moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٣٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ادوات ديكور ومواد عازله بثمن اجمالي قدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٥م، ودفعه قدرها (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٥م، ودفعه قدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٨م، ودفعه قدرها (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م، وطالب ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- عدد (٤) اربعه شيكات صادره عن المدعي ومحرره لامر مؤسسه (....) ومسحوبه علي بنك (....)والمتضمنه مبلغ المطالبه. ٢- كشف حساب من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٣ه حتي تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٢ه ممهورا بختم البنك (....). ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: "اولا: نتقدم بالدفع بعدم قبول الدعوي وذلك لانعدام صفه المدعي في هذه الدعوي وذلك لان المدعي عليه لم يتعامل مع المدعي فيما اورده من تعاملات في لايحه الدعوي. ثانيا: فيما يخص موضوع الدعوي فاننا ندفع ببطلان صحيفه الدعوي وذلك لان المدعي عليه مصمم ويقتصر عمله علي التصاميم والرسومات الهندسيه فقط ولا يقوم بتوريد اي مواد عازله او ادوات ديكور وجميع ما جاء في الدعوي من تعاملات غير صحيح"، وطالب في جوابه ب: الحكم بصرف النظر عن الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؟ احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين ان الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان المدعي لم يرفق ما يفيد المصالحه او الاخطار وطلب مهله لتقديمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الدايره جواب المدعي عليه وكاله علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد، وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تبادل المذكرات بين الطرفين، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم ما يثبت صرف المدعي عليه الشيكات المرفقه بملف الدعوي فاستعدت بذلك، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره واحده فقط علي ان يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٥ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره وهذا نصها: (حيث ان قيمه تلك الشيكات كان مقابل رسومات ومخططات ديكور لمشروع مطاعم يعود للمدعي (...) و(...) وشريكهم (...). حيث تم ابرام عدد ثلاثه عقود تخص هذه الشيكات وهي كما ذكرنا خاصه برسومات وتصاميم ديكور وليس كما ذكر المدعي بانها قيمه مواد عازله، وحيث تم انجاز العمل المطلوب من موكلي وفقا للعقود المبرمه وتم تسليمها جميع المخططات للمدعي عام ٢٠١٤م، حسب صوره الاستلامات المرفقه، وتفصيل تلك العقود والتعاملات وفقا للتالي: - ١- العقد الاول يخص مشروع (مطعم تركي) وابرم بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٣م وقيمته مايه وتسعون الف ريال وسلم مقابلها الشيك رقم (٨٩٢٤٨٤) وحرر مقابله سند قبض وتم تسليم التصاميم للشركاء. ٢- العقد الثاني ويخص مشروع (مطعم...) وابرم بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٣م وقيمته مايه وتسعون الف ريال وسلم مقابلها الشيك رقم (٨٩٢٤٨٥) وحرر مقابله سند قبض بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٣م وتم تسليم التصاميم للشركاء. ٣- العقد الثالث ويخص مشروع (...) وابرم بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٤م وقيمته مايه وخمسه وخمسون الف ريال دفعت علي دفعتين وسلم مقابلها الشيك رقم (٨٩٢٥١٤) بمبلغ خمسه وستون الف ريال وحرر مقابله سند قبض بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٤م والدفعه الثاني سلمت بشيك رقم (٩٤٨٣٥٩) بمبلغ تسعون الف ريال وحرر مقابله سند قبض. بالتالي فان ما ذكره المدعي في هذه الدعوي بشان ان قيمه الشيكات كانت مقابل شرايه لادوات ديكور ومواد عازله كلام مرسل ومحاوله للتدليس علي الدايره وتضليل العداله حيث ذكر المدعي بان تسليم المبالغ تم عام ٢٠١٤م، اي قبل ثمان سنوات فلماذا سكت المدعي كل تلك السنوات دون ان يطالب موكلي بشيء. كما ان المدعي لم يقدم في دعواه هذه مستند واحد يؤكد صحه دعواه حيال شرايه من موكلي ادوات ديكور ومواد عازله، فهل يعقل ان يقوم المدعي بتسليم موكلي دفعات المبيع في تواريخ مختلفه دون ان يكون لديه اي مستند او ايصال او فاتوره او بريد الكتروني او رسايل نصيه تتفيد طبيعه التعامل؟ وبالاطلاع علي جميع ما قدمه المدعي في هذه الدعوي نجد بانه ما قدمه لا يخرج عن كونه اثبات تسلم موكلي للشيكات محل الدعوي فقط لا غير دون ان يفصل المدعي دعواه ويوضح بيان المواد والادوات المشتراه من موكلي وقيمه كل بند مما يؤكد عدم صحه المطالبه. واخيرا نجد بان جميع الشيكات محل الدعوي صدرت قبل ثمان سنوات وجميعها جري استلامها وفقا لسندات الاستلام الصادره في ذات تواريخ الشيكات والموضح فيها ارقام الشيكات وتواريخها ومبلغها واسم المشروع مما يعني استحاله مطابقه رقم الشيكات في ايصال الاستلامات في حال ان الشيكات مدفوعه لغرض اخر. عليه ولكون المدعي سكت عن مطالبه موكلي مده ثمان سنوات علاوه علي انه لم يقدم حتي الان بينه واحده تؤكد صحه دعواه بشان شرايه مواد عازله وادوات ديكور لمطعمه، وحيث وضحنا للدايره بانه بالبحث عن التعاملات والعقود القديمه تبين بان الشيكات محل الدعوي دفعت بموجب العقود (تصاميم مخططات) والمتعلقه بمشروع مطاعم المدعي ومحمد اركوببي وشريكه سعد خياط ولم تدفع الشيكات بغرض شراء مواد عازله او غيره، ولكون موكلي قام بالعمل المطلوب منه وقام بتسليم المخططات عام ٢٠١٤م، وفقا لمحاضر الاستلامات المرفقه. ولجميع ما ذكر نطلب الحكم برد الدعوي واحاله المدعي للنيابه العامه وفق النظام لقيامه بتضليل العداله والتدليس واضاعه وقت المحكمه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي مذكره هذا نصها: (نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما اورده المدعي عليه في مذكرته الجوابيه وهو مرفوض جمله وتفصيلا للاسباب الاتيه: اولا: عدم صحه ما اورده المدعي عليه ان المدعو (...) شريكا لموكلي وعليه تقديم البينه علي ما ادعي به. ثانيا: انكر المدعي عليه في مذكرته الاولي صفه موكلي في الدعوي فان هذا الدفع دلاله علي امرين، الاول تناقضه في دفوعه ومحاوله تضليل الدعوي والامر الثاني اقرار منه باستلامه للمبالغ محل الدعوي واقرار بان جميع ما ارفقه الجلسه السابقه من عقود وتواقيع استلام لم تتم لحساب موكلي. ثالثا: اقحم المدعي عليه عده اشخاص وعقود وخطابات صادره لاطراف ثالثه، وما ارفقه من عقود ومستندات لا تشكل الا حجه قاصره عليه، فاننا ننوه فضيلتكم ان تلك العقود ليست مبرمه مع موكلي، وان واقحام المدعي عليه لعقود موقعه مع طرف ثالث (المدعو ...) ليس دلاله الا علي استلامه للمبالغ محل الدعوي وصرفها لطرف ثالث وعقود اخري. رابعا: اورد المدعي عليه ان الاتفاق بين موكلي وبينه تم علي مخططات ورسومات وان جميع ذلك تم (تسليمه لموكلي) ولم يقدم ما يثبت استلام تلك المخططات والرسومات من قبل موكلي، وعليه تزويد الدايره بما يثبت استلام موكلي لتلك المخططات ان صح ما زعم به. خامسا: لم يقدم المدعي عليه اي مستند تم توقيعه من قبل موكلي او من اي شخص له صلاحيه التوقيع والاستلام وخلافه، وما تم تقديمه من مراسلات وعقد سندات استلام وتسليم جميعها موقعه من قبل اطراف ثالثه ليس لهم اي صلاحيه او صفه التوقيع والاستلام نيابه عن موكلي وبناء علي القاعده الشرعيه التي نصت (لا يجوز للمرء ان يخلق دليل لنفسه) فعليه تقديم اي ما يثبت استلام او توقيع موكلي علي ما زعم به. سادسا: فان جميع المستندات المقدمه من قبل المدعي عليه اقرارا منه باغلاق حسابات للمدعو سعد خياط، فان قام المدعي عليه تسليم المدعو سعد خياط اي شيء او تعاقد منه في شيء واغلق حسابه بالمبالغ المسلمه من قبل موكلي فعليه اعاده تلك المبالغ لموكلي والرجوع علي سعد خياط. سابعا: اما ما ذكره من عدم وجود رسايل او فواتير او مراسلات وخلافه بينه وبين موكلي، فذلك يوجه له ايضا حيث انه حتي الان لم يقدم اي مستند موقع من قبل موكلي. وحيث اقر المدعي عليه باستلامه للمبالغ محل الدعوي، وحيث لم يقدم بينه علي جميع ما اورده وحيث يتضح ان المدعي عليه استلم المبالغ محل الدعوي وقام بصرفها واغلق حسابات طرف ثالث يدعي سعد خياط، وحيث ان جميع ما تقدم به المدعي عليه من مستندات لم يتم توقيعها من قبل موكلي وجميع سندات القبض المرفقه مشطوبه وغير واضحه ولا تدل علي اي شيء، ولم يقدم اي مستند يثبت استلام موكلي للمخططات ان صح ما زعم به. وعليه حيث ان البينه علي ما ادعي وحيث تقدمنا بالبينه التي تثبت استلامه المبالغ وحيث اقر باستلامها وصرفها. لذا وبناء عليه نطلب الحكم لموكلي بالاتي: ١) الزام المدعي عليه برد اجمالي مبلغ وقدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. ٢) الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. ٣) يحتفظ موكلي بمطالبه المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار الماديه الناشيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي عليه رغم امهاله، وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليه علي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لقيام موكله بتنفيذ التزاماته كامله، فيما اكدت وكيله المدعي علي طلباتها الوارد بلايحه الدعوي تاسيسا علي البينات المرفقه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباته في: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لقيام موكله بتنفيذ التزاماته كامله. وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلها بيناتها المتمثله في: ١- الشيك رقم (٨٩٢٤٨٤) وتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٥م بقيمه (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. ٢- الشيك رقم (٨٩٢٤٨٥) وتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٥م بقيمه (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. ٣- الشيك رقم (٩٤٨٣٥٩) وتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٨م بقيمه (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ٤- الشيك رقم (٨٩٢٥١٤) وتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٤م بقيمه (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لقيام موكله بتنفيذ التزاماته كامله، ولم يثبت المدعي عليه وكاله هذه الدفوع ببينه موصله، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه."، وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، فانها تنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: بالزام (....) رقم الهويه (...) بان يدفع(....) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥٣٥.٠٠٠ خمسميه وخمسه وثلاثون الفا ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٥٣.٥٠٠ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا مقابل اتعاب المحاماه. رييس الدايره القضاييه (....) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٣٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، اضافه الي دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام(....) قم الهويه (...) بان يدفع ل (.....) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥٣٥.٠٠٠ خمسميه وخمسه وثلاثون الفا ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٥٣.٥٠٠ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه، وطلبت الدايره تزويد وكيل المدعي بنسخه من اللايحه وترجمه المستندات المقدمه، وافهمت وكيل المدعي بالجواب خلال خمسه ايام عبر النظام، وطلبت الدايره من كلا الطرفين ارفاق العقد المبرم بينهم، وبجلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، سالت الدايره وكيله المدعي عن جواب موكلها علي ما اورده المستانف فاجابت بانها تقدمت بالجواب عبر النظام خلال هذا اليوم، مؤكده علي ان ما اثاره المدعي عليه سبق اثارته امام الدايره الابتداييه، وسالت الدايره وكيله المدعي عما اورده المستانف في لايحته بخصوص محاضر تسليم الاعمال حسب العقد وهي المخططات والرسوم الخاصه بالمشروع، فاجابت بانها سلمت لاطراف اخرين ولا علاقه لموكلها بهم، وصادره وموقعه من اشخاص اخرين لا علاقه لموكلها بهم، وسالت الدايره وكيل المستانف هل لديه بينه علي التسليم عدا ما قدم، فاجاب بان لديه شهود لم يتمكن من الدفع به امام الدايره الابتداييه لعدم علمهم بهم الا بعد حكم الدايره الابتداييه بالالزام وهم يشهدون علي تسليم اعمال العقد وبسؤال الدايره عن اسماء الشهود اجاب بانه لا يحضره اسماءهم وانما افاده موكله بذلك، اضافه الي طلب ندب الخبره، وافهمته الدايره بحق اليمين علي انكار الاستلام من قبل المدعي فاجاب برفضها، ولصلاحيه الدعوي للفصل رفعت الدايره الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، وبعد فتح باب المرافعه ونظر ما قدمه المستانف من دفوع فقد استبان للدايره صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها، وبما ان المدعي عليه (المستانف) لم يقدم بينه موصله علي تسليم الاعمال كما ان الوكيل رفض اليمين من المدعي علي انكار ادعاءه بعد معاوده نظر الدعوي واستكمال الوجه الشرعي، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي، ولا ينال من ذلك ما دفع به من وجود شهود لكونه مكن امام الدايره الابتداييه وامام هذه الدايره ولم يبين كما في جلسه اليوم الوقايع التي يريد اثباتها بشهاده الشهود ولا عددهم ولا اسماءهم وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والسبعون) الفقره (الاولي) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٩/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩١٢١٣٣٠) القاضي: بالزام (....) رقم الهويه (...) بان يدفع (....)رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥٣٥.٠٠٠ خمسميه وخمسه وثلاثون الفا ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٥٣.٥٠٠ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا مقابل اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.