moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439333187 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 17/ 10/ 1443ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (1- تملك موكلتي العقار الكاين ب(...) بموجب صك رقم (44/11/6) وتاريخ 15/10/1414ه، وصك الكتروني رقم (420129000245) وتاريخ 30/3/1437ه.2- ابرمت (موكلتي) شركه (...) للتطوير العقاري عقدا في تاريخ 6/5/1437ه مع شركه (...) علي تنفيذ واختبار وتشغيل اعمال الالكتروميكانيك للفندق مقابل مبلغ وقدره (22.000.000) اثنان وعشرون مليون ريال، علي ان تكون مده العقد سته اشهر. (مرفق1)3- دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (12.867.000) اثنا عشر مليون وثمانمايه وسبع وستون الف ريال من القيمه الاجماليه للعقد، حيث اقرت المدعي عليها بما استلمته في ملخص مستخلص 11، وحين تقدمت المدعي عليها بالمستخلص رقم (11) تبين لموكلتي ان المنفذ علي الواقع لا يتناسب مع ما هو مذكور في المستخلص رقم (11). وتبين ايضا لموكلتي وجود تلاعب في بعض المواصفات والكميات والاسعار في المستخلص رقم (11)، حيث قامت بها المدعي عليها بالتواطؤ مع مدير المشروع. 4- تم مطالبه المدعي عليها باصلاح الخلل الذي قامت به، وتنفيذ العمل وفق العقد حسب المواصفات المنصوص عليها، الا انها لم تنفذ شييا من ذلك، وحاولت موكلتي حل الامر بشكل ودي بعده محاولات ولم تفلح اي من المحاولات، فتوقفت المدعيه عن العمل في الموقع. ولكون العقد قد انتهت مدته، ولمخالفه المدعي عليها جميع الحالات في البند رقم ١٠ (فسخ العقد) الموقع بين الطرفين، فيعتبر العقد منتهيا ومنفسخا.5 - عندما اقامت المدعي عليها دعوي علي موكلتي في القضيه رقم (7947) لعام 1440ه تطالب بالمستخلص رقم (11)، وبعد استعانه موكلتي بخبرات هندسيه وقانونيه، تبين لموكلتي وجود تلاعب كبير جدا في المواصفات والكميات والاسعار في المستخلص رقم (4) وما بعده من المستخلصات، لم تعلم بها موكلتي من قبل، وحصول اضرار جسيمه تسببت بها المدعي عليها في الموقع. 6- من اوجه مخالفات العقد والمخططات التصميميه التي قامت بها المدعي عليها وبيانه كالتالي: تم الاتفاق علي ان يتم توريد مضخه حريق من شركه(...) وما وردته المدعي عليها من شركه (...) نوع (...). ولا يوجد امر تغييري لنوع او مواصفات مضخه الحريق المتفق عليها في العقد. تم الاتفاق علي انه يتم توريد وتركيب مكيفات (...) امريكيه، ولكن المدعي عليها قامت بتركيب مكيف (...) صيني او بحريني. فيما يخص السخانات: المتفق عليه هو توريد وتركيب سخانات سعتها 80 لتر، ولكن المورد هو 50 لتر. قامت المدعي عليها بتوريد المضخه المخالفه للعقد والمواصفات فقط، اي انها لم تقم بتركيبها، ولم تقم بتوصيلها بالمواسير، ناهيكم عن تشغيلها واختبارها. مقابل ذلك قامت المدعي عليها باحتساب الانجاز بنسبه 100% تلاعبت المدعي عليها بالكميات المتفق عليها بالعقد؛ حيث تم الاتفاق علي ان العدد المطلوب للرشاشات لكامل المبني (2260) رشاش وما تم ذكره في المستخلص (1100) رشاش. وهذا دليل علي ان المواسير المتفق عليها غير مركبه في الموقع. مقابل ذلك قامت المدعي عليها باحتساب الانجاز بنسبه 100% لم يتم تركيب نظام تهويه السلالم، - لم يتم الالتزام بالمخططات التصميميه، حيث لم يتم تنفيذ نظام سحب الدخان المستندات: التقرير الهندسي الذي يبين مخالفات المدعي عليها للعقد، وهي باقيه حتي هذه اللحظه ولا يمكن تصحيحها (مرفق2)، وللدايره ندب خبير للشخوص علي الموقع لتثبت من صحه ما جاء في التقرير. اشاره الي الاضرار الواضحه من خلال التقرير الهندسي المرفق، والتي نتجت عن فعل المدعي عليها؛ حيث تضمن التقرير ما يدل صراحه علي الضرر اللاحق بنا بسبب الفعل المباشر من المدعي عليها، سواء من جهه تغييرها في كميات العقد بما يعود علينا بالضرر، او من جهه تغييرها في المواصفات المتفق عليها بما يعود علينا بالضرر ايضا. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الفعل الضار موجب للضمان ولا يشترط ان يمتزج به العمد او غير العمد اذ الضرر وحده اساس الضمان سواء حدث الفعل المتسبب فيه من مكلف مع القصد اليه او حدث ممن لا تمييز عنده او جاهل بالحكم او غافل عنه، فالفعل الضار اساس للضمان بناء علي خطاب الوضع وليس علي خطاب التكليف، ويستمد سببيته من ذاته واثاره، ولا يخرجه عن هذه السببيه عدم وصف فاعله بالاعتداء بسبب عارض خارج عنه كفقد اهليه التكليف لدي المتسبب فيه اذ الضمان في الشريعه منوط بالضرر اي انه عله وسبب للتضمين، والسالف بيانه يتمحور في حال كان المكلف لم يعتمد الضرر، فما بال من تعمد الضرر كما حال المدعي عليها؛ لذا اطلب من الدايره الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاضرار البالغه (2.248.515) مليونان وميتان وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا) وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليها رد موكلتها المرفق بملف القضيه المتضمن دفعها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وذكرت فيها ان موضوع هذه الدعوي سبق الفصل فيه بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (7947) وتاريخ 6/ 6/ 1440ه والمؤيد من محكمه الاستيناف، وارفقت بمذكرتها صكي الحكم المشار اليهما. وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (ما دفعت به المدعي عليها بانه سبق الفصل في هذه الدعوي، فهو غير صحيح؛ لان موضوع القضيتين مختلفين، فالقضيه رقم (7947) وتاريخ 6/6/1440ه موضوعها المطالبه بالمستخلص رقم 11 الموقع من قبل موكلتي. اما موضوع هذه القضيه فهو المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن عمل المدعي عليها، لذا نطلب من فضيله القاضي توجيه المدعي عليها بالرد موضوعيا علي الدعوي) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد، ثم قرر طرفا النزاع انه لا مانع من ندب خبره هندسيه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره للوقوف علي النزاع وبيان ما لكل طرف علي الاخر معتمدا علي العقد والمواصفات المتفق عليها وتقييم الانجاز انتهاء ومطابقه، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، علي ان تدفع اتعابه من قبل المدعي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (20) يوما من تاريخه علي بريد الدايره الالكتروني وعلي النظام، وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وبتاريخ 27/ 11/ 1443ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره عبر النظام تمسكت فيها بدفعها السابق، وذكرت ان ندب الخبره يمثل اهدارا لصك الحكم الصادر في القضيه وما ورد فيه من اجراءات تعيين خبره وبحث مطالبات الطرفين امام تلك الدايره. وبتاريخ 5/ 12/ 1443ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تمسك فيه بدفعه باختلاف موضوع القضيه الماثله عن القضيه رقم (7947) وتاريخ 6/ 6/ 1440ه؛ اذ ان القضيه الاولي موضوعها المطالبه بالمستخلص رقم (11) الموقع من قبل موكلته، والقضيه الماثله موضوعها المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن عمل المدعي عليها، واضاف ان الخبير المنتدب في تلك القضيه لم يتطرق لموضوع الدعوي؛ بدليل عدم وقوفه علي الموقع. وفي جلسه 5/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤالها هل تواصل معهما الخبير ذكر الاطراف بانه لم يتواصل معهما احد فافهمت الدايره المدعي بان عليه التواصل مع منصه خبره كما عقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لا تقبل بندب الخبير، فافهمتها الدايره بان هذا اجراء يعود للدايره وليس من حق الاطراف الاعتراض عليه الا مع الحكم، وطلبت الدايره التواصل مع المنصه لمعالجه هذه المشكله وبناء عليه قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه 19/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتبين للدايره ان منصه خبره اقفلت ندب الخبره بسبب عدم سداد المدعي عليها للمبلغ الذي قدره الخبير ولم يتواصل الخبير مع المدعيه فقررت الدايره ندب خبير مره اخري. وفي جلسه 18/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بان موكله قد قام بسداد اتعاب الخبره وما زال الخبير لم يصدر تقريره المبديي. ثم ورد للدايره تقرير الخبير النهايي المتضمن ان المبلغ المستحق للمدعي عليها لدي المدعيه مبلغ قدره (3,031,854,13) ثلاثه ملايين وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثه عشر