tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-20 document_type=ruling entity=document_number:2a3accbf-9b61-4f7a-b4bf-6a9a88610463 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7376 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا
وبحضور عبدالعزيز بن سعد ابا الحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ مشروع درء اخطار السيول للقري التابعه لمنطقه مكه المكرمه بمبلغ وقدره (9.567.825) تسعه ملايين وخمسمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، واضاف بان الاعمال المنوطه به قام بالانتهاء منها، وقامت مالكه المشروع بصرف المستخلص الاخير المقدر ب(1.164.769) مليون ومايه واربعه وستين الف وسبعمايه وتسعه وستين ريالا، وتم ايداعه في حساب المدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها اودعت في حسابه من قيمه المستخلص الاخير مبلغ وقدره (790.000) سبعمايه وتسعون الف ريال وتبقي من قيمه ذلك المستخلص مبلغ وقدره (374.769) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، وطلب في نهايه صحيفته بالزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ المتبقي من قيمه المستخلص النهايي والمقدر ب(374.769) ثلاثمايه واربعه وسبعين الف وسبعمايه وتسعه وستين ريالا، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 20/9/1439ه حضر وكيل المدعي (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستحيلهم علي اجراء تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وفق المواعيد المذكوره في المحضر الموقع من الطرفين، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي دعوي المدعي حاصلها بان المؤسسه المدعيه تعاقدت مع موكلته في مشاريع درء اخطار السيول للقري التابعه لمنطقه (...)، واضاف بان القيمه المتبقيه من المستخلص الاخير والمقدره ب(374.769) ثلاثمايه واربعه وسبعين الف وسبعمايه وتسعه وستين ريالا فذكر بانه يوجد علي المشاريع زكاه للدوله وايضا رسوم ومصاريف اداريه للمؤسسه بنسبه (1%) من قيمه تلك المشاريع، وذكر بانه سيتم تحويل المتبقي من قيمه المستخلص بعد خصم استحقاقات الزكاه والمصاريف الاداريه، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر بانها تمثل رده علي مذكره المدعي عليها حاصلها ان المدعي عليها اقرت بالعلاقه التعاقديه واقرت كذلك بالمبلغ المتبقي المطالب به، واضاف بان المدعي عليها لم تكن محقه عندما قامت بحجز المبلغ المتبقي من قيمه المستخلص الاخير، فهو دين ثابت في ذمتها، كما انها اخطات عندما اعتبرت مبلغ الدين الثابت في ذمتها من اموال الزكاه، كون مبلغ المطالبه ليس من راس مال المؤسسه المدعي عليها ولا هو من صافي ارباحها، واما قولها بان مبلغ المطالبه خاضع للرسوم الاداريه فهو قول مرسل ليس له ما يسنده، كون العقد المبرم لم ينص علي قيام المدعي بدفع رسوم اداريه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه المبين في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وبجلسه 21/1/1440ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد اطلع وكيل المدعي عليها علي مذكره المدعي وكاله المقدمه في الجلسه الماضيه، وطلب مهله للرد عليه، واكدت عليه الدايره بضروره حضوره في الجلسه القادمه والا ستحكم الدايره غيابيا فاستعد بذلك، وبجلسه 13/3/1440ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين حاصلها ان المبلغ المتبقي من المستخلص يخضع للمحاسبه بين الطرفين اذا لزم الامر، كما ان ادعاء وكيل المدعي بان مبلغ المطالبه لا يدخل في وعاء الزكاه فغير صحيح، وذلك لكون جميع المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من وزاره الماليه الخاصه بذلك المشروع خاضعه للزكاه وذلك وفقا لخطاب التعميد بترسيه المشروع رقم (...) وكذلك بيانات عقود المكلف خلال الفتره من 1405ه الي 1432ه والصادره من مصلحه الزكاه والدخل تفيد بان المؤسسه المدعي عليها ملزمه بسداد الزكاه عن المبالغ الخاصه بذلك المشروع، واضاف بان العقد المبرم بين الطرفين نص فيه (علي ان يقوم الطرف الاول بالتنازل عن المشروع لصالح الطرف الثاني عن المشاريع...) فالتنازل عن المشاريع المنصوص عليها يترتب عليها التنازل عن كل ما يترتب عليه من التزامات، ومن ضمنها المبالغ الخاصه بالزكاه، وكذلك الرسوم الاداريه، وختم صحيفته بطلب خصم مبلغ (64.000) اربعه وستون الف ريال من المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه، وخصم قيمه الرسوم الاداريه من اجمالي المبلغ، وبتسلم وكيل المدعي للمذكره طلب مهله للرد، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم حضور ممثله في الجلسه الماضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي قرر اكتفاءه وتمسكه بما قدم، وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- 
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (374.769) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه تلك الاعمال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب ما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليها اقرت بالعلاقه التعاقديه واقرت بالمبلغ المتبقي، الا انها دفعت بان مبلغ المطالبه يخصم منه مبلغ الزكاه، ورسوم اداريه بنسبه (1%) من قيمه المشاريع المبرمه بين الطرفين، وانها سوف تخصمها من مبلغ المطالبه ثم تقوم بتحويل المبلغ المتبقي الي المدعي، وبالنظر الي ما دفعت به المدعي عليها فان الدايره رات عدم اعتباره وسقوط ذلك الدفع، وذلك لكون العقد المبرم بين الطرفين لم ينص فيه علي تحمل المدعي نسبه (1%) كرسوم اداريه للمشروع، كما لم ينص فيه كذلك علي تحمل المدعيه لرسوم الزكاه التي تفرض عليها من قبل الدوله، فالواجب من المدعي عليها تنفيذ بنود العقد بحذافيره، فالمسلمون علي شروطهم، والا تتعلل بعدم صرف مستحقات المدعيه نظرا لوجود مستحقات عليها، كما ان المدعيه تعتبر طرف اجنبي ولا علاقه للجهه الحكوميه بها، يضاف علي ذلك ان مجرد التنازل لا يفهم منه ان المدعيه تنوب عن المدعي عليها في سداد مستحقات الزكاه الخاصه بالمدعي عليها، وذلك لكون الزكاه متعلقه بالمدعي عليها وهي وحدها فقط ملزمه بسدادها وليس المدعي، فكما سبق ايراده يعتبر المدعي طرف اجنبي مع الجهه الحكوميه مالكه المشروع، ويضاف علي ذلك ايضا ان قيام المدعي عليها بادي الامر بتحويل جزء من مبلغ المستخلص الاخير الي المدعي دليل علي ان ما دفعت به المدعي عليها قول مرسل غير معضد بدليل، لذلك وبما ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المتبقي، وبما ان الاقرار يعتبر من اقوي الادله ولا يحتاج الي مزيد بينه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (374.769) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا وبالله التوفيق.
امين السر 
 عبدالعزيز بن سعد ابا الحسن
 عضو
 خالد بن محمد الزهراني
 عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

الحكم في القضيه رقم 2308 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/09/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضوا
وبحضور عبدﷲ بن ابراهيم بن عبدﷲ الغنام امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 7376 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل المطالبه المتبقي من مستخلصات مقاوله من الباطن، وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 7376 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 8/5/1440ه القاضي: "بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (374.769) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
 عبدﷲ بن ابراهيم الغنام
 عضو
عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري