moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4331 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي معاذ بن سامي العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه 19/11/1440ه حضرها المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي لايحه الدعوي، والتي مفادها انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي فتح محل بيع مواد بناء ورمل وكنكري واسمنت وغيرها من مواد البناء، وقد دفع للمدعي عليه مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) ولم يتم فتح المحل ولا ارجاع المبلغ المدفوع، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) يمثل قيمه ما دفعه للمدعي عليه لفتح محل لبيع مواد البناء، والذي لم يتم فتحه، زود المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها وطلب الاجابه منه استمهل لها، وفي جلسه 10/01/1441ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن بينته قدم صوره عقد شراكه مبرم بين الطرفين بتاريخ 18/02/1433ه بغرض فتح محل لبيع مواد البناء – شوهد اصل العقد- وقدم سند قبض محرر من مكتب (...) العقاري رقم (...) وتاريخ 18/02/1433ه بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) مقابل عقد شراكه وافتتاح محل لمواد البناء ب(...) مشاركه مع (...) موقع من مدير المحل، وافاد المدعي بانه لا يملك اصل سند القبض، فافهمته الدايره بان بينته غير موصله لدعواه، وان له يمين المدعي عليه، فهل يطلبها، فطلبها، وعليه ستبلغ الدايره المدعي عليه للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم 19/01/1441ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره انها ابلغت المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر) للحضور لاداء اليمين، وطلب المدعي الحكم عليه لنكوله عن الجواب واداء اليمين؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) يمثل قيمه ما دفعه للمدعي عليه لفتح محل لبيع مواد البناء، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليه بموجب حضوره للجلسه الاولي وسماع وعرض الدعوي عليه، وحيث ان المدعي قدم بينه لدعواه، مجموعه من صور المستندات، والتي تتمثل في صوره عقد شراكه مبرم بين الطرفين بتاريخ 18/02/1433ه بغرض فتح محل لبيع مواد البناء – شوهد اصل العقد- وقدم سند قبض محرر من مكتب (...) العقاري رقم (...) وتاريخ 18/02/1433ه بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) مقابل عقد شراكه وافتتاح محل لمواد البناء ب(...) مشاركه مع (...) موقع من مدير المحل، وافاد المدعي بانه لا يملك اصل سند القبض، وحيث انه والدايره في صدد بسط سلطتها في نظر الدعوي وفحص المستندات المقدمه من المدعي، فانه فيما يخص عقد الشراكه فانه مثبت لعلاقه الشراكه بين الطرفين، مما يكون معه الثابت لدي الدايره قيام الشراكه بينهما، واما فيما يخص صوره سند القبض فانه لم يتم تقديم اصله، فضلا انه لا يوجد به ما ينسب موافقه المدعي عليه به، بل هو منسوب لمكتب لم يثبت المدعي نسبته للمدعي عليه، وحيث نصت الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (كل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج) وبموجب هذه الماده لا يمكن الاحتجاج بسند القبض المقدم من المدعي، مما يكون معه سند القبض المثبت لسداد المدعي لحصته غير موصل لذلك، مما تجري معه الدايره المقتضي الشرعي بموجب حديث رسول ﷲ عليه الصلاه والسلام: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وحيث انه تم افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه، فطلبها واستجابت الدايره لطلبه، وتم ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي من استلامه لمبلغ المطالبه، وثبت تبلغه بواسطه نظام (ابشر)، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر لاداء اليمين بغير عذر، مما يعد معه ناكلا عن اداء اليمين، الامر الذي يؤيد صحه الدعوي، وفقا للماده (113/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص علي ان: (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) ونصت الماده (113/2) من ذات النظام علي انه: (ان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي بموجب ما ورد في وقايع هذا الحكم وصدر اسبابه، لذلك فان الدايره تذهب لوجاهه الحكم علي المدعي عليه حضوريا، والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي، وفقا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدالله الاحيدب عضو معاذ بن سامي العبدالقادر رييس الدايره د. محمد بن فهد الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 386 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35.000) ريال، تمثل قيمه ما دفعه للمدعي عليه لفتح محل لبيع مواد البناء، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه طلب نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 24/6/1441ه وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي وزود المستانف ضده بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم جوابه مفصلا، وفي جلسه هذا اليوم حضرها المستانف/ (...) والمستانف ضده/ (...) وسبق ان تم فتح باب المرافعه الكتابيه حسب المرفق في ملف القضيه عبر المجال الالكتروني وكان مضمون المرافعه ان المدعي عليه يفيد بانه تم فتح محل الشراكه وبدفع بالخساره وان المدعي يطلب جلب الفواتير الخاصه بالمشتريات ونحوها من تسليم الرواتب للعامل وتم تقديم هذه الفواتير من قبل المدعي عليه واكتفي الطرفان بما افاد به، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان حقيقه الدعوي وموضوعها ان المدعي كان يطالب باعاده المبلغ المدفوع كراس مال زاعما ان المحل لم يفتح بينما تشير الوقايع بعد الحكم الي ان المحل فتح والشركه مارست نشاطها، ومن المستقر عليه فقها وقضاء بان رب المال لا يستحق راس المال الا حال تعدي المضارب وتفريطه او عدم قيام العمل محل الشراكه، والحال خلاف ذلك وعليه فالدايره تتجه الي الغاء حكم الدايره الابتداييه ورفض دعوي المدعي، ويحق للمدعي التقدم بدعوي محاسبه؛ وما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه من الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (35.000) ريال في غير محله ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم، والحكم برفض الدعوي وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 19/01/1441ه. ثانيا: الحكم برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز