tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430642037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=document_number:4410151171 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢١٠٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٣٨.٦١) ثمانيه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله. وقد حصر وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بعدم قيام المدعيه بالتوريد وتنفيذ التزاماتها التعاقديه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠١٥١١٧١ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه، تضمنت ما يلي: (اشاره لدعوي المدعيه، فان موكلتي تدفع بالاتي: اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه؛ وذلك لما يلي من اسباب: السبب الاول: مخالفه الدعوي للماده (٢٤٠) و الماده (٥٨/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: " يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه"، والماده (٥٨/ب) من ذات اللايحه والتي تنص علي انه: " جيب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه"، وحيث خلت دعوي المدعيه من ما يثبت تقديم المدعيه ولجويها للمصالحه مواجهه موكلتي، وحيث لم يتحقق شرط سبق اللجوء للمصالحه في هذه الدعوي؛ مما يستوجب–والحاله هذه– القضاء بعدم قبول الدعوي. السبب الثاني: مخالفه الدعوي للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وذلك بعدم بيان المدعيه كميه المواد التي تدعي توريدها لموكلتي؛ فضلا لعدم تحديد تاريخ التسليم؛ اضافه الي عدم بيان اليه السداد؛ والمبالغ المسدده من موكلتي؛ وحيث ان الدعوي لا تسمع الا محرره؛ ولما قرره الفقهاء من ان "لا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي..." [كشاف القناع ٤٣٥/٦-٤٣٦]؛ مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. احتياطيا: تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه؛ وبيان ذلك: ما ذكرته المدعيه في دعواها من توريد مواد غذاييه لموكلتي واستحقاقها مبلغ وقدره (١٨,٠٣٨.٦١) ثمانيه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله.؛ فغير صحيح، الصحيح ان المدعيه لم تورد المواد المدعي بها لموكلتي حتي تستحق المبالغ المطالب بها، اما بشان الاوراق التي اسمتها المدعيه "فواتير"، فان موكلتي تنكرها وتعترض عليها جمله وتفصيلا، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي، واستنادا لنص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: يعد المحرر صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.."، وحيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر محررات عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال؛ والثابت ان دعوي المدعي مجرده لا بينه عليها، ولا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، ولحديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي. لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: اصليا: بعدم قبول الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه. احتياطيا: رفض دعوي المدعيه للاسباب المذكوره اعلاه) اه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اصطلحا الطرفان علي ما يلي (بعون تم الاتفاق في مدينه الرياض بين كل من: اولا: شركه (...)؛ وهي شركه مقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم: (...) وعنوانها: الرياض. (يشار اليها فيما يلي ب "الطرف الاول") ثانيا: شركه (...)؛ وهي شركه مقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم: (...) وعنوانها: الرياض. (يشار اليها فيما يلي ب "الطرف الثاني") تمهيد: حيث يرغب الطرفان في تسويه التعاملات والحسابات التي بينهما وديا، والوصول الي صلح منهي لاي نزاعات حاليه او مستقبليه قد تكون بينهما، وذلك بان يدفع الطرف الثاني الي الطرف الاول المبلغ الموضح في هذه الاتفاقيه، ويعتبر ذلك مخالصه تامه وتسويه نهاييه فيما بين الطرفين، ويبري كل طرف ذمه الطرف الاخر ابراء تاما جامعا لا رجعه فيه، ولا يكون لاي طرف اي حق او مستحق او مطالبه في ذمه الطرف الاخر، ولما كان الصلح جايز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. عليه؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه والاوصاف المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه وامضاء هذا الصلح طبقا لما يلي من شروط واحكام: اولا: يعتبر التمهيد المتقدم جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا ومفسرا لها. ثانيا: تصالح الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني الي الطرف الاول مبلغا وقدره (١٨,٠٣٨.٦١) ثمانيه عشر الف وثمانيه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله؛ بالاضافه للتكاليف القضاييه عن القضيه المقيده من الطرف الاول في مواجهه الطرف الثاني بالرقم (٤٤٧٠٠٧٢١٠٥) لدي الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض؛ كتسويه تامه ومخالصه نهاييه فيما بينهما؛ وذلك في مهله اقصاها بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه، علي ان يتنازل الطرف الثاني عن اي مطالبات اخري في القضيه المذكوره؛ بما في لك اتعاب المحاماه، كما اتفقا علي انه في حال التاخر عن الموعد المحدد لتسليم المبلغ المصطلح عليه فيحق للمدعيه التقدم بدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه، ويتم دفع المبلغ المصطلح عليه الي الطرف الاول دفعه واحده بموجب تحويل بنكي الي حساب الطرف الاول. ثالثا: اقر الطرفان بان هذه الاتفاقيه هي مخالصه تامه ونهاييه بينهما في كافه التعاملات والحسابات التي بينهما حتي تاريخه، ويبري كل طرف ذمه الطرف الاخر ابراء تاما جامعا لا رجعه فيه من اي حق او مستحق او مطالبه ايا كان نوعها او قيمتها او منشيها، ويخلي الطرف الاول ذمه الطرف الثاني وكافه الشركات الشقيقه والتابعه له اخلاء تاما من اي مسؤوليه، او التزام، او حق او مطالبه او دعوي او ضرر او تعويض. رابعا: تمثل هذه الاتفاقيه الاتفاق النهايي بين طرفيها، وتلغي وتحل محل اي اتفاق او تفاهم او تفاوض سابق بينهما سواء كان شفهيا او مكتوبا، وتكون هذه الاتفاقيه هي المعتمده، ويتم تقديمها الي الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. خامسا: يتم تطبيق النظام المعمول به في المملكه العربيه السعوديه فيما يخص هذه التسويه. سادسا: وقع الطرفان هذه الاتفاقيه بعد قراءتها وفهمها واقرارهما بخلوها من اي اكراه او غرر او غبن او تدليس) اه، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٣٨.٦١) ثمانيه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.