tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقـم (6) لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم (٦٤١٤) لعام ١٣٣٤
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف /مؤسسه (ا)
(٢٢/٢٠) برقم
علي غرامه عدم تقدم الافرار من الكشف للاعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله. وبعد:
فانه بتاريخ ١٤٤/٣/١٥ اه. اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الركويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبث في
اعتراض المكلف/ مؤسسه (ا)، الممال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٣٣/١٦/١٦ و تاريخ ١٤٣/٩/١ ه،
وقد مثل المصلحه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده في ١٤٣/٣/١ ه كل من ١٤٣/٣/١ و…… ٩
بينما تغيب المكلف عن حضور جلسه المناقشه لعدم استلامه خطاب تحديد الجلسه عبر عنوانه البريد المرسل اليه حسب
العنوان المسجل في ملف القضيه لدي اللجنه، كما تعذر الوصول اليه عبر وسايل الاتصال الاخري (هاتف، بريد الكتروني، فاكس).
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:
اولا : الناحيه الشكليه :
تم الربط بخطاب المصلحه رقم ٩٧٣٩ و تاريخ ٩٧٣٧٩ هفارض عليه المكلف بخطابه المقيد برقم ١٨٣ و تاريخ
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله. وبعد:
فانه بتاريخ ١٤٣٥/١٠٥ اḥمعت لجه الانعتراض الابتداييه الركويه الضريبيه الاولي بمقارها العامه، وذلك للبث في
اعتراض المكلف / مؤسسه (ا)، الممال الي اللجه بخطاب سعده مدير عام المصلحه رقم ١٣١/١٦/١٥/١٣٦، وتاريخ ١٣١/٦/١٦/١٣٦
بينما تعيب المكلف عن حضور جلسه المانقه عدم استلامه خطاب تحديد الجلسه عبر عنوانه البريد المرسل ايه حسب
العنوان المسجل في ملف القضيه لدي اللجنه، كما تعذر الوصول اليه عبر وسايل الاتصال الاخري (هاتف، بريد الكتروني، فاكس).
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:
اول: الناحيه الشكيله :
بوره قد طاقد علي ام اعتمادها من قبل المصلحه والتي تم اعتمادها من قبل المصلحه والتي تم اعتمادها من قبل المصلحه والتي تم اعتمادها من قبل المصلحه والتي تم اعتمادها من قب

قانوني معتمد وغير مصادق عليه من قبله، مما يري المكلف ان هذه الكشف تنطبق علي الافرار الخاص بالشركات (الافرار رقم ٢). و يري المكلف انه اذا كان ما اشار اليه اعلاه غير مقتو فما فايده وجدوي المركز المالي ومصادقه المحاسب القانوني
علي الافرار وعلي هذا فليس من العدل فرض هذه الفراعه.
- كما يري المكلف ان الكشف المطلوبه التي تضمنها المركز المالي كافيه ومكتمله ومكمله للاقرار وان المصلحه عند فحصها للاقرارات ومصفاتها و Libyaقها مع بيانات المركز المالي يجدون فوافق ب حساب الالمالك بين ما جاء في كشف الاصل
الثابته في المركز المالي وبين ما نص عليه النظام في الماده رقم (١٧) من الفقره (ج) فتطلب المصلحه اعتماد كشف الالمالك
الذي جاء في الماده المثمار اليها اعلاهم وغير واضح ولولا توضيه بكشف الالمالك الذي نظمته المصلحه لما تمكن احد من حساب الالمالك علي الوجه المطلوب. وبناء علي ما سبق بامل المكلف الالكتفاء بالمركز المالي ليكون مكملا للاقرار الضريبي من حيث الكشف والفاء الغرامه التي تطلابه المصلحه بتسديدها
ب) وجهه نظر المصلحه :
تقييد المصلحه بانه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للاعوام ٢٠٠٧ م نظرا لعدم ارفاق الكشف اللازمه الوارده في
بيانات الاقرار طبقا للماده (١٠) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٧) (فقره (١/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل بالاضافه الي ان ضوابط وشروط الاقرار المطبوعه في نموذج الاقرار نعت في البند (٩) من الارشادات علي ان "لا يعتد
بهذا الاقرار ما لم تكن حقوله مكتمله ومتضمنه للكشف والمرققات المطلوبه" كما ان استلام الاقرار من قبل المصلحه لا
يعني عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد اذا لم تكن جميع الخانات مكتمله بالشكل الصحيح وعليه
تتمسك المصلحه بصحه اجراءها.
: راي اللجنه
بعد الالطاع علي وجهه كل من المصلحه و المكلف و ما ورد من نقاش خلال الجلسه. اتضح ان الخلاف ينحصر في عدم تقدم المكلف للكشف والموفرقات الواجب تقدمها مع الاقرار الضريبي لعامي ٢٠٠٧ مم و ٢٠٠٧ مم والمتروفات بضريبه الافراد في الفقره (9) من الارشادات، والتي نصت علي انه (لا يعتد بالاقرار ما لم ترفق به الكشف والمرفقات المطلوبه) ، اضافه الي ما ورد بالمعادله (٦٠) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه ضروره ارفاق كامل الكشف، كما ان المكلف اعداد في حذفب الاعتراض بعدم تقدمه الكشف في المقراء بالغيه وكلمه للاقراز، مما تي معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه.
ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي :
اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا :})(وF) الناحيه الموصعيه : تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الافرار لعدد اراض الكشوف اللازمه
الوارده في بيانات القرار.
و يمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجه الاستثناييه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه، وعلي المكف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل
قبول استثنافه.
والله الموفق ....
3/2

عضو اللجنه
عضو اللجنه
عضو اللجنه
......
……
……
رييس اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
نايب الرييس
......
……
الساده / مؤسسه (ا) المحترمين
ص.ب.الرياض
: بعد التحيه
نشير الي خطابكم المفيد لدي المصلحه برقم ١٨٣٥/١٨، بشان اعتراضكم علي غرامه عدم تقديم الافرار للربط
تجدون بطيه صوره القرار رقم (٦) لعام ١٤٣٤ الم متخذ في هذا الاعتراض.
ولكم تحياتنا ...
رييس لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
......
صوره : لسعاده مدير عام المصلحه اشاره لخطاب سعادته رقم ١٣٢٣/١٧/٥١٢١ واتريخ ١٥٢٣
صوره : مع اصل القرار لملف القضيه رقم (٢٣/٢٠).
صوره : لصادر اللجنه الاولي.
٣/٣