tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1425-12-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dfc97285-f6bb-48c8-97d0-e6fa40a5e145 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3202 لعام 1441 ه
المقامه من/ بدر بن ابو بكر سالم باماخش هويه وطنيه (...) 
ضد/ وليد سعيد عجلان الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدﷲ بن عجلان بن محمد الشهري هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
(الوقايع) 
(الاسباب) 
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (365.700) ثلاث ميه وخمسه وستين الفا وسبع ميه ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في مشروع شراء وبيع بطاقات سوا؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وذكر انه لم يستلم من المدعي اي مبلغ، وبما ان المدعي ذكر انه قام بتسليم المبلغ محل الدعوي للمدعو/ عبد ﷲ عجلان محمد الشهري ليقوم الاخير بتسليم المبلغ للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به في مشروع شراء وبيع بطاقات سوا، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام مبلغ (417.600) اربع ميه وسبعه عشر الفا وست ميه ريال، من المدعو/ عبد ﷲ عجلان محمد الشهري، وهو اقرار باستلامه اكثر من المبلغ محل المطالبه، كما اقر في مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ 30/6/1442ه -عبر ايقونه تبادل المذكرات – بان المبلغ الذي استلمه من المدعو/ عبد ﷲ عجلان محمد الشهري يتضمن المبلغ محل الدعوي، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، وبما ان القاعده الشرعيه نصت علي ان: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وحيث استلم المدعي من المدعي عليه بعد بدء الشراكه مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال؛ بناء علي اقرار وكيل المدعي في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 24/7/1442ه، ولما كان من المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال))، وجاء في الهدايه شرح البدايه: ((وان كانا يقتسمان الربح والمضاربه بحالها، ثم هلك المال بعضه، او كله ترادا الربح حتي يستوفي رب المال راس المال؛ لان قسمه الربح لا تصح قبل استيفاء راس المال؛ لانه هو الاصل وهذا بناء عليه وتبع له))، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لبقيه راس المال وقدره (365.700 – 10.000) = (346.700) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا عن بعد؛ رغم حضوره قبل ذلك وتبلغ وكيله بموعد جلسه هذا اليوم من خلال حضوره في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 26/6/1442ه، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفق ما ورد بمنطوقها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام وليد سعيد عجلان الشهري هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لبدر بن ابو بكر سالم باماخش هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (346.700) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو 
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2944 لعام 1442 ه
المقامه من/ بدر بن ابو بكر بن سالم باماخش هويه وطنيه (...) 
ضد/ وليد سعيد عجلان الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدﷲ بن عجلان بن محمد الشهري هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
(الاسباب) 
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه وما ارفقه به لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وعدم قبول طلب ايقاف التنفيذ تبعا لذلك. 
 
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الالتماس. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني