tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-01 date_hijri=1442-10-21 document_type=ruling entity=document_number:04430161-6ba3-4e97-9dde-7567d904f53a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٧٠٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م ،وذلك لتوريد مياه للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ المتعثره ، وقد اقرت المدعي عليها بها وذلك بالمصادقه علي الرصيد البالغ قدره(٦٥,٣٧٥ ) خمسه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال ، والتي تم المصادقه عليها من بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م ، تاريخ نشوء الحق ١/٥/٢٠١٦ قيمه العقد عباره عن عقد توريد متي ما طلب العميل مياه يتم توريدها له) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه (٦٥,٣٧٥) خمسه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وسداد اتعاب المحاماه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في ١٨/١٢/٢٠١٦م ، بمبلغ قدره ٦٥.٣٧٥ ريال ، المختومه من المدعي عليها ، هكذا اجابت وقد اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها حسب المرفق في صحيفه الدعوي ، وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٦٥.٣٧٥ ريال تمثل قيمه توريد مياه للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه المختومه من المدعي عليها بمبلغ يماثل مبلغ المطالبه ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه ، لذا فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير ، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي ، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) هويه رقم : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (٦٥.٣٧٥) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا . ثانيا : الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) هويه رقم : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (٦.٥٣٧.٥٠ ) سته الاف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله اتعابا للترافع وﷲ الموفق.