tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 5 لعام 1434 هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ۰ لعام ١٤٣٤ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه(ا)
(٢٣/١٢) برقم
ففي يوم الاثنين الموافق ٨١١٥٠، اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض. المكونه من:
رييسا /الدكتور
نايبا للرييس /الدكتور
عضو / الاستاذ الدكتور
عضو / الدكتور
عضو / الاستاذ
وبحضور سكرتير اللجنه الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من الشركه (١) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها
حضرها كل من:
\[
\text { وقد اسرت اللجه قراها علي النحو التالي: }
\]
الناحيه الشكليه:
ابلغت مصلحه الزكاه والدخل المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم (١٤٢١/١٦/١٤٩) وتاريخ ١٤٢١/٧/٩ واعترض المكلف
بخطابه الوارد لل مصلحه بالقيد رقم (١٤٣٢/١٦/١٦٣٧) وتاريخ ١٤٢١/٦/٦٩ (١٤٣٢/٦/٦٩) ومن ثم يكون الاعتراض مقدما خلال المده
النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكل.
الناحيه الموصوییه:
ينحصر اعتراض المكلف في البنود التاليه:
١ - اتعاب اعضاء مجلس الاداره.
٢- فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٦ م بمبلغ (٢٣,٨٧٥,٠٠٠) ريال، وقيمه الزكاه (١٩,٩٥,٦٨٨).
8/1

٣- طافي ممتلكات والات المصنع ومعدات.
\[
\text { ورفي غراثه عدم تقديم اقرار لام } 0 0 + 0 0 \text { (٥٧،٥١) }
\]
\[
\text { فرض غراثه تاخير علي فروقات الضرايب لعامي } 0 0 + 0 0 \text { -٦ }
\]
\[
\text { ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه. }
\]
\[
\text { وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه: }
\]
\[
1 - اتعب اعضاء مجلس الاداره:
\]
\[
\text {وجهه نظر المكلف: }
\]
\[
٢- فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٥٥ مبلغ (٢٠٠٥٥ مبلغ)
٢- فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٥ مبلغ
٢- فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٥ مبلق (٢٠٠٥ مبلق)
٢- فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٥
٢- فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٥

الزكوي من واقع قايمه المتغيرات في حقوق الشركه بعد خصم التوزيعات المدفوعه خلال العام للوصول للرقم الصحيح، وهو
حسب الجدول الاتي:
<table><tr><td>المجموعريال سعودي بالالوف</td><td>(ب)ريال سعودي بالالوف</td><td>(ج)ريال سعودي بالالوف</td><td>البند</td></tr><tr><td>٢,٧٩٣,٩٣</td><td>١,٧٧٨,٢٢٩</td><td>٢,٠١٥,٧٥٤</td><td>٢٠٠٦/١/١ الرصيد في</td></tr><tr><td>(٢٦٥,١٨٠)</td><td>-</td><td>(٢٦٥,١٨٠)</td><td>يطرح: ارباح مدفوعه في عام ٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٢,٤١٨,٨٣</td><td>١,٧٧٨,٢٢٩</td><td>١,٦٩,٥٧٤</td><td>الارباح المبقاه التي يجب اضافه</td></tr></table>
لذا يطالب المكلف اضافه المبلغ (١,٦٩,٠٥٧,٠٠٠) ريال للوعاء الزكوي.
وجهه نظر المصلحه:
تطالب الشركه بان المبلغ الواجب اضافه الي الوعاء الزكوي وحال عليه الحول بالنسبه للشريك السعودي مبلغ (١,٧٣,٤,٤٠١,٥٠٠) ريال، وليس ما ورد في الربط ما يعادل ٥٠٠% من مبلغ (٣,٤٦٨,٨٠٣) ريال، وتساوي مبلغ (١,٧٣,٤,٤٠١) ريال، وبالرجوع الي قايمه التغيرات في حقوق الشركه ضمن القوايم الماليه تاكد حصه وجه نظر الشركه: وعليه نوافق علي وجهه نظر الشركه بشان هذا البند.
راي اللجنه:
وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف المتمثله في فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٦ م (١٩٩,٥٧٤) ريان، وقيمه الزكاه
(١,١٩,٥٧٤) حيث تمت اضافه (٢,١٩,٥٧٤) ريان ل Paloع الزكوي، وبذلك يكون الخلاف متقيا لمصلحه المكلف في
هذا البند.
٢-صافي ممتلكات والات ومعدات المصنع:
وجهه نظر المكلفه:
يعترض المكلف علي قيام المصلحه بحسم الممتلكات والمعدات من الوعاء الزكوي من واقع كشف رقم (٤) من الاقرار
الضريبي، ويعترض علي تطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل علي الزكاه، حيث ان القرارات الوزاريه والفنواتي الشريعه
جميعها تؤيد حسم ضافي القيمه الدفتريه من واقع القوايم الماليه من الوعاء الزكوي، ويتم اتسابها علي النحو التالي:
<table><tr><td>م٠٠٦</td><td>م٠٠٥</td><td>البند</td></tr><tr><td>٨,١٥,٨٩١,...</td><td>٥,٧٨,٤٥٠,...</td><td>ممتلكات والات ومعدادات بالضافي</td></tr><tr><td>٣٦,٧٧١,...</td><td>٤١,٠٠٠,...</td><td>الموجودات غير ملموسه</td></tr></table>
A/3

