moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (تنفيذ اعمال توريد وتصنيع وتركيب الهياكل الحديديه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم ( ٢٠ ) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٧ه الذي ينص علي انه: " في حاله عدم تسويه اي نزاع وديا في غضون ٥٦ (سته وخمسين يوما) من اليوم الذي يرسل فيه اشعار النزاع وفقا للبند الفرعي ۲۰ (۱)، فانه يتم تسويته نهاييا بموجب قواعد التوفيق التجاري تحكيم غرفه تجاره وصناعه الرياض او اي مؤسسه تحكيم اخري تستبدلها غرفه الرياض كما هو مشار اليه في الجدول الثالث عبر هييه تحكيم تتكون من ثلاثه اعضاء ويعين عضو واحد من كل طرف في غضون ۲۸ (ثمانيه وعشرون يوما) من تلقي احد الطرفين اشعارا خطيا من الطرف الاخر لبدء اجراءات التحكيم. يختار العضوين الاولين العضو الثالث بشكل متبادل ويراس المحكمه ويصدر قرارها الذي يكون باغلبيه الاصوات ويكون ملزما للطرفين. في حال تقصير اي من الطرفين في تعيين محكم خلال الوقت المحدد، او اذا تعذر التوصل الي قرار بشان تعيين عضو ثالث في غضون ۲۸ يوما من اخر تعيين للعضو من جانب الاطراف، تحال مساله تعيين هذا العضو (الاعضاء) الي غرفه تجاره وصناعه الرياض. (۳) يكون قرار هييه التحكيم نهاييا وملزما للطرفين. تتمتع هييه التحكيم بسلطه فتح ومراجعه او قبول اي قرار او راي او شهاده او تقييم من المقاول فيما يتعلق بالنزاع."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم/ (...) (رييسا)، والمحكم/ (...) (عضوا)، والمحكم/ (...) (عضوا)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه والقاضي ب " اولا/ الزام المحتكم ضدها فرع شركه (...) (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) (سجل تجاري/ (...)) المبلغ المدعي به وقدره (١,٠٩٩,٠٠٠) مليون وتسعه وتسعون الف ريال. ثانيا/ الزام المحتكم ضدها فرع شركه (...) (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) (سجل تجاري/ (...)) نصف اتعاب رييس هييه التحكيم واتعاب امين السر مبلغا وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. ثالثا/ الزام المحتكم ضدها فرع شركه (...) (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) (سجل تجاري/ (...)) اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. رابعا رفض طلب المحتكمه تحميل المحتكم ضدها اتعاب المحكم المعين من قبل المحتكمه. "، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وتبلغنا به في تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وتقدم بطلبه بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه ، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: امرت الدايره بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين المؤرخ في ٧ /٧ /١٤٤٤ه والمدون منطوقه بعاليه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.