moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670492214 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 22/ 05/ 1446ه حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم(...) وتاريخ انتهاء 19/ 2/ 1447ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بالتبليغ القضايي رقم (778392232)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي تفصيلها -الذي بعث به عبر المحادثه الجانبيه- وقد تضمن ما يلي: انه بتاريخ 28/ 1/ 1446ه الموافق 3/ 8/ 2024م تم ابرام عقد ايجار معدات المتضمن ايجار ثلاث بوكلين (220) لمده مفتوحه بدون تاريخ انتهاء للعقد حيث اذا رغب احد الاطراف بانهاء التعاقد يشعر الطرف الاخر قبل سحب المعدات بثلاث ايام، ثم قام موكلي بعد (20) يوم من التعاقد بانهاء العلاقه التعاقديه واخطارهم قبل سحب المعده بثلاث ايام بسبب عدم جديه المدعي عليها بالتعاقد ودفع المبالغ، وحيث ان المدعي عليها انتفعت بالمعدات لمده (20) عشرون يوم، وقيمه اجمالي الاجره لجميع المعدات (32,443.27) اثنان وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريال، تقسم علي النحو التالي: بوكلين (1) اجمالي ساعات العمل (124) ساعه بمبلغ اجمالي (9.872.30) تسعه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وثلاثون هلله بعد الضريبه. بوكلين (2) اجمالي ساعات العمل (143) ساعه بمبلغ اجمالي (11.424.81) احد عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله بعد الضريبه. بوكلين (3) اجمالي ساعات العمل (150) ساعه بمبلغ اجمالي (11.146.16) احد عشر الف ومايه وسته واربعون ريال وسته عشر هلله بعد الضريبه. وحيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (14.600) اربعه عشر الف وستمايه ريال ويتبقي مبلغ وقدره (17.843.27) سبعه عشر الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله، بناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (17.843.27) سبعه عشر الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله، وبطلب البينه قرر بانها العقد وكروت تشغيل المعدات، ثم تبين انها علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، فقرر وكيل المدعيه بان شركه (...) هي احدي فروع الشركه المدعي عليها فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليه فاستعد بذلك. وبجلسه 21/ 06/ 1446ه حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم(...) تاريخ الانتهاء 20/ 06/ 1447ه بموجب الترخيص رقم (...) ، واشارت الدايره الي المستخرج من السجل التجاري للشركه المدعي عليها المرفق من المدعي وكاله بتاريخ 08/ 06/ 1446ه، كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله -عبر ايقونه المحادثه الجانبيه- والتي ذكر فيها ان ما ذكره المدعي من تعامل وتاجير المعدات محل الدعوي صحيح، وما ذكره المدعي بشان مبلغ المطالبه فانها محل نظر حيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (14.600) اربعه عشر الف وستمايه ريال، واجمالي المبلغ قبل الضريبه قدره (28.210) ثمانيه وعشرون الف ومايتان وعشره ريال، فيكون المتبقي للمدعي مبلغا وقدره (13.611.54) ثلاثه عشر الف وستمايه واحد عشر ريال واربعه وخمسون هلله بدون الضريبه لكون الدايره الموقره غير مختصه بالفصل في الضريبه وفق ما جاء بنظام ضريبه القيمه المضافه ان المحاكم التجاريه غير مختصه بالفصل في الضريبه، ثم طلب وكيل المدعي عليها حذف الضريبه من قيمه المطالبه، ونظرا لصلاحيه الدعوي قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره سبعه عشر الف وثمان مايه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هل(17.843.27)له، تمثل اجره معدات، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وكروت تشغيل المعدات علي مطبوعات المدعي عليها حسب المستخرج من السجل التجاري المرفق، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالمبلغ المدعي به بدون ضريبه القيمه المضافه، الا ان ما قدمه وكيل المدعي من بينه شامل للضريبه مما يثبت الحق المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قضايها الوارد في المنطوق، وبه تحكم، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو سبعه عشر الف وثمان مايه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هل(17.843.27)له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هل(17.843.27)له عن الفتره من 1446/01/28ه الموافق 2024/08/03م الي 1446/02/18ه الموافق 2024/08/22م؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.