tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1427-06-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c6ee3d5b-08cd-46a6-a7af-56b303aac941 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6193 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي ربيع صالح المري هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد بن عبدﷲ منصور هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان سعد المطيري، بالوكاله رقم 422782438 عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: اخذ المدعي عليه من موكلي مبلغ (600.000) ريال في عام 1427ه للمضاربه بها في سوق الاسهم علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين حيث ان الاساس العقدي هو ورقه عرفيه موقع عليها من قبل المدعي عليه والي تاريخه لم يسلم المدعي عليه لموكلي راس المال او الارباح. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ راس المال ودفع اتعاب المحامي (60.000) ريال. استنادا الي ورقه الاقرار الموقعه من المدعي عليه بتاريخ 13/ 6/ 1427ه المتضمنه الاقرار باستلام المبلغ وبتوقيع الشاهدين: سلطان بن ربيعان ومسلط بن ربيعان. ونص الحاجه منها: "اقر وانا بكامل قواي العقليه والمعتبره شرعا وطوعا مني وبدون اجبار او اكراه بان للمدعو علي المري في ذمتي مبلغ 600.000 ريال استلمتها منه وعلي ذلك اقر واوقع بما ذكر اعلاه". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وافتتحت جلسه للمرافعه الكتابيه بتاريخ 18/ 10/ 1442ه وطلبت من المدعي عليه: ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وان يقدم ما يثبت عمله بالمال من حين استلامه وما نتج عن ذلك من ربح او خساره مع تقديم الاسانيد المثبت لذلك، وتقديم ما يثبت عدم تعديه وتفريطه في المضاربه بالمال وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل طبقا للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه، والا اتخذ في حقه ما يلزم نظاما. وبجلسه 22/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله محمد بن عبدﷲ بن منصور الصبيحي [سجله المدني (...) وبعد التحقق من هويته تبين وجود خطا في اسمه في بيانات قيد الدعوي، والصواب ما اثبت في هذا الضبط ومنطوق الحكم، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه في المرافعه الكتابيه، وافهمت الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته واستوضحت الدايره منه عن العلاقه بين الطرفين فاجاب بما اثبت اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: خسرت في المضاربه بالاسهم ولم يتبق من راس المال اي شيء والمدعي يعلم ذلك، والمدعي افاد بانه لم يستلم ارباح والصحيح انه استلم مبلغ ستين الف ريال وهي مقيده في كشف الحساب، وبسؤال المدعي عليه كيف تم خساره المبلغ اجاب وضعت مال المدعي في محفظه خاصه ولم يكن فيها الا مال المدعي فقط وخسرت كامل المبلغ، وبسؤاله كيف حصلت خساره كامل المبلغ اجاب بعد نزول قيمه الاسهم اخبرت المدعي فذكر انه يريد كامل راس المال فبعت الاسهم بخساره بما يعادل 80% من راس المال فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه من تحويل مبلغ 60.000 ريال صحيح، اما دعوي الخساره فغير صحيحه والاقرار كان بعد دعوي الخساره فلو كان هناك خساره لذكرها في الاقرار، كما انه سدد مبلغ 60.000 ريال بعد الاقرار، وكان المدعي عليه يعد موكلي في كل مره باعاده الباقي ولم يذكر الخساره. وبسؤال المدعي عليه عن الاقرار اجاب بان توقيع الاقرار كان بعد الخساره، وكان لاجل اثبات استلام المبلغ للمضاربه به في الاسهم. ثم قرر المدعي انه يحصر دعواه في المطالبه بمبلغ (540.000) ريال وفي اتعاب المحاماه بمبلغ (60.000) ريال، ثم طلب المدعي عليه مخاطبه البنك الاهلي التجاري لطلب كشف حساب في اثناء المضاربه من الفتره 15/ 12/ 1426ه ولمده سته اشهر، فقررت الدايره عدم المخاطبه. ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فلم يصطلحا، وطلب المدعي الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد دفع للمدعي عليه مبلغ ستميه الف ريال للمضاربه به في سوق الاسهم، وهو يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (540.000) ريال تمثل باقي مستحقاته من المضاربه، وبملغ (60.000) ريال عن اتعاب المحاماه؛ استنادا الي ورقه الاقرار الموقعه من المدعي عليه بتاريخ 13/ 6/ 1427ه المتضمنه: "اقر وانا بكامل قواي العقليه والمعتبره شرعا وطوعا مني وبدون اجبار او اكراه بان للمدعو: علي المري في ذمتي مبلغ 600.000 ريال استلمتها منه وعلي ذلك اقر واوقع بما ذكر اعلاه"، ولما كان المدعي عليه يدفع بخساره باقي راس المال محل المطالبه ويدعي انها بدون تعد منه او تفريط، ويقر بصحه ورقه الاقرار وانها محرره بعد ثبوت الخساره ويدعي ان توقيع الاقرار بعد وقوع الخساره كان لاثبات استلام راس المال وليس لاثبات كونه مستحقا للمدعي، ولما كان المدعي ينكر ذلك، ولما كانت ورقه الاقرار قد نصت صراحه علي اقرار المدعي عليه بثوب المبلغ في ذمته، كما انه اعاد للمدعي بعد ورقه الاقرار مبلغ 60.000 ريال، مما ينفي دعوي الخساره، والاقرار حجه علي المقر، ولا عذر لمن اقر، ولا انكار بعد اقرار، ويؤكد عدم صحه دفع المدعي عليه تناقضه فمره يدعي خساره كامل راس المال ومره يدعي انه خسر 80% منه، وعلي كل: فاقراره الكتابي بان ذمته مشغوله بالمبلغ كاملا بعد واقعه الخساره كاف لالزامه به. واما عن المطالبه باتعاب المحاماه: فلما كان المدعي عليه قد جحد الحق امام الدايره مع اقراره الكتابي بانشغال ذمته به منذ عام 1427ه، ولما كان يشترط لقيد هذه الدعوي ان يكون من محام، ولما كان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي وتوكيل محام لتحصيل حقه الثابت في ذمه المدعي عليه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو الجحد، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت الاتعاب التي يطالب بها المدعي لا تخرج عن النسبه المتعارف عليها في مثل هذه القضيه، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام محمد بن عبدﷲ بن منصور الصبيحي [سجله المدني (...)] بان يدفع لعلي بن ربيع بن صالح المري [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (540.000) خمسميه واربعون الف ريال، ومبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5464 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي ربيع صالح المري هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد بن عبدﷲ منصور هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (540.000) ريال تمثل باقي مستحقاته من المضاربه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (60.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (540.000) ريال ومبلغ قدره (60.000) ريال عن اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان الدعوي متعلقه بالمضاربه في سوق الاسهم المحليه وان الجهه المختصه في هذا الشان هي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وليست المحاكم التجاريه ولما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/22ه، الصادر في القضيه رقم 6193 لعام 1442ه ثانيا: عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر هذه القضيه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي