moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5948 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد سيف الدين ابراهيم سيف الدين التركماني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه قواعد العز للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ علي محمد الشنقيطي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ فارس بن عقاب الحربي، سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (401178890) وتاريخ 20/6/1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليهما جاء فيها: (انه قام بالتنازل عن باقي مستحقاته لدي ورثه علي العجلان لصالح الشركه المدعي عليها، وان لها الحق في استعمال المده الاستثماريه المتفق عليها مع ورثه علي العجلان او تحصيل المبلغ المستحق منهم، مقابل التزامها بتسليمه مبلغا قدره (44,000,000) اربعه واربعون مليون ريال، وقام المدعي عليه الثاني/علي الانصاري بضمان شخصي لسداد الشركه المدعي عليها لهذا المبلغ، قامت المدعي عليها بسداد (9,000,000) تسعه ملايين ريال فقط ولم تسدد الباقي، وانتهي في دعواه بطلب الزام المدعي عليهما بالمبلغ المتبقي وقدره (35,000,000) خمسه وثلاثون مليون ريال)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وسالت المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي التفصيل الوارد في لايحه دعواه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت: بالدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها حيث ان النزاع ليس بين تجار والتعامل بينهما ليس تجاريا ولا يمثلان كيان تجاري باستثناء الشركه المدعي عليها كما ان الحواله ناتجه عن حق متصل بعقار وذلك ليس من اختصاص المحكمه التجاريه، ثم اوردت جوابها علي موضوع الدعوي كالتالي:1- استند المدعي في دعواه علي اقرار حواله حق يقر فيه بتنازله عن بتقي مستحقاته المثبته بالصك الشرعي رقم (33244540) وتاريخ 12/ 05/ 1433ه وبالعوده لهذا الصك فانه نص علي الانتفاع من عقار سيتم شراؤه لصالح (ورثه العجلان) ويرهن لصالح المدعي ويسلم للشركه المدعي عليها، وذلك لم يتم حتي تاريخه. 2- نص اقرار الحواله علي التنازل بشرط ان يكون للمدعي عليها الحق في استخدام المده الاستثماريه المتفق عليها مع ورثه العجلان او تحصيل المبلغ منهم ولم يقدم المدعي ما يثبت تحقق هذا الشرط. بعد ذلك سالت الدايره المدعي عن سبب مطالبته لورثه العجلان بمبلغ (44,000,000) اربعه واربعين مليون ريال، فاجاب: ان اساس المطالبه هي قيمه استثمار قطعه ارض في المنطقه المركزيه بالمدينه المنوره، ثم عقدت الدايره عده جلسات تم فيها مناقشه الدعوي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وما اورده الطرفان، وبجلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (35,000,000) خمسه وثلاثون مليون ريال مقابل تنازله عن باقي مستحقاته لدي ورثه العجلان الناشيه عن استثمار قطعه ارض في المنطقه المركزيه بالمدينه المنوره، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه حيث نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبالنظر الي طبيعه التعامل بين الطرفين فان اصل التوكيل بينهما ناشيه عن استثمار عقاري محدد، فلا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه، وذلك بالاستناد علي ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 02/ 1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار)، كما ان العمل بينهما ليس حواله وانما حقيقته توكيل في قبض الثمن، اذ يشترط في الحواله ان يكون هناك دين بين المحال والمحيل. وتشير الدايره الي ان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه في الاختصاصات الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري كما نصت علي ذلك الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم......)، ولما سبق بيانه وتقريره تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم ) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4400 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد سيف الدين ابراهيم سيف الدين التركماني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه قواعد العز للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ علي محمد الشنقيطي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره 35,000,000 خمسه وثلاثون مليون ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وحددت تاريخ 15/8/1442ه موعدا لتسليمه نسخه اعلام الحكم الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ 8/9/1442ه ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الحكم محل الاستيناف صادر في الاختصاص، وبما ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت في فقرتها الثانيه علي ان "المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص... عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"، وبما ان الاستيناف قدم بعد مضي هذه المده، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم ) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود