tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530953026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-04-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8747f60b-db96-4c15-94a9-32b543e62917 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٢٣٩٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٣-٩-١٤٤٥ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي وبموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها، واستند علي بينته المتمثله في العقد والحوالات البنكيه واتفاقيه انهاء الشراكه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣١٧,١٧١) ثلاثميه وسبعه عشر الفا وميه وواحد وسبعين ريال سعودي، مقابل راس مال الشراكه والارباح الناتجه عنها، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والحوالات البنكيه المثبته لتسليم راس المال، واتفاقيه انهاء شراكه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها اقرت فيها المدعي عليها باستحقاق المدعي لراس ماله مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتين وخمسين الف ريال سعودي، بالاضافه الي استحقاقه لارباح قدرها (٦٧،١٧١) سبعه وستين الفا وميه وواحد وسبعين ريال سعودي، وبما ان ذلك يعد اقرارا من المدعي عليها، والاقرار حجه معتبره شرعا ونظاما علي المقر، كما ان الفقره ١ من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه...) مما يعني صحه اتفاقيه انهاء الشراكه، كما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها/ شركه (...)للصناعه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٣١٧,١٧١) ثلاثميه وسبعه عشر الفا وميه وواحد وسبعين ريال سعودي.