moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570150069 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (دعامات) لمده (٥٠) خمسون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤ه سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م حتي ١٤٤٠/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م. وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م الي ١٤٤٠/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-04-02 وفي هذه الجلسه بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12 /03 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه وذلك لعدم تبلغهم بوقت الجلسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بموعد الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 1445-04-16 وفيها بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12 /03 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر المدعي عليه المشار اليه اعلاه. وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي موكله احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه نصها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (دعامات) لمده (٥٠) خمسون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤ه سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م حتي ١٤٤٠/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م لذا نطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال.كذا ادعت. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: اقر بنسبه التوقيع الممهور بالعقد ولكن مضمون العقد غير صحيح واطلب مهله لبيان ذلك وعليه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه تاريخ 1445-04-30 وفيها واشار المدعي عليه بانه تقدم بمذكره جوابيه يوم امس، هذا وقد قرر الطرفين الاكتفاء بما سبق، وعليه فقد اغلقت الدايره باب المرافعه. وفي الجلسه تاريخ 1445-05-14 وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 03 / 1445 الصادره عن (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن (...) اجاب بقوله: لا اعرفه وليس موظف لدينا هكذا اجاب وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تاجير بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، مقابل تاجير معدات، مقدما في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الموقع من الطرفين، وبما ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر التوقيع الممهور علي العقد، وانما انحصر دفعه ان مضمون العقد غير صحيح، وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليه، اذ لم يقدم ما يفيد ان مضمون العقد غير صحيح، ومضافا اليه؛ انكاره للموظف (...)، مع انه متضمن في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمه. ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه واقر بصحه العقد، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال. والله الموفق.