tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530594915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-12-27 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:94ad3442-f280-4af5-9938-98ae591d89b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨١٥٢١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٢ حافله (باص) بسايق لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١١٤,٤٤٨.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته وعشرون قيمتها (١٢,٨٩٦.٩٣) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه، و الدفعه رقم سبعه وثلاثون قيمتها (٣٥,٥٨٥.٩٧) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه واربعون قيمتها (٢٩,٢٥٦.٩٢) تسعه وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه، و الدفعه رقم ثلاثه وخمسون قيمتها (٣٦,٧٨٠.١٣) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه والمبالغ حاله السداد هي (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م حتي ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد اجره العين رغم المطالبه المتكرره من قبل موكلتي مما ادي الي (بذل الوقت والجهد والمال والاستعانه بمحام وتحمل اتعاب المحاماه بما نسبته ١٧% وهو القدر المعتاد)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م الي ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي اصاله و وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وجري انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات احال علي مرفقات وقرر الاكتفاء وبسؤاله عن الفواتير هل هي ممهور بختم المدعي عليها لان احدها فيها ختم لكنها غير واضحه افاد المدعي ووكيله انها ممهوره بختم المدعي عليها ولكن لديه فقط الصوره والاصل لدي المدعي عليها ولان الصوره تكون الاختام غير واضحه الختم ولكن التوقيع توقيعهم المدعي عليها، وحيث جري في جلسه الاتصال المريي مشاهده الفواتير واتضح انها فيها اختام وافهمت الدايره المدعي اصاله ووكيله رفعها مره اخري فاستمهلا وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث قدم وكيل المدعي ما استفسرت منه الدايره مسبقا حيث قدم طلب تاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه٢ حافله (باص) بسايق وقدرها (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م الي ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحه دعوي موكله علي فواتير ممهوره بختم المدعي عليها ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يدل علي صحه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها ؛ كما ان عدم حضور المدعي عليها لهو نكول ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه ؛ اما بشان اتعاب المحاماه ولكون وكيل المدعي قدم عقد اتعاب المحاماه ممهور بتوقيع المحامي والمدعي وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون مبلغ المطالبه ثبتت صحته لدي الدايره، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره المبلغ وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليها ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٩,٥١٧) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٨٩٥١.٧٠ ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله اتعاب محاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨١٥٢١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظر
ه القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (٨٩.٥١٧) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٩٥١.٧٠) ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله اتعاب محاماه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١/اقامه الدعوي من غير ذي صفه، ٢/عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، ٣/سبق ترك المدعي للخصومه، ٤/الحكم بدون بينه موصله وانكار الفواتير وتناقض المستندات، وانتهي بطلب نقض الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٢/٦/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه)/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من دفوع في لايحه اعتراضه فان الثابت لهذه الدايره ان المطالبه الماثله تعتبر من الدعوي اليسيره بحسبان الماده (ا/٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وكان ينبغي علي المدعي عليها – طالبه الاستيناف- ان تودع لدي المحكمه مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه، واكدته الماده (٢٤٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه.) وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه التحضيريه وتخلفت عن الحضور، وقد قررت الدايره مصدره الحكم صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها، وقد نصت الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه، اذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي مالم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات ولما كانت الدفوع التي تقدم بها المستانف بعد انتهاء الجلسه التحضيريه وقد نصت الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٥/٥/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨١٥٢١ لعام ١٤٤٥، والقاضي بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٩.٥١٧) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٩٥١.٧٠) ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.