tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 41 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه.. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لانشطه تشغيل مرافق نقل البضايع. 3 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 4 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بممارسه احد الانشطه وفق احكام هذه اللايحه. 5 | المركبه | : | وسيله نقل بري معده لنقل البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه، او بقوه سايقها. 6 | الشاحنه | : | مركبه منفرده تسير بقوه اليه او تجر مقطوره، او اي تكوينه اخري مسموح لها بالسير علي الطرق، ومعده لنقل البضايع لاغراض تجاريه او غير تجاريه. 7 | الدراجه | : | مركبه تسير بقوه اليه او بقوه سايقها، ذات عجله او اكثر، وليست مصممه علي شكل سياره، ومعده لنقل البضايع لاغراض تجاريه. 8 | البضايع | : | المواد او المعدات او السلع او الحيوانات او الاطعمه او غيرها مما ينقل بواسطه المركبات. 9 | مرافق نقل البضايع | : | المنشات المهياه لخدمه انشطه نقل البضايع، وتشمل: مواقف مركبات نقل البضايع، ومراكز الخدمات اللوجستيه. 10 | مواقف مركبات نقل البضايع | : | مرافق نقل بضايع تحتوي علي وحدات وقوف مخصصه لمركبات نقل البضايع واي متطلبات اخري وفق احكام هذه اللايحه، وتشمل ساحات الايواء والمبيت. 11 | مراكز الخدمات اللوجستيه | : | مرافق نقل بضايع توفر واحده او اكثر من الخدمات اللوجستيه والمرتبطه بمناوله او تخزين او توزيع البضايع، بما في ذلك مناطق تحميل وتفريغ البضايع، او مناطق لتجزيه وتجميع البضايع. 12 | الانشطه | : | انشطه تشغيل مرافق نقل البضايع، وهي: نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، ونشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضايع، ونشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضايع، ونشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزيه البضايع. 13 | الوحده | : | المساحه المخصصه لاستيعاب وقوف مركبه واحده بحيث لا تتشارك فيها اكثر من مركبه، ويراعي فيها ابعاد المركبه وارتداداتها بحسب صنف المركبه التي خصصت الوحده لها. 14 | ساحه تحميل وتفريغ | : | مساحه مخصصه داخل مرافق نقل البضايع يتم فيها تحميل وتفريغ البضايع من والي المركبات، وتشمل مناطق الانتظار والمناوره والممرات التشغيليه ضمن هذه المساحه، وتجهز بمعدات مناوله حسب نوع البضايع. 15 | السعه | : | العدد الاجمالي الذي يحدده الترخيص للوحدات ضمن نفس المرفق. 16 | الموقع | : | المكان الذي يتم ممارسه النشاط فيه، يشمل ذلك كامل مساحه المرفق وجميع المناطق داخله، والتي يتم فيها تقديم الخدمات، ويشمل ذلك البوابات ومناطق حركه المشاه والسير والمناوره. 17 | المواد الخطره | : | المواد او السلع او النفايات التي يمكن ان تشكل خطرا علي الكاينات الحيه او البنيه التحتيه او الممتلكات او البييه، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها او الاتفاقيات الدوليه. 18 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 19 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 20 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 21 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات. 22 | النشاط | : | نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، او نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضايع، او نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضايع، او نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزيه البضايع. 23 | المرخص | : | المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط. 24 | المركز | : | المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. 25 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. اولا : تهدف هذه اللايحه الي تنظيم انشطه تشغيل مرافق نقل البضايع وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- فيها، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. ثانيا : مع عدم الاخلال بالانظمه ذات العلاقه وما في حكمها والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها: تسري احكام هذه اللايحه علي جميع انشطه تشغيل مرافق نقل البضايع. تقتصر ممارسه الانشطه علي المنشات فقط. يحظر ممارسه الانشطه الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه او الاستمرار في ممارسه الانشطه بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه. تصنف انشطه تشغيل مرافق نقل البضايع الخاضعه لاحكام هذه اللايحه الي تصنيفين: اولا: انشطه