tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VD-261-2020 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
I (VD-261-2020) القارا رقم
I (V-9356-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طلحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه تقييم نهايي في نظام ضربه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لظلها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم ضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يوجب اعتبار الدعوي كان لم تكن - ثبت دايره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤/٢١
» «المدعي اذا تركت ».

الوقايع:
الخدم لله، والطاله والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في
العدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9356-2019) بتاريخ ۰۱۰/۰۰۰ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) تقدم
بلالجه تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه تقييم نهايي في
نظام ضربه القيمه المضاهه، حيث جاء فيها: «تم التواصل مع هييه الزکاه والدخل علي
الخطا في الایرارات الضريبيه الممدكله بعد اغلاق الموقع للتعديل علي الایرار وانتهاء
المده المحدده من قيلهم، وعندما اردت ان ارفع طلب تعديل ووضع فواتير السداد
والکشفوفات البنكيه، لم يتم قبولها من الموقع الا بضمان بنكي بالمبلغ المضاف من
رفع طلب لتعييل الاقرار لدي هييه الزكاه; لذلك قدمت دعوي لديكم مع ارغاق فواتيري
المسعده، علما بانه تم الرد علي دعواي بعد ٣ اشهر من رفع الدعوي، مع العلم بان
المبالغ المضافه من قبل هييه الزكاه والدخل ليست خاصه بمسستي، لم تاخر عن
السداد، وجميع اقراراتي صحيحه، وبناء علي الفواتير المدخله في اي طلب من اللجنه
الموقره الحكم بازاله الغرامات المضافه، وتعديل الاقرار الضريبي من قبل هييه الزكاه
والدخل والتحقق من تاريخ فواتيري المستده».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشكلي: وفقا للقواعد
العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي
الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجانض العربيه، لا سيما
ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه
علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه، وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال
المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقدر في القانون
الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالابط لم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الرياسي». كما
ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به،
والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقيم
لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد
كفار يضح لعلاقه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشفره علي تحليل
الضريبه. فظل عن ذلك، فالمانده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت الي انه
... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك
اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت
علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم لالضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض
عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه،
حيث ان التلطم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب
الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده
النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في
اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم يطلب مراجعه امام الهييه. و هذا
بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. وبناء علي
ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وفي يوم الاثنين ١١٨٥١١١٠٨ ه الموافق ٢٠١٠٦١٠٦١٢٩ م، وفي هذه الجلسه وحيث حضر مثل الجمه المدعي عليها ولم يضر من يمثل المدعي، ولم يزد منه عذر مقبول،
فقد تقرر رفع القضيه للدراسه ثم صدر القرا التالي:

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٠٢ اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٨/١١/٠٢، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١٤، وعلاقوعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨٣/١١/٠٢، والانظمه واللوايح ذات العلاقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب مثل المدعي عن حضور الجسه المنعقده يوم الاثنين ١٨/١١/١٠ ه
الموافق ٢٠/٢٠/٠١ م، وحيث نعت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من
تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخصر بعد اعاده
السير فيها في جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون
اخلال بالمدده المساعده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقييد بعيد جديه». وحيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي
المستندات والردود المرققه في ملف الدعوي، وحيث تبين للدايره ان الدعوي غير
مهياه بعد للفصل فيها، وحيث ان المدعي لم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله
اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ثرك.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٢٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعبر الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.