moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : مؤسسه (...) للمعدات الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٣/٩/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (تتخلص وقايع الدعوي انه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٠م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد ( ادوات ومستلزمات طبيه بثمن اجمالي وقدره (٧٢٤,٦٦٤.٠٠) سبع مايه واربعه وعشرون الفا وست مايه واربعه وستون ريال سعودي وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢ه الموافق٣١/١٢/٢٠٢٠م ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع محل التوريد ولم تلتزم بسداد المديونيه المستحقه عليها، هذا ولما كان الاصل في العقود الوفاء بها ، وحيث ثبت مطل المدعي عليها مع اخطارنا ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم وتاسيسا علي ما تقرر في القاعده الفقهيه الضرر يزال ، وبما ان المدعي عليها الجيت موكلي الي الشكايه ولما قرره الفقهاء ان من احوج غريمه للشكايه لزمه ما تكبده من اثار ذلك باعتبار خروج يد تصرفه من عهده الماذون الي حيز الممنوع ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢٤,٦٦٤.٠٠) سبع مايه واربعه وعشرون الفا وست مايه واربعه وستون ريال سعودي. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب محاماه وقدره سبعون الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ونصها: (اولا: انكار موكلتي لما جاء بالدعوي جمله وتفصيلا وعدم وجود عقد توريد بين الطرفان: صاحب الفضيله موكلتي تنكر ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق علي توريد ادوات ومستلزمات طبيه، كما ان الاصل في التعاملات التجاريه بين المؤسسات والشركات ان تكون مبنيه علي عقود محرره وموقعه بين الطرفان خاصه في مثل ما تدعي به المدعيه – كون الادوات والمستلزمات الطبيه - ينبغي بيان نوعها وضمانها قبل الاتفاق علي توريدها ولا يعقل عقلا ان يتم الاتفاق علي ذلك شفهيا حيث ان اطراف النزاع تجار ولا يخفي عليهم مثل ذلك، وبالنظر لدعوي المدعيه لا نجد فيها اي عقد يثبت العلاقه التعاقديه، كما لا نجد اي امر بصرف الادوات والمستلزمات الطبيه او اي طلب من موكلي بعدد او كميه محدده من الادوات والمستلزمات الطبيه. ثانيا: بينه المدعيه غير موصله: قدمت المدعيه كشف حساب مصادق عليه علي مطبوعات (مركز (...) للرعايه الطبيه)، عليه افيد فضيلتكم ان كشف الحساب يعود لمؤسسه المدعيه ولم يصدر من موكلتي، وما جاء في المصادقه عليه فموكلتي تنكر ذلك؛ وتنكر الختم المنسوب لها في هذه الكشف. الطلبات: اولا: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه ٢/١١/١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي مذكره هذا نصها: (اولا/ استقر العمل مع المدعي عليها من بضعه سنوات علي توريد الموصوف في استهلاليه الدعوي. ثانيا/انكار المدعي عليها غايه ما فيه هي التنصل من حقوق موكلي، ولا اعلم كيف يتجرؤون علي ذلك مع سعيهم الحثيث في محاوله تبعيض دفع المبلغ والمصالحه حوله قبل ميعاد هذه الجلسه. ثالثا/ بتصفح مذكره المدعي عليه وكاله ، و تواصلنا المستمر في الاسابيع الماضيه بتزويدنا بجوابه الا انه تجاهل كل ذلك لربما رغبه في استدامه وقت التقاضي، ومحصل مناقشتها في امرين:١-استقر العمل التجاري ان الاعمال لا يشترط فيها التعاقد ، فمتي ثبت العمل وجب الوفاء ،و المدعي عليها دفعت لموكلي اكثر من ثلاثه ملايين ريال في سنوات ماضيه، فكيف تحصل الجراه لديهم بنفي ذلك!،فحالهم كحال من يريد تغييب الشمس عن النظر ، وقد قيل اذا اردت ان تنفي فاقترب، وجوابنا عليه السدادات والتعاملات خلال خمس سنوات سالفه ٢-و اما ما جاء في ثانيا من انكار مطابقه الرصيد فمحل استغراب حيث ان المطابقه ممهوره بختمهم وتوقيع موظفهم وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار كل ذلك دون الحاجه الي التبصر في الانكار الذي ظهر كذبه ومطله! اذ ان الاصل في التعاملات والعقود المذيله باختام اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم مالم يثبت عكس ذلك. اصحاب الفضيله بما ان البينات الناطقه تعضد دعوي موكلي، وبما ان المدعي عليها ثبت مطلها من عدم التزامها بالرد في المده المضروبه اجلا، وبما ان مجرد المطل موجب لاتعاب المحاماه، فكيف بانكار الدعوي مع ثبوت موجبها، ولكون استقر نظام المحاكم التجاريه والاثبات علي اعتبار المحررات حجه ما لم يثبت عكسها، وبما ان غايه انكار المدعي عليها تنقضه السدادات والتي تبلغ ضعف المطالبه محل الدعوي اربع مرات، ولجميع ما سبق نتمسك بكافه طلباتنا)، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه اكد وكيل المدعي عليه علي انكاره صحه الدعوي والمطالبه كما اكد بعدم صحه التوقيع والختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعي فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت بان التوقيع والختم هو ملك للمدعي عليه فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عدد من الفواتير لتعاملات سابقه بين الطرفين وتعاملات بين المدعي عليه وبين مؤسسه اخري تم سدادها، مذيله بذات التوقيع والختم الموجوده في مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بتزويرها، واكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٢٤,٦٦٤ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعي اكد علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٢٤,٦٦٤ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه الدعوي والمطالبه كما دفع بعدم صحه التوقيع والختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعي وانها مزوره، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يثبت صحه مطالبته والمتمثله في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم صحه التوقيع والختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعي وانها مزوره، وبما ان الماده ٣٩/٢ من نظام الاثبات نصت علي انه: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه ؛ وبما ان الثابت ان وكيل المدعي قدم ما يثبت صدور مطابقه الرصيد من المدعي عليه بموجب فواتير لتعاملات سابقه بين الطرفين وتعاملات بين المدعي عليه وبين مؤسسه اخري تم سدادها، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ادعايه بالتزوير؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبده اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره: ٧٢.٤٦٦ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمعدات الطبيه رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٧٢٤,٦٦٤ سبعميه واربعه وعشرون الفا وستميه واربعه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٧٢.٤٦٦ اثنان وسبعون الفا واربعميه وسته وستون ريالا قيمه اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : مؤسسه (...) للمعدات الطبيه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٢٤,٦٦٤ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمعدات الطبيه رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٧٢٤,٦٦٤ سبعميه واربعه وعشرون الفا وستميه واربعه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٧٢.٤٦٦ اثنان وسبعون الفا واربعميه وسته وستون ريالا قيمه اتعاب المحاماه. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: ١- اهمال الدايره دفعنا بتزوير الختم والتوقيع علي الكشف الصادر من المدعيه: اصحاب الفضيله بجلسه النطق بالحكم المنعقده بيوم ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، وجهت الدايره سؤالها لنا علي بينتنا علي التزوير؛ فكان جوابنا هو اختلاف الشكل المطبعي للختم الموجود علي الكشف مع ختم المؤسسه مع استعدادنا بتسليم الختم للدايره لاجراء التحقيق والمضاهاه، الا ان الدايره قد اهملت هذا الدفع، وموكلتي تدفع بعدم صحه التوقيع والختم ولا تعلم عنها بل انها مزوره؛ حيث ان المؤسسه المدعيه قد تعاملت سابقا مع موكلتي وهم يعلمون برسم التوقيع الخاص بالموظف المسؤول عن الحسابات الخاصه بالمؤسسه، علما ان المؤسسه المدعيه لم تقديم اي عقد اتفاق بينها وبين المؤسسه المدعي عليها او اوامر شراء او سندات تسليم المبيع محل التوريد. ٢- ثبوت عدم استحقاق المدعيه التعويض باتعاب المحاماه: اصحاب الفضيله ان الحكم بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه فيه نظر وسوف نوضحها علي عده اوجه بما يلي: الوجه الاولي: المؤسسه المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها اتعاب المحاماه، فمستندات الدعوي خاليه من عقد المحاماه وكذلك خاليه من سندات قبض او ايصالات بنكيه بدفع