moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اسند المدعي عليه للمدعيه تنفيذ اعمال توريد وتركيب مصاعد، ابتداء من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٤/ ١١/ ٢٠١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥٤٤,٠٠٠) مليون وخمسميه واربعه واربعون الف ريالا، سدد منها مبلغا قدره (١,٣١٣,٢٠٠) مليون وثلاثميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريالا، والمتبقي (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠١٤م بين المدعيه ومؤسسه (...)للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعي عليه. ٢- شهاده التسليم النهايي ممهوره بتوقيع منسوب للاستشاري ومدون بجواره عباره "استلمت الاصل" والمتضمنه تنفيذ المدعيه للاعمال المسنده اليها المتمثله في تركيب المصاعد وحالتها التشغيليه جيده ومطابقه لما ورد بالعقد. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال تتمثل في توريد وتركيب مصاعد. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠١٤م بين المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعي عليه. ٢- شهاده التسليم النهايي ممهوره بتوقيع منسوب للاستشاري ومدون بجواره عباره "استلمت الاصل" والمتضمنه تنفيذ المدعيه للاعمال المسنده اليها المتمثله في تركيب المصاعد وحالتها التشغيليه جيده ومطابقه لما ورد بالعقد. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنها ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه(...) السعوديه المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيز الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا و ثمانميه ريالا قيمه المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال تتمثل في توريد وتركيب مصاعد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه(...) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه ريال. فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا دفعه بانعدام الصفه للمستانف كون المؤسسه قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، و انه قام بسداد جميع المبالغ المترتبه في ذمته وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم حيث ادعي السداد ولم يرفق ما يثبت دفعه ولذلك وبعد الاطلاع علي الماده رقم: ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٧٢٣٦٤٠٠ الصادر بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٧٦٠ القاضي / بالزام المدعي عليه(...) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٨٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.