moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٨٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن حديد تسليح للمدعي عليها، بمبلغ قدره (٣,١٣٢,٨٦٢) ثلاثه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا. صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد بالمبلغ المذكور بموجب المصادقه المؤرخه في ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م، بسبب مماطله المدعي عليها وتهربها من السداد، اضطرت موكلتي، الي تكليف مكتب محاماه للمطالبه قضاييا بالمبلغ المترتب في ذمه المدعي عليها. بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٠ه، صدر حكم من الدايره القضاييه رقم (١٣) بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (١٦٠٠٩ لعام ١٤٤٠ه)، المقامه من موكلتي (...) ضد شركه (...)، بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (٣,١٣٢,٨٦٢) ثلاثه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الرابعه له بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه. (مرفق) لذا تم اقامه تلك الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للحصول علي حقوقه. واعمالا للقاعده الشرعيه ذاتها الضرر يزال وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته . وان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما في كشاف القناع (١١٦.١١٧/ ٤). عليه اطلب: اولا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الترافع، وقدرها: (٦٢٦,٥٧٢.٤) ستميه وسته وعشرون الفا وخمسميه واثنان وسبعون ريالا واربعون هلله، لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم بسبب مماطلتها وتهربها من السداد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه؛ حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي خلال ٥ ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت من المدعيه متابعه ذلك ثم الاجابه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، الا انها لم تجب، ثم انه في جلسه ٠٣/ ١١/ ١٤٤٢ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بانه لا مجال لذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال لذلك ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجابت بما ورد في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في الحكم السابق، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بان موكلته لم تكن مماطله في اداء حق المدعيه الا انه لما كانت المشاريع مرتبطه مع وزاره الداخليه ويتاخر صرف المستخلصات لموكلته مما يسبب في التاخر في صرف حق المدعيه وانه يكتفي بالحكم الصادر للمدعيه في اصل الدعوي كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم قررت المدعيه وكاله بانه تعقيبا علي ما ذكره المدعي عليه وكاله فان التعاقد هو مع المدعي عليها ولا علاقه لها بمالك المشروع ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بان ما تطلبه المدعيه هو بعد عام من انتهاء السداد في الدعوي الاصليه وان الحكم للمدعيه في هذه الدعوي يؤثر في جدوله المدعي عليها لحقوق الاخرين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (٢٨/ ٥ ) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وبما انه ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٢٦,٥٧٢.٤) ستميه وسته وعشرون الفا وخمسميه واثنان وسبعون ريالا واربعون هلله، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (١٦٠٠٩ لعام ١٤٤٠ه)، والصادر بها حكم الدايره الثالثه عشر بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٠ه والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه له بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,١٣٢,٨٦٢) ثلاثه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعيه رغم ثبوته بموجب مصادقه صحه الرصيد، ولم تقم بسداده الا امام محكمه التنفيذ بحكم هذه الدايره وتصديق الاستيناف له، وهو ما يثبت معه المماطله، ويسقط به دفع المدعي عليه وكاله في جلسه اليوم من عدم المماطله، وحيث ان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجات المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، ومن ثم فتنتهي الدايره في حكمها الي ان ما نسبته (١٠%) من مجموع المبلغ المحكوم به للمدعيه، هو المستحق للمدعيه نظير عدد الجلسات ومده نظر المطالبه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (…)، بان تدفع ل شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٣١٣.٢٨٦.٢٠) ثلاثميه وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وثمانون ريالا وعشرون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه عن دعوي سبق ان نظرتها المحكمه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع ١٠% من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ قدره (٣١٣.٢٨٦ ريال)، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع ولما ان الاصل في الاموال الحرمه الا بسبب شرعي؛ فقد رات الدايره ان اتعاب المحاماه المحكوم بها عاليه وقد تلحق ضررا بالمدعي عليها، وان التعويض بنسبه ٥% من المبلغ المحكوم به كاف ليلا يدخل في الاثراء بلا سبب، لذلك قررت الدايره تاييد الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مع تعديل المبلغ الي ٥% فقط من المبلغ المحكوم ليكون مبلغا قدره (١٥٦.٦٤٣ ريال). (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٥٨٨٦ لعام ١٤٤٢ه مع تعديله ليكون كالتالي الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع ل شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٥٦.٦٤٣ مايه وسته وخمسون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وبﷲ التوفيق.