tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530800918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-02-27 date_hijri=1445-08-17 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9e35b81f-671b-4e3f-8b3a-26c922db8be0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣١٢٢٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
مجموعه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في سفلته الارض وخلافها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا ومايتا الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٠٥٥,٧١٣.٧٣) سته ملايين وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه وسبعون هلله، سددت منها مبلغ قدره (٥,١٣١,٨٠٥.٧٣) خمسه ملايين ومايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه ريال وثلاثه وسبعون هلله، والمتبقي (٩٢٣,٩٠٨) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢٣,٩٠٨) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ اعمال اسفلت برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مطابقه رصيد المتضمن اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها، علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م. ٣- خطاب صادر من المدعي عليها بالغاء العقد، علي مطبوعاتها، وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١١ه وفيها: حضور ممثلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، ويستند في دعواه الي عقد تنفيذ اعمال اسفلت موقع بين الطرفين، مستخلصات غير مترجمه، مطابقه رصيد غير موقعه ولا مختومه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٨ه تشير الدايره الي ورود مذكره من طرفي الدعوي وعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تسدد المبالغ من عام ٢٠١٥ م وان المشروع متوقف من قبل المدعي عليها ومطابقه الرصيد تقر بها المدعي عليها ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها وفيها: المدعي عليها تقر بمبلغ الاعمال المنفذه وهو مبلغا قدره (٦١٨,١٠٣) ستمايه وثمانيه عشرا الفا ومايه وثلاثه ريالا. اما قيمه حسن التنفيذ فلا تستحقه المدعيه لعدم اكمالها العقد، حيث ان المشروع توقف لمده زمنيه يسيره بقرار من المالك، ثم جري استيناف الاعمال في المشروع مره اخري، وعندها طلبت المدعي عليها من المدعيه العوده لاكمال اعمال العقد، وذلك بموجب عده خطابات ومراسلات، الا ان المدعيه لم تلتزم بالعوده للعمل بعد فتره التوقف، مما جعل المدعي عليها تضطر للتعاقد مع مقاولين اخريين لانهاء الاعمال. ووردت مذكره من ممثل المدعيه وفيها: قامت المدعي عليها بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م بتقديم طلب للمدعيه من اجل التوقيع علي مطابقه رصيد بنفس قيمه المطابقه، لكن مع اضافه بيان بان مبلغا قدره ( ٣٠٥,٨٠٤.٤٥) ثلاث ميه وخمسه الاف وثمان ميه واربعه ريالات وخمسه واربعون هلله، يعد مبلغا محتجزا مقابل ضمان حسن التنفيذ المستحق للمدعيه. ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بالغاء المشروع، وبالتالي فان مبلغ حسن التنفيذ مستحق للمدعيه. كما ثبت ان النقص في المطابقه المقدمه من جانب المدعي عليها لا يعكس التزامها بالسداد، كما لا يعكس وجود خصم متفق عليه بين الاطراف، بل غايه ما يدل عليه وجود اتفاق علي حجز مبلغ مقابل ضمان حسن التنفيذ، وحيث ان العرف في عقود المقاولات ان يتم احتجاز نسبه معينه من كل مستخلص ويعتبر هذا المبلغ المحتجز بمثابه تامين لصاحب المشروع حال عدم التزام المقاول باتمام العمل وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين او اتمام العمل بصوره سييه، فيتم اصلاح الاضرار بالمبالغ المحتجزه (حسن التنفيذ) ، وحيث ان العقد تم الغاؤه بموجب الخطاب المرسل من المدعي عليها والمرفق بالدعوي، عليه فان المدعيه تستحق كامل قيمه الاعمال شامله مبلغ حسن التنفيذ. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٢٣,٩٠٨) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي واجملت ممثل المدعي عليها اجابته في بالاقرار بمبلغ الاعمال المنفذه وهو مبلغا قدره (٦١٨,١٠٣) ستمايه وثمانيه عشرا الفا ومايه وثلاثه ريالا. اما قيمه حسن التنفيذ فلا تستحقه المدعيه لعدم اكمالها العقد، وبما ان ممثل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢٣,٩٠٨) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بجزء من طلب المدعيه ورفض الاخير، وبما ان ممثل المدعيه دفع بان ايقاف اعمل كان من جانب المدعي عليها، واقرت المدعي عليها بان ايقاف الاعمال كان من طرف المالك، وعليه تستحق المدعيه مبلغ الضمان لفوات محله
واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩٤٨,٩٠٨.٠٠) تسع ميه وثمانيه واربعون الف وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,