<table><tr><td>09,0rε,·r0</td><td>8,0·ε,Γεε</td><td>ي:ف: خسار استبعاد اصول ثابته</td></tr><tr><td>(rrrr,εεε,Λ·Λ)</td><td>(77.,170,εVΛ)</td><td>ي:م: فرق الاستهلاك</td></tr><tr><td>Λ·VεV·1,ΓΓV</td><td>0·9VΛΛVΓΓ</td><td>الصافي الذي يظالب يخصمه</td></tr></table>
وتمسك الشركه بوجه نظرها في حسم الممتلكات والالات والمعدات من الوعاء الزكي من وقع القوايم الماليه، وعدم
ازامها بتطبيق الانظمه الضريبيه عند انتساب الوعاء الزكي.
وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه باحتساب صافي قيمه المWOODات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي من واقع الكشف رقم (٤) استنادا الي (١/٢٣) تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧) وتاريخ (١٩/٢٥) من المبني علي موافقه معالي وزير الماليه علي خطاب المملحه رقم (١٧٣) واتاريخ (١٨٤) من تطبيق بعض مواد الاحكام الاجراءيه والفواعد المحاسبيه الوارده بالتعامر الصيني علي مكلفي الزكاه واتاريخ (١٧٣/٣/٢٤) من الوضع (٩/١٧٣) وتاريخ (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه باحتاسب المبني الخاصه بالحسابات وصفي قيمه الاصل الوثاث، وتعليم المصلحه لكيفيه تطبيق الماده (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه بالاحتاسب الاستهلاك وصفي قيمه الاصل الوثاث، وتعليم المصلحه (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه بالاحتاسب والصفي قيمه (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه بالاحتاسب والصفي قيمه (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه بالاحتسب والصفي قيمه (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه بالاحتسب والصفي قيمه (١٧٣) من النظام الضريبي خاصه بالاحتسب والصفي قيمه (١٧٣) من النظام الضريبي الخاصه بالاحتسب والصفي قيمه (١٧٣) من النظام
راي اللجنه:
اكد مثل المكلف في جلسه المناقشه علي وجهه نظره الوارده في الاعتراض، كما قدم مذكره احاقيه اشار فيها الي الفتوي
الشربيه حول هذا الموضوع بالاضافه الي بعض القرارات الحادره من هذه اللجنه تؤيد وجهه نظره، في حين اجاد ممل
المصلحه بان الاستدلال بالقرارات السابقه للجنه الابتداييه غير مقبول لانه يمثل ثالث خاصه، والاعتراض المنظور الان امام
اللجنه لا يمتد الي طريقه تطبيق القاعده المشار اليها في الجدول رقم (٤)، وما تلاها من تعاميم تعالج الاثر الزكوي،
وانما الاعتراض علي تطبيق القاعده بالكامل، في حين ان القوايم الماليه التي يطالب المكلف بتطبيقها فيما يختص بيند
الاصول، لا تعكس موجودات المكلف حقيقه، وانما بنيت علي معاير محاسبه وتقديرات الاستهلاك من وجهه نظر المكلف،
وهذا يختلف من مكلف الي اخر وفقا للتقديرات التي يراها كل مكلف، و هذا الاختلاف في نسب الاستهلاك من مكلف لاخر قد
يؤدي الي زياده او نقص قيمه الاصول المخصوصه من الوعاء الزكي،
بينما الجدول رقم (٤) وما تلاه من تعاميم تنظر في ذلك الي مفهوم اوسع، وهو ان هذا الاجراء يؤثر علي الربح والارباح المبقاه، والعداله تفتحي المساواه بين المكلفين من خلال انتساب معيار واحد للاستهلاك، او نسبه واحده للاستهلاك،
ولذلك فالاولي تطبيق تلك التعاميم، وهي المطبقه علي العموم.
وبعد اطلاع اللجنه علي ووجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه والمذكرات الالحاقيه المقدمه من المكلف وال مصلحه، واطلاعها علي تعميم المصلحه رقم (1/٢٧/٥/١٤) ه المبني علي موافقه معالي وزير الماليه علي خطاب المصلحه رقم (1/٢٧/٥/١٤) و تاريخ ١/٢٧/٥/١٤ بشان تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده بالنام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشريعه توجيدا للمعامله، ومنها طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام.
وبعد الالطاع ايضا علي تعميم المصلحه رقم (9/1V7/4) وتاريخ ١