tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 433795983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-07-26 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b78c379a-9216-4525-b52d-2c4b3b5444f6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439122986 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (30,948) ريال تمثل اتعاب الترافع في الدعوي الاصليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (6998) وتاريخ 1440/05/18ه بشان المطالبه بقيمه الشيكات الثلاثه وقدره (126,320) مايه و سته و عشرون الفا و ثلاثمايه و عشرون ريالا، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وعن الموضوع: وبما ان جواب وكيل المدعي عليه: دفع بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها لان الشيكات لم توقع من موكله، وان موكله اقام دعوي بشان طلب تصفيه المؤسسه وان هناك شريك مستتر، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر في القضيه رقم برقم (4872) وتاريخ 1440/07/18ه، والحكم القاضي ب: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا و قدره (126,320) مايه و سته و عشرون الفا و ثلاثمايه و عشرون ريالا، وحيث ان الثابت من خلال الحكم المشار اليه ثبوت الحق في ذمته للمدعيه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، وبما انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/348)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي علي الوجه المعتاد، وحيث ان الثابت في تلك القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليه ماطل في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (30,948) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه، وحيث ان تقدير مناسبه ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبته وبه تقضي، واما عن طلبه التعويض عن مماطله المدعي عليه بمبلغ و قدره (10,000) عشره الاف ريالا، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وبذلك يكون ما ذكره وكيل المدعيه غير كاف للوصول الي ركن المسؤوليه ومن ثم تحميل المدعي عليه تبعات المسؤوليه، مما يتعين علي الدايره رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (30,948) ثلاثون الفا و تسع ميه و ثمانيه و اربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق