moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٦١٢٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مختلطه المدعي عليه : شركه (...) للادويه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الترخيص رقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد ادويه ومستلزمات طبيه، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥,٤٣٥) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٣٥)ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد رات الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن المصالحه اجاب قايلا يوجد مصالحه برقم قيد (٠١-٤٥٠١٠٣٠١٣٧) ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه علي دعوي موكلته احال المطابقه الوارده في مرفقات الدعوي وباطلاع الدايره وسؤال الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا : ان اجمالي مبلغ المطالبه الوارد في المطابقه هو (٩٩,٨٤٠.٧٠) ريال ونحصر دعوانا بمبلغ وقدره (١٥,٤٣٥) ريال . وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٥,٤٣٥) خمسه عشره الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه لصالح المدعي عليها ، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعي عليها ، وبما ان ما قدمه من كشف حساب والفواتير بختم المدعي عليها يعد محررا عاديا وحجه علي من صدر منه استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ) ، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستنادا علي الفقره ٢ و ٣ من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ) لذا فقد ثبت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٤٣٥) خمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال , وبالله التوفيق .