هلله، وان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بلغت (1,899.373.13) مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه عشر هلله، وان خصم نسبه (2,5%) علي المدعي عليها لعدم التسليم النهايي وتشغيل بعض الاعمال (395,276.88) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وسته وسبعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، والمبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليها بلغت (12,867,519) اثنا عشر مليونا وثمانمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر الفا، ولما قدمت المدعيه له بمذكره اعتراضها علي التقرير المتضمنه ما يلي: (وجود بنود نوقشت مع الخبير لم تذكر في التقرير: 1-نظام سحب الدخان حذف منه دكت ضخ الهواء في الادوار السكنيه. 2- افياش الكهرباء للكاميرات لم يتم تركيبها. 3- السخانات لم يتم تركيب سوي نوع واحد وهو مخالف لمواصفات العقد. 4- مضخه حريق غير مطابقه للمواصفات. 5- رشاشات الحريق تم اختصار عددها. 6- وحدات التكييف وجود نقص في عدد وحداتها. 7- وجود نقص كبير في المراوح والانظمه التابعه لها من توصيلات وكيابل كهرباييه واعمال دكت ومجاري للهواء. 8- دكت البلاك ستيل للمطباخ غير منفذ نهاييا. 9- مروحه ضغط مصعد الطواري لم تنفيذ نهاييا، ومروحتي ضغط السلالم ركبت بطريقه مخالفه للمخططات التصميميه والكودات ولم يتم ربطها بانظمه الطواري. 10- عدم تنفيذ اعمال مكافحه الحريق لغرف العدادات وغرف الكهرباء والخدمات. 11- عدم تنفيذ اعمال التهويه لغرف العدادات وغرف الكهرباء وغرف الخدمات في جميع الادوار السكنيه وعددها (88) غرفه، وكذلك غرف المضخات.12- لم يتم عمل نظام الطواري من حيث تمديد الكيبلات المرتبطه بلوحه الطواري كل من مرواح ضغط السلالم ومروحه ضغط مصعد الطواري، ولم يتم ربطها بالمصاعد والموتورايزر دمبر لنظام سحب الدخان لكل الادوار السكنيه ومحابس الزون كونترون للحريق وربطها مع لوحه الطواري الموجوده في الدور الارضي. 13- لم يتم توريد عدد كبير من الافياش والمفاتيح الكهرباييه. 14- وجود بعض مواد السباكه لم يتم استبدالها بمواد جديده وتم استخدام مواد قديمه منفذه سابقا. 15- لم يتم تركيب محابس تخفيض الضغط علي خطوط التغذيه. 16- لم يتم تنفيذ مصايد الشحوم والزيوت نهاييا في المبني. 17- سوء تنفيذ لمواسير مكافحه الحريق حيث تم توصيلها بدون حمايتها بالعزل والدهان باللون الاحمر. واضاف الي ان موكلته قد تضررت لمخالفه البنود لمواصفات العقد واشتراطات الدفاع المدني، وان المدعي عليها لا تستحق نسبه (10%) ضمان حسن تنفيذ الاعمال، ونسبه (7,5%) التي قدرها الخبير مجحفه، وان الاعمال لم تسلم للدفاع المدني ولم تعتمد هذه المخططات منهم) ذكر للرد عليها ان المستخلص رقم (11) غير باطل، ولا يمكن ابطاله اذ انه موقع من مهندسي كلا الطرفين ومدير المشروع وتم استقطاع منه نسبه (2,5%) للعيوب وعدم اكتمال الاعمال، وذكر بالنسبه لعيوب نظام سحب الدخان وافياش الكهرباء للكاميرات وعدم اكتمال توصيل الكهرباء للمراوح واعمال الدكت واعمال دكت البلاك ستيل للمطابخ، وانظمه التحكم في المبني للمراوح والمصاعد ودنابر الحريق واستخدام مواد سباكه قديمه وباقي العيوب المذكوره في النقاط (15/16/17) انه تم بموجبها خصم (2,5%) من قيمه المستخلص، واما بالنسبه لسخانات المياه ومضخات الحريق ورشاشات الحريق ذكر ان مهندس المدعيه قد اعتمد المستخلص وذلك يدل علي مراجعته واطلاعه علي الاعمال، كما ان المستخلص شمل الاعمال المنفذه فقط، كما ذكر بشان مضخات الحريق ان المدعيه لم تحدد نوع معين حسب البريد الالكتروني الصادر منها، وان عدد رشاشات الحريق في الغرفه لواحده وردت موافقه المدعيه علي ذلك استنادا لرساله البريد الالكتروني، واما النسبه لوحدات التكييف ومروحه ضغط مصعد الطواري وعدم تنفيذ اعمال مكافحه الحريق والتهويه لغرف العدادات وغرف الكهرباء والخدمات فان المستخلص ادرج فقط الكميات الموجوده علي الطبيعه، والغير مكتمل لم يتم احتسابه في المستخلص، واضاف ان الفندق تم تشغيله لذا لا يمكن تقدير الاضرار، وان عدم استحقاق المدعي عليها لنسبه (10%) حسن التنفيذ فهي غير عادله؛ لان الاعمال انتهت في الفندق وتم تشغيله من قبل المدعي، فنسبه التشغيل وحسن التنفيذ المستحقه (7,5%) وليس (10%)، واما بشان عدم استلام الدفاع المدني فان ذلك كان نتيجه لعدم اكتمال الاعمال، ولما وردت ملاحظات المدعي عليها المتضمنه (1- انها تطلب اكمال نسبه بنود الاعمال في المستخلص رقم (11) الي ما نسبه (100%) حيث استلمت المدعيه المبني واجرته، 2- ان اعماله لم تتوقف بالموقع بعد المستخلص رقم (11)، 3- اعترضت علي خصم نسبه (2.5%) من الاعمال، وذكرت ان المبلغ المتبقي لصالحها مبلغ قدره (5,624,272) خمسه ملايين وستميه واربعه وعشرون الفا وميتان واثنان وسبعون ريالا) فذكر الخبير للرد عليها انها لا تستحق احتساب قيمه الاعمال بما نسبته (100%) فان هذه النسبه غير مستحقه لوجود رساله بريديه تفيد بالاعمال المتبقيه والتي لم يم تنفيذها في الموقع وذلك بعد تاريخ المستخلص رقم 11، وانه لا يوجد ما يفيد بانجاز اعمال بعد المستخلص رقم (11)، واما بشان اعتراضها علي خصم نسبه (2.5%) من الاعمال فذكر ان المدعيه افادت المدعي عليها بشان مجاري سحب الدخان بتعديل مسار الدكتات وليس حذف النظام وانه ما تم علي ارض الواقع نظام سحب دخان غير مكتمل، وان محبس الوصله الجافه (2.%) بوصه الخاصه بالدفاع المدني لا تطابق الاشتراطات، وانها لم تحتسب نسبه التشغيل والاختبار بالمبني للاجهزه الحيويه اذ ان المدعي عليها لم تقم بذلك، وانها لم تقم باعمال تغليف اسلاك الكهرباء ولم تكمل اعمال دكت المطابخ ولم توصل كهرباء محول الكهرباء ولم تكمل اعمال cay card حسب اصول الصناعه ولم يتم اختبارها وتشغيلها، وانها لم تختبر وتشغل دانبر الحريق كما يعتبر عملها متوقفا بسبب عدم توصيلها بالتحكم، وانه لم تنتهي فعليا من كامل لمشروع والنسبه المنجزه من الاعمال (72%). وفي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها: (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير النهايي للخبير قررت النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وعدم سبق الفصل في طلب المدعيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.248.515) مليونان وميتان وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا؛ يمثل تعويضا عن الاضرار التي لحقتها جراء اعمال المدعي عليها غير المطابقه للمواصفات –وفق دعواها-، وبما ان الدايره ارتات حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع وبيان ما لكل طرف علي الاخر معتمدا علي العقد والمواصفات المتفق عليها وتقييم الانجاز انتهاء ومطابقه، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: "فاسال به خبيرا"، وقوله: "ولا ينبيك مثل خبير"، ووفقا للماده العاشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه؛ ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، الذي ذهب في تقريره النهايي الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها (15.899.373.13) ريال، يخصم منها (2.5%) علي المدعي عليها؛ لعدم التسليم النهايي وتشغيل بعض الاعمال، المبالغ المسلمه للمدعي عليها من المدعيه قدرها (12.867.519) ريال، وان للمدعي عليها لدي المدعيه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريالا وثلاثه عشر هل(3.031.854.13)له؛ كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد بالمنطوق، وبه تحكم، وللطرفين الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (439333187) والمقامه من / شركه (...) للتطوير العقاري ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439333187 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.248.515) مليونان وميتان وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا، يمثل تعويضا عن الاضرار التي لحقتها جراء اعمال المدعي عليها غير المطابقه للمواصفات، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير الهندسي الذي اعتمدت عليه الدايره في اصدار حكمها، وطلب نقض الحكم، والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 13 / 04 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439333187) القاضي: (برفض الدعوي رقم (439333187) والمقامه من / شركه (...) للتطوير العقاري ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.