المبلغ للمحامي، كما ان وكيل المؤسسه المدعيه هو شقيق صاحبها، وحسب ما وصلنا من بعض اقاربهم ان المحامي شقيق صاحب المؤسسه المدعيه هو شريك بالباطن في المؤسسه المدعيه. الوجه الثاني: الدايره حكمت بمبلغ اكثر من المبلغ المطالب به باتعاب المحاماه، حيث كان طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدره سبعون الف ريال، والدايره حكمت بملغ قدره (٧٢,٤٦٦) اثنان وسبعون الفا واربعميه وسته وستون ريالا قيمه اتعاب المحاماه، ولقد جاء قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٦٧٤/٦ (لا يصدر الحكم لمدع الا بعد طلبه)، كما جاء في الفقره (د) من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه (اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه)، مما يتضح لفضيلتكم ان الحكم باتعاب المحاماه جاء باكثر مما طلبته المدعيه، ولا يعني ان تقدير اتعاب المحاماه مناط بالدايره؛ ان تحكم الدايره باكثر مما طلبته المدعيه، اذ ان تقدير الدايره لمبلغ المطالبه لا يعطيها الحق بالحكم بملغ اكثر من المبلغ المطلوب من المدعيه، بل حقها في التقدير ما بين المبلغ المطلوب والمبلغ المستحق اذ كان اقل من المبلغ المطلوب. الوجه الثالث: عدم ثبوت مماطله المدعي عليها في الوفاء بدين المدعي مع قدرتها علي ذلك ، وارفق في اللايحه دفوعه الموضوعيه تفصيلا، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه المقدمه عبر النظام برقم (٤٥١٠٢٢١٦١٣) وتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه بعد ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله بابلاغ المدعي اصاله بالحضور في الجلسه القادمه واستعد بذلك، وفي جلسه يوم ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه سالت الدايره المدعي اصاله والذي طلبت الدايره حضوره في الجلسه السابقه عن المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليها فاجاب بانه اكثر من سبعمايه الف ريال ثم سالته الدايره عن المستند المقدم وهو مطابقه الرصيد فاجاب بانه صادر من المدعي عليها ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين في عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها من انكار المستند فاجاب بانه علي استعداد لاداء ذلك فادها بعد تخويفه بالله وتذكيره بعظم اليمين ((اقسم بالله العظيم بانه تبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٧٢٤.٦٦٤) سبعميه واربعه وعشرون الفا ، وستميه واربعه وستون ريالا ، لم استلم منها اي مبلغ الي حينه ، وان مطابقه الرصيد محل المطالبه المستند عليه في الدعوي صادر من المؤسسه المدعي عليها ، وانه لا صحه لما تدفع به من انكار المستند ، والله العظيم ، والله العظيم ))، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت هذه الدايره اطلعت علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه واستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما في الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، كما انه ولما كان جانب المدعي اقوي ، والمستندات تؤيد دعواه ، وما اعترض به المدعي عليه عليها لا يقوي لاطراحها ، ولذا اخذت هذه الدايره يمين المدعي بالصيغه المثبته في الوقايع ، وفيها انه لا صحه لما تدفع به المدعي عليها من انكار المستند محل المطالبه ، واما ما جاء في الاعتراض من ان الحكم محل الاستيناف جاء في الفقره الثانيه منه المتعلقه باتعاب المحاماه باعلي مما طلب المدعي فان المدعي في ختام المرافعه اكد علي طلبه بالزام المدعي عليه بالمبلوغ المحكوم به في الفقره الاولي من المنطوق ، ولم يحدد مبلغا للمطالبه فيما يتعلق باتعاب المحاماه ، مما يكون معه احال التقدير الي دايره الدرجه الاولي ، والتي قدرته بما راته مناسبا حسب حكمها، ولذا فان هذه الدايره تنتهي الي الوارد في منطوق هذا الحكم . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣١٠٥٨١٤٩ الصادر بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤ في ما قضي به من الزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمعدات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٧٢٤,٦٦٤ سبعميه واربعه وعشرون الفا وستميه واربعه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٧٢.٤٦٦ اثنان وسبعون الفا واربعميه وسته وستون ريالا قيمه اتعاب المحاماه .