tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1438-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c954579a-97e4-488d-b064-1e048f283a96 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8153 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدﷲ احمد محمد فيضي هويه وطنيه (...) 
ضد/ خالد عبدالعزيز عباس مرداد هويه وطنيه (...)
ضد/ هاني احمد محمد نيازي هويه وطنيه (...)
ضد/ يحيي محمد احمد العيد هويه وطنيه (...)
ضد/ سهر محمد نور بخاري هويه وطنيه (...)
ضد/ علي سعد علي الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ هلال محمد هلال سنبل هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ سالم علي الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ علي حبيب ﷲ اكبر علي هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ ابراهيم محمد علي الراشدي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: "اصحاب الفضيله لقد تقدمنا منذ اكثر من اربع سنوات بدعوي اقامه الحراسه القضاييه علي شركه اسنان المشفي (شركه محاصه) ووضحنا لمقام فضيلتكم ان هناك الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي تمت من الشركاء في حقي ومالي ومنها علي سبيل المثال عدم تحويل المرضي لعيادتي للاضرار بي ومن ثم تم نقل اموال الشركه الي حساب اخر باسم احد الشركاء وعدم صرفهم اي ارباح وغيرها من التجاوزات؛ وقد حكمت الدايره الموقره برد الدعوي لعدم وجود خطر محدق بالشركه في ذلك الحين وان هذه الادعاءات يمكن تداركها بالتعويض. والان بعد ان ثبت حقي يا اصحاب الفضيله بحكم نهايي وثبتت صحه دعواي ضد الشركاء والحكم لصالحي بنسبه شراكتي كامله من تاريخ العقد بمقدار 7% من الشركه، تعمد الشركاء وتواطيوا جميعا مع محاميهم باصدار قرار تصفيه صوري والزعم بانتهاء الشركه بعد ان حولوا جميع الاموال الي مؤسسه اخري باسم احد الشركاء ومن الادعاء بان الشركه مديونه الان!!. وبما ان الدايره الموقره قررت تعيين محاسب قانون للنظر في صوريه التصفيه والوقوف علي حقيقه المخالفات وتفنيدها محاسبيا في هذه المرحله من الدعوي؛ عليه اتقدم لفضيلتكم بناء علي الحكم النهايي الصادر لصالحي من الدايره الموقره باثبات نسبه الشراكه 7% من تاريخ التعاقد؛ بطلب التعويضات عن الاضرار التي اصابتني منذ بدايه رفعي للدعوي في عام 1434ه وحتي هذه اللحظه لكي يتسني ان يبحثها المحاسب القانونين، عليه اقدم لمقام فضيلتكم ببيان تفصيلي بطلبات التعويض الماليه بناء علي ما قدمه الشركاء من ارقام واقرارات في الدعاوي السابقه مبلغ اجمالي وقدره (46.548.000) سته واربعين مليون وخمس ميه وثمانيه واربعون الف ريال بالاضافه الي 7% من قيمه مؤسسه مجمع اتحاد اطباء الاسنان". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29/2/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليهم قدمت مذكره جوابيه عن الدعوي مكونه من صفحه واحده، انتهت فيها الي الدفع بان شركه عيادات اسنان مستشفي المشفي انقضت بانتهاء مدتها، ودخلت في طور التصفيه بموجب قرار جمعيه الشركاء الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1438ه الموافق 8/ 1/ 2017 وباجماع 20 شريك من اصل 21 شريك بتصفيه الشركه وتعيين الدكتور عمر الخولي مصفي لها، (مرفقه نسخه من قرار جمعيه الشركاء بتصفيه الشركه بانقضاء مدتها وتعيين الدكتور عمر الخولي مصفيا لها)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، كما قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات ذكر انها شارحه ومبينه لدعواه، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت اجلا للرد، ثم توالت الجلسات، وفي 16/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (42366356)، والمدعي عليه الاول بالوكاله رقم: (402113149) عن عبدﷲ الغامدي والمدعي عليها الثانيه بالوكاله رقم (42650028) عن محمد بن اسامه بن محمد راضي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم 401139178 بتاريخ 1440/06/14 ه الصادره من الموثقين والموكل بها من يحيي بن محمد بن احمد