tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-08-17 document_type=ruling entity=document_number:89508c0d-cc89-4c91-bc2d-3d961a005fb6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6241 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) للصيانه والتشغيل غير ذلك (...) 
 
القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: مع شركه (...) بتنفيذ عقد اعمال بالباطن لمناقصه (...) بمنطقه الرياض حيث شركه (...) هي المقاول الرييسي لتنفيذ المشروع وحيث تم تنفيذ بنود العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه بالوقت المحدد والامتار المنجزه من قبلي حسب ورقه المحاسبه وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (482.400) اربعمايه واثنان وثمانون الف واربعمايه ريال سعودي، تم استلام مبلغ وقدره (208.200) مايتان وثمانيه الاف وميتان ريال سعودي، بموجب شيكات مصرفيه محرره باسمي (...)المفوض من قبل المؤسسه المنفذه (...) للمقاولات، والمتبقي مبلغ وقدره (274.200) مايتان واربعه وسبعون الف ومايتان ريال فقط والتي لم استلمها رغم كثره الوعود المقدمه من (...) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 17/08/1439 ه، حضر فيها الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وقدم مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات يفصل فيها دعواه وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وفي تاريخ 27/2/1440 ه، عقدت الدايره جلسه حضر فيها الطرفان ؛ وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تم افهام الطرفين بحاجه القضيه الي تكليف خبير هندسي محايد لذا سالتهما الدايره عن خبير يتفقان عليه ففوضا الدايره بذلك علي ان يتحمل المدعي التكاليف ابتداء ويلزم بها المحكوم ضده، وفي تاريخ 27/04/1440 ه، حضر الطرفان، فجري عرض المبلغ المقدم من الخبير وهو مبلغ (14.000) ريال مقابل اتعابه في هذه القضيه، فقبل المدعي بتقديم المبلغ علي ان يتحمله المدعي عليه في حال الحكم عليه، وعليه افهمته الدايره باحضار المبلغ المذكور مقسوما علي شيكين، كما قررت الدايره مخاطبه الخبير للحضور في الجلسه القادمه، وبه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 5/6/1442 ه، نظرت الدايره هذه القضيه وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله، فيما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين وصادق عليها وباطلاع الدايره علي العقد المؤرخ 14/9/1436ه الموافق 1/7/2015 والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) و مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها / (...) ويمثلها المدير التنفيذي المدعي اصاله (...) وبسؤال المدعي اصاله عن علاقته بالمؤسسه فاجاب بانه لا يملكها ولكنه مدير وممثلها وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بقوله بان عقده مع مؤسسه (...) للمقاولات وليس للمدعي اي صفه في هذه الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن محل هذه الدعوي فاجاب بان محل هذه الدعوي هو العقد لعقد المؤرخ 14/9/1436ه الموافق 1/7/2015 المشار اليه في هذا الضبط ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم .
 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (274.200) مايتان واربعه وسبعون الف ومايتان ريال تمثل عقد اعمال بالباطن لمناقصه انشاء حدايق عامه بمنطقه الرياض، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث ذكر المدعي عليه ان عقده مع مؤسسه (...) للمقاولات، وحيث اقر المدعي اصاله بانه لا يملك هذه المؤسسه وانه ممثل لها فقط، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي في هذه الدعوي لعدم ثبوت ملكيته لهذه المؤسسه التي هي طرف في العقد محل الدعوي، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
طلال بن ثامر بن مقباس المطيري