تشغيل مواقف مركبات نقل البضايع: نشاط تشغيل مواقف الشاحنات: وهي مرافق تخصص لوقوف الشاحنات لاغراض الاستراحه او المبيت او انتظار الدخول الي مرافق او مناطق معينه. ويراعي فيها ابعاد الشاحنات وتوافر خدمات السلامه والصيانه والخدمات المسانده. نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضايع: وهي مرافق تخصص لوقوف الدراجات المخصصه لنقل البضايع لاغراض الاستراحه او المبيت او انتظار تجهيز الطلبات والبضايع بحيث يتم تصميمها بطريقه تتناسب مع تصميم الدراجات بما يحقق كفاءه عاليه من المساحه المتاحه ويوفر المكان الملايم لاستراحه السايقين. ثانيا: انشطه تشغيل مراكز الخدمات اللوجستيه: نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضايع: مرافق تستخدم لعمليات تحريك وتمرير البضايع من والي مركبات نقل البضايع واستقبال البضايع او ارسالها، وتوفر تجهيزات لازمه ومناطق تشغيليه مناسبه لذلك، وتشمل مناطق مخصصه لاستقبال المركبات وتفريغها وتحميلها. نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزيه البضايع: مرافق تستخدم لاستقبال البضايع من عده مصادر وفرزها واعاده توزيعها الي وجهات متعدده باستخدام نظام اداره مناسب، مع تنفيذ اي عمليات داعمه لذلك من تخزين البضايع وتغليفها. يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الانشطه المشار اليها في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه. يتم منح ترخيص مستقل للمنشاه لكل موقع في نفس النشاط. يجوز للمنشاه ممارسه اكثر من نشاط من الانشطه في موقع واحد بشرط الحصول علي التراخيص اللازمه لكل نشاط. يلتزم المرخص باشعار الهييه في حال الرغبه بممارسه اي انشطه اقتصاديه اخري داخل المرفق. في حال احداث تغيير علي المرفق بما يخل باي معلومات وارده في الترخيص، يلتزم المرخص باشعار الهييه وتعديل الترخيص -ان لزم- وفق احكام هذه اللايحه. اولا : يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص، استيفاء المتطلبات التاليه: الحصول علي الموافقه المبدييه من الهييه وفقا للاشتراطات الوارده في الماده (السابعه) من هذه اللايحه، مع عدم الاخلال باي من متطلباتها وسريان جميع المتطلبات الوارده في البند (اولا) من الماده (السابعه). تقديم ما يثبت اكتمال جاهزيه المرفق وفق المعتمد من الجهات المعنيه. الحصول علي تراخيص السلامه الصادره من الجهات المعنيه. الحصول علي التصاريح البيييه اللازمه من الجهات المعنيه في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات. موافقه الجهات المعنيه علي مخططات المداخل والمخارج وطرق الربط بالموقع العام. سياسه تسعير الخدمات المقدمه، وذلك لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات. توفير مركز لممارسه النشاط وفق المواصفات والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه، ويجوز ان يكون داخل المرفق. شهاده تصنيف المنشاه والصادره من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. ثانيا : يتم اصدار الترخيص باسم المنشاه مقدمه الطلب والمرفق، ويتضمن نوع المرفق وموقعه ومده الترخيص. ثالثا : يصدر الترخيص من قبل الهييه بعد دفع المقابل المالي -ان وجد-، ويكون الترخيص باسم المنشاه ومقتصرا علي الموقع محل الترخيص، وتكون مده سريانه (5) سنوات. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (3) و (5) من البند (اولا) من الماده (الخامسه) والشروط الوارده في الفقره (2) من البند (اولا) من الماده (السابعه) من هذه اللايحه ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. يشترط للحصول علي الموافقه المبدييه من الهييه استيفاء المتطلبات التاليه: اولا : تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده متضمنا الاتي: تحديد النشاط المراد ممارسته. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن اي من الانشطه المراد ممارستها. معلومات المرفق وموقعه، يشمل ذلك: المساحه والسعه. مخطط يبين فيه تصميم وحدود الموقع وعمليات الربط المقترحه مع الطرق، علي ان تتوفر فيه اشتراطات الموقع التي تحددها الهييه. النموذج المالي ودراسه الجدوي الاقتصاديه للنشاط المراد ممارسته. ثانيا : مع عدم الاخلال بالمتطلبات الوارده في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه الماده، تصدر الهييه قرارها بالموافقه المبدييه او بالرفض مسببا. ثالثا : يتم التقدم بطلب الحصول علي ترخيص خلال (180) يوما بحد اقصي من تاريخ الحصول علي الموافقه المبدييه، والا اعتبرت الموافقه المبدييه لاغيه، ويجوز للهييه تمديدها لمده مماثله وفقا لتقديرها. مع مراعاه ما ورد في البند (اولا) من الماده (السابعه)، والفقرات (3) و (5) من البند (اولا) من الماده (الخامسه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت- لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما والا عد الطلب لاغيا. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. اولا : لا يجوز للمرخص التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من تاريخ التنازل. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بممارسه النشاط. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ثانيا : دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه -ان وجدت-. ثالثا : يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (90) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا : يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: اولا : الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء. شهاده الزكاه والدخل ساريه. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ثانيا: مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. يلتزم المرخص باشتراطات الموقع التي تحددها الهييه. يلتزم المرخص في انشطه تشغيل مرافق نقل البضايع بالاتي: التقيد بالاشتراطات والانظمه والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمه داخل المرفق، واشتراطات الامن والسلامه والبييه والصحه العامه في مرافق نقل البضايع، وفقا لما تصدره الجهات ذات العلاقه. تجهيز سياج الموقع بما يراعي الحد من الاوساخ التي تنقلها العواصف الترابيه. العنايه بالنظافه العامه للموقع. اجراء الصيانه الدوريه علي كافه المباني والساحات وكافه التجهيزات وما يتطلب ذلك، بما يضمن الاستمراريه وكفاءه التشغيل. تطبيق ما يلزم من انظمه واليات لضمان دخول وخروج المركبات بشكل منظم وسلس. توفير مدير نشاط او مدير مناوب لكل فتره من فترات العمل (علي مدار الساعه)، ويكون مسؤولا عن متابعه كل ما يتم في الموقع. توفير عاملين لحراسه المناطق المخصصه لمركبات نقل المواد الخطره علي مدار الساعه، علي ان يكونوا حاصلين علي تدريب نظري وتطبيقي في مكافحه الحرايق. موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات عن النشاط. تمكين المفتش من دخول اي مناطق داخل الموقع عند طلبه. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع المركز السعودي للاعمال، ووضع الرمز الالكتروني الموحد في مكان مريي للمستفيدين في المركز. يشترط علي المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات توفير الخدمات الاساسيه، ويجوز له توفير اي من الخدمات الثانويه، وذلك وفق المواصفات والمعايير المطلوبه والموضحه حسب فيه مواقف الشاحنات والمقسمه الي (3) فيات وفق الجدول التالي: م | الفيه | ا | ب | ج 1 | السعه | 350 وحده واكثر | 50 - 349 وحده | 5 - 49 وحده 2 | الخدمات الاساسيه في المواقف (الزاميه) | مسجد، دورات مياه عامه، مرافق استحمام، مكاتب اداره الموقع، نظام مراقبه الكتروني لكامل الموقع، نظام تحكم الي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطواري، استراحه مفروشه (لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع)، سكن للعاملين في الموقع، تموينات غذاييه، مطعم، فنادق الطرق (الموتيلات)، غسيل شاحنات، مواقف مخصصه للمركبات الكهرباييه مزوده بجميع متطلبات الشحن. | مسجد، دورات مياه عامه، مكاتب اداره الموقع، نظام مراقبه الكتروني لكامل الموقع، نظام تحكم الي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطواري، تموينات غذاييه. | مصلي، دورات مياه عامه، نظام مراقبه الكتروني لكامل الموقع. 3 | الخدمات الثانويه في المواقف (اختياريه) | محطه وقود، قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفه، كهرباء شاحنات، بيع واصلاح اطارات، صراف الي، محل قهوه، اليات نقل المركبات المعطله، نادي رياضي، ساحه لتبادل الحمولات غير الخطره. | محطه وقود، قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفه، كهرباء شاحنات، بيع واصلاح اطارات، غسيل شاحنات، صراف الي، محل قهوه، مطعم، اليات نقل المركبات المعطله، نادي رياضي، ساحه لتبادل الحمولات غير الخطره، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحه مفروشه، سكن للعاملين في المواقف. | قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفه، كهرباء شاحنات، بيع واصلاح اطارات، غسيل شاحنات، صراف الي، محل قهوه، تموينات غذاييه، مطعم، اليات نقل المركبات المعطله، نادي رياضي، ساحه لتبادل الحمولات غير الخطره، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحه مفروشه، سكن للعاملين في المواقف، محطه وقود. الخدمات الثانويه في المواقف (اختياريه) تكون الخدمات الاساسيه والثانويه التي يسمح بها في مواقف الشاحنات متناسبه مع المساحه الخاصه بساحه وقوف الشاحنات، علي ان تكون منفصله عن ساحه وقوف الشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصه بالامن والسلامه والموقع العام الصادره من الجهات ذات العلاقه. ويجوز للمرخص اضافه خدمات اخري غير المذكوره في الماده (الثالثه عشره) من هذه اللايحه بعد اخذ موافقه الهييه والحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المعنيه -ان وجدت-. مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات بالاتي: توفير العدد المطلوب من دورات المياه العامه -حسب اشتراطات الموقع التي تحددها الهييه والجهات المعنيه- علي مدار الساعه وبشكل مجاني، والمحافظه علي نظافه دورات المياه وتزويدها بالصابون السايل والمناديل الورقيه وسلال المخلفات بصوره مستمره. اتاحه وقوف الشاحنات في الساحات المخصصه لذلك وفقا للاجور المنصوص عليها في سياسات التسعير التي تم الموافقه عليها من قبل الهييه. في حال تخزين البضايع، يتم تخصيص مساحه لذلك مع الالتزام بالانظمه واللوايح والاشتراطات المتعلقه بذلك. عدم تخزين المواد الخطره او البتروليه باي حال من الاحوال في مواقف الشاحنات، ولا يشمل ذلك ما تحمله المركبات من مواد خطره او بتروليه. عدم السماح بعمليات التبديل والنقل لبضايع المواد الخطره بين الشاحنات داخل المرفق. مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه، يتلزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضايع بالاتي: التاكد من التزام السايقين بوسايل السلامه اثناء عمليات الوقوف والتحرك والانتظار. تخصيص منطقه انتظار لقايدي الدراجات مغطاه او مظلله ومزوده بمقاعد للجلوس. اتاحه وقوف دراجات نقل البضايع في الساحات المخصصه لذلك. تزويد المرافق بارشادات للسايقين وفق الايحه التنفيذيه لنقل البضايع عبر الدراجه لاغراض تجاريه. عدم السماح التجمهر او التجمع خارج منطقه الانتظار وحول الدراجات اثناء الانتظار. توفير نظام مراقبه يغطي كامل الموقع علي مدار الساعه. مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه، يلتزم المرخص في انشطه تشغيل مراكز الخدمات اللوجستيه بما يلي: في حال تخزين البضايع، يتم تزويد المرفق بمخازن تتوافق مع طبيعه البضايع المخزنه مع الالتزام بالانظمه والاشتراطات المتعلقه بذلك. توفير الانظمه التي تمكن من اداره العمليات اللوجستيه التي يقدمها مركز الخدمات اللوجستيه. تخصيص مناطق دعم تشغيلي تشمل: مواقف المركبات، مناطق الراحه. تامين سبل الحمايه من الحريق والانبعاثات بحسب طبيعه البضايع التي تتم مناولتها داخل مركز الخدمات اللوجستيه ووفق ما تحدده الجهات المختصه. مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثانيه عشره) و(السابعه عشره) من هذه اللايحه، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز التحميل والتفريغ بما يلي: توفير معدات مناوله مناسبه تلايم حجم وطبيعه البضايع التي يتم التعامل معها داخل المرفق. تحديد مسارات حركه المركبات واماكن الاصطفاف بوضوح. تخصيص مناطق مخصصه لفحص البضايع. تخصيص مناطق مخصصه للانتظار. الزام العاملين بارتداء معدات وملابس وقايه شخصيه مناسبه في مراكز التحميل والتفريغ. مع مراعاه ما ورد بالمواد (الثانيه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من هذه اللايحه، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزيه البضايع بما يلي: توفير نظام اداري مناسب للتجميع والتجزيه بما يضمن ترتيب البضايع وحفظها. مراعاه استخدام ادوات واجراءات السلامه بما يتناسب مع البضايع التي يتم التعامل معها. تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل الاتيه: منصه الهييه الالكترونيه. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. منصه ايفاء. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. منصه ايفاء. اولا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا : يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثانيه والعشرون) من هذه اللايحه. رابعا : لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. يجب علي المرخص اخذ موافقه الهييه المسبقه عند الرغبه باحداث اي تغيير في كيان المنشاه القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. لايخل تطبيق احكام هذهاللايحه بالالتزامات الاخري المطلوبه علي المرخص وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه. يلتزم المرخص بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. يلتزم المرخص له خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.