tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 221

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
### القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (VR-2020-221) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-2019-19) |

**المفاتيح:**
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في السداد
- اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي
الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره
تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/١٢/٢٩ه ) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م)، اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مركز الاعمال بوزاره الحرس الوطني، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (19-2019-V) بتاريخ ۲۰۱۸/۰۹/۳۰م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، رقم مميز (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه سداد متاخر بمبلغ (٤٨,٢٨٢,٩٤) ريالا تلخصت فيما يلي: «نظرا لوقوع فتره السماح ضمن العطله الرسميه للجهات الحكوميه لعيد الفطر، اضافه لمرور اجراءات السداد خلال دوره مستنديه؛ مما تسبب بالتاخير بفرق يوم واحد، لذلك نامل الايعاز لمن يلزم بالغاء غرامه التاخير في السداد».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان من اهم شروط قبول الدعوي هو توافر الصفه والمصلحه في مقدم الدعوي او من يمثله، وعلي ذلك تطلب الهييه من اللجنه الموقره التحقق من صفه المدعي كما نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۸/۰۷/۰۱م وتاريخ تظلم المدعي ٢٠١٨/١٢/٢٦م ليكون فارق الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/١٢/٢٩ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۱۹م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل المركز مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في هذه الدعوي، وحضر (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (...)، بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحيث طلب وكيل المركز المدعي الغاء غرامه السداد المتاخر بمبلغ ( ٤٨,٢٨٢,٩٤) ريالا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، ودفع ممثل الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات مده قبولها وفقا للماده (٤٩) من النظام، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره اصدار قرارها علي النحو الوارد في المنطوق.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء غرامه السداد المتاخر بمبلغ (٤٨,٢٨٢,٩٤) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها باشعار الغرامه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۱م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض المحدد بموجب الماده (٤٩) من النظام، فتكون الدعوي غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

* عدم قبول دعوي المدعي (...) رقم مميز (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.