العيد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وعلي سعد علي الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وسهر محمد نور عباس بخاري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وهاني احمد محمد نيازي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وهلال محمد هلال سنبل سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) والوكاله الثانيه رقم: (421143403) عن محمد بن اسامه بن محمد راضي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم 401139260 بتاريخ 1440/06/14 ه الصادره من الموثقين والموكل بها من خالد عبدالعزيز عباس مرداد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ووايل يوسف عبدالكريم الياس سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم بالتعويض المالي بناء علي ما قدمه الشركاء من ارقام واقرارات في الدعاوي السابقه مبلغ اجمالي وقدره (46.548.000) سته واربعين مليون وخمس ميه وثمانيه واربعون الف ريال بالاضافه الي (7%) من قيمه مؤسسه مجمع اتحاد اطباء الاسنان؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كانت وكيله المدعي عليهم دفعت بان شركه عيادات اسنان مستشفي المشفي انقضت بانتهاء مدتها، ودخلت في طور التصفيه بموجب قرار جمعيه الشركاء الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1438ه الموافق 8/ 1/ 2017 وباجماع 20 شريك من اصل 21 شريك بتصفيه الشركه وتعيين الدكتور عمر الخولي مصفي لها، (مرفقه نسخه من قرار جمعيه الشركاء بتصفيه الشركه بانقضاء مدتها وتعيين الدكتور عمر الخولي مصفيا لها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه بعد الميتين من نظام الشركات نصت علي انه: ( مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال )، ما تكون معه الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو 
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1948 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ احمد محمد فيضي هويه وطنيه (...) 
ضد/ خالد عبدالعزيز عباس مرداد هويه وطنيه (...)
ضد/ هاني احمد محمد نيازي هويه وطنيه (...)
ضد/ يحيي محمد احمد العيد هويه وطنيه (...)
ضد/ سهر محمد نور بخاري هويه وطنيه (...)
ضد/ علي سعد علي الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ هلال محمد هلال سنبل هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ سالم علي الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ علي حبيب ﷲ اكبر علي هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها محاسبه المدعي عليهم وتعيين محاسب قانوني لمراجعه سجلات الشركه والحكم له براس المال والارباح، والتعويض عما فاته من كسب، والحكم له بالدخل الشهري.
فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 1442/09/14ه المتضمن: رفض الدعوي. 
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه جلسه بتاريخ 1442/12/03ه وفيها اكد وكيل المستانف والمستانف ضدهم علي ان الشركه لا تزال تحت التصفيه واكد علي طلباته الوارده في المذكره الاعتراضيه، ثم اطلعت الدايره علي الرد المقدم من وكيله المستانف ضدهم وذكر وكيل المستانف انه اطلع علي الرد ويكتفي بما سبق.
 
(الاسباب) 
واما في الموضوع فقد تبين للدايره ان المدعي تقدم بعده طلبات علي النحو المفصل في لايحه دعواه، ومن ضمنها المطالبه براس المال وهذا الطلب كان المفترض ان يتم تقديمه علي المصفي، مما يجعلهما حريا بعدم القبول، وحيث انه فيما يتعلق بطلب التعويض فانه فرع للطلب الاصلي مما يتعين رفضه، واما فيما يتعلق بباقي الطلبات فلم يقدم عليها المدعي بينه مما تنتهي معه الدايره الي رفضها، مما يتعين معه الغاء الحكم والقضاء مجددا بما يرد ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1442ه في القضيه رقم 8153 لعام 1440ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا بما ياتي: اولا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بطلب المدعي استرداد راس المال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني