moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٥٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: عاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقول المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في نقل بضايع وتخليص جمركي، ومتبقي من قيمه الخدمات المنجزه (٣٧.٤٥٤.٢٥) سبعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله، واطلب الزام المدعي عليها بدفعها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: سبق ان تواصلت المدعيه مع موكلتي خلال جلسه الصلح وذكرنا لهم ان الغرامات التي تتحملها المدعيه هي غرامات ارجاع الحاويات الي الوكيل (...)، وذلك بسبب التاخر في ارجاع الحاويات الي الوكيل (...) من قبلهم، وتبلغ قيمتها (٧٩٥٦) سبعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، ولا مانع من سداد المبلغ مخصوم منه قيمه الغرامات، حيث انه جري العرف علي ان الناقل هو من يتحملها. وفي جلسه ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه طلبت وكيله المدعيه مهله للرد فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق جوابها خلال خمسه عشر يوما. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- ليس هناك عرف بان الناقل هو من يتحمل الغرامات، وقد قمنا بارجاع الحاويات دون تاخير. ٢- تم سداد الغرامات بموجب التفويض (...) الذي يفوضنا بذلك (مرفق التفويض وفواتير الغرامات). ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه متضمنا قيمه غرامات ارجاع الحاويات. وفي جلسه ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في هذه الدعوي وذلك بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.