيا مايتان وثمانيه الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون دولار وثلاثه وخمسون سنتا امريكيا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (…) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره