tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 24

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-24) : القرار رقم
(4749-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل- اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن فيه لتحصنه بضمي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- تبت للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢ و تاريخ ١٣٣/٢) ١٤٤
(٢٦٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبه رقم (٢٦٠) تاريخ
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٠/١١) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (7479-2019) : بتاريخ ٢٠١٩/٥٤/٢٢ م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم
بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض
ضريبه القيمه المضافه ذكر فيها «امل اعفايي من الغرامه المفروطه علي لعدم
معرفتي بها، ولم اراول النشاط الا بعد منتصف عام ٢٠١٨ م مع العلم بانني
س ddت جميع الغرامات الاخري الخاصه بغرامات عدم سداد القيمه المضافه
وعدم تقدم الاقرارات». انتي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعدي عليهها: اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار باعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري; «وحيث ان تاريخ اشعار رفض طلب المراجعه هو ١٩/٠٣/٢٤ مواتريخ تظلم المدعيه هو ١٩/٠٥/١٣ م: ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعلبه، وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار المطعون عليه متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه؛ ويناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
(…) في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦/١٧ ه عقدت الداره جاستها لنظر الدعوي، حضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وحضر مثل الجهه الممدي عليها (…) المفوض من الهييه حسب الاصول، ويسقال الممدي عن دعواه اجل بانه سبق له ان تقدم بطلب للامانه العامه للجان الخريبه بالغاء قرار فرض الغامه والافراج عن مبلغ الغرامه المحتجز، ويعرض دعواه علي ممثل الجهه الممدي عليها اجل بان الهييه تمسك بصحه قرار فرض الغرامه، وتتمسك بالدفع الشكلي بفوات ميعاد الطعن في القرار امام الداره الفضاييه المختصه، ويطالب قبول الدعوي شكلا. ويسؤال الممدي عما اذا كان لديه ما يرغب في اخنفته اجب بانه يجهل ان عليه وجوب التسجيل; لانه شخص طبيعي وليس صاحب نشاط تجاري، ولم ينته الي وجوب تسجيله الا بعد تلقيه رساله من الهييه بوجوب التسجيل لوجود مصادر ايرادات ناجمه عن عمليات بيع عقارات سكنيه بعد اكتمال بنايها، ويكتفي بذلك؛ وبناء عليه، قررت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٤١٥٠١/١٠ ب وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٠٥٠٥ (١٠٣٠) و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) ب تاريخ ١٠٥٠٥ (١٠٣٠) و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٠٥٠٥ (١٠٣٠) و بعد الالطلاع علي قواعد الاجراءات الماليه رقم (١٠٣٠) و بعد الالطلاع علي قواعد الاجراءات الماليه رقم (١٠٣٠) و بعد الالطلاع علي القيميه المضيفه والثلاثه التي اقصي من جب الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعفاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استناد الي نظام ضربه القيمه المضيفه والثلاثه التي اقصي من الجزاء يعد من التزامات المضيفه والمنازعات الضريبيه (١٣٣/١١/٢٠١٢) بتراخ (١٣٣/١١/٢٠١٢) وحب ان النظر بموجب المرمسوم الملكي رقم (١٢٣/١١/٢٠١٢) يوما من تاريخ الاخطار به، في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحب ان النظر بموجب المرمسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٢) يوما من تاريخ الاخطار به، وحب ان النظر بموجب المرمسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/۲۴) يوما من تاريخ الاخطار به، وحب ان النظر بموجب المرمسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/۳۴) يوما من تاريخ الاخطار به، وحب ان النظر بموجب المرمسوم الملكي رقم (١٣٣/١١) يوما من تاريخ الاخطار به، وحب ان النظر بموجب المرمسوم الملكي رقم (١٣٣/١١) يدها نعتزها (٩٩) من نظام جمه الدعوي تقدمت بعد فوات المده. النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام جمه الدعوي قيممه المضافه.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطبيه رقم (…) شكل لوفات
المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وحدات d'الذه (يوم المرعاء ١٤٤١/٧/١٦) الموافق ٢٠٠٢٠/٢٠١ موعد
التسليم نسخه القرار.
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.