tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447026635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1442-09-15 document_type=ruling entity=document_number:bfd10cc9-d04a-4f88-94ee-4b8d0634f06c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439525296 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه دايم لتاجير المعدات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه عبر للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 15/٠٩/1442ه الموافق 27/٠٤/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ابراج اناره لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (٤٣,٦٢٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٣,٦٢٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٣,٦٢٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي بتاريخ 5/١٠/1442ه سدد منه (٧,٥٩٠) سبعه الاف وخمس ميه وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٣٦,٠٣٠) سته وثلاثون الفا وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 5/١٠/1442ه الموافق 17/٠٥/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 15/٠٩/1442ه الموافق 27/٠٤/2021م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 15/٠٩/1442ه الموافق 27/٠٤/2021م حتي 5/١٠/1442ه الموافق 17/٠٥/2021م. وقد تضررت بسبب هذه القضيه باخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه مما ادي الي اللجوء لتوكيل محام يتولي المطالبه بحقها الثابت في ذمه المدعي عليها) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٠٣٠) بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقره (3600) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 01/12/1443ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 434763342 كما حضر المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله 433890030 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/01/1444ه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 435581788، كما حضرت المدعي عليها وكاله، ولم تتقدم المدعي عليها باي مذكره جوابيه حسب المطلوب في الجلسه الماضيه، فسالتها الدايره عن ذلك فاجابت بان موكلتها تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، هكذا اجاب، وبسؤالها عن الجواب الموضوعي علي الدعوي اجابت بانها تطلب مهله لتحرير الجواب الموضوعي هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في كشف حساب مؤرخ في 22/4/2022م بمبلغ 36.030.46 ريال غير موقع او مختوم من المدعي عليها، كما ان بينتها تتمثل في مجموعه من سندات تسليم المعدات المستاجره مرفقه بالدعوي، كما ان بينتها تتمثل في خطاب تعميد الصادر من المدعي عليها للمدعيه بطلب استيجار معدات لمشروع اسكان منازل القطيف، كما ذكر بان بينتها تتمثل في مجموعه من الفواتير مرفقه بالدعوي، هكذا اجابت، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
. وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (36,030) سته وثلاثون الفا وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,600) ثلاثه الاف وست ميه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وحيث ان المدعيه استندت في دعواها علي مجموعه فواتير صادره من موكلتها مذيله بختم المدعي عليها، وعلي مجموعه مذكرات تسليم، وعلي كشف الحساب وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم جوابا موضوعيا علي الدعوي علي الرغم من امهالها فان الدايره تنتهي الي نكولها عن الجواب الملاقي للدعوي، اما الدفع الشكلي المتعلق بشرط التحكيم فان الدايره تري ان حق المدعي عليها قد سقط في التمسك بهذا الدفع لكونها لم تدفع به في الجلسه الاولي، وكان الدفع به بعد حضورها لجلسه سابقا، والدفع بشرط التحكيم من الدفوع الاوليه التي يلزم تقديمها في اول جلسه والا سقط التمسك به مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، اما بشان طلب اتعاب الترافع فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تقدم الجواب الموضوعي علي الدعوي وعدتها الدايره ناكله عن تقديم الجواب الموضوعي، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه دايم لتاجير المعدات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 36.030 ريالا (سته وثلاثون الفا وثلاثون ريالا)
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه دايم لتاجير المعدات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3600 (ثلاثه الاف وستمايه ريال) اتعابا للمحاماه والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
محمد سعود موسي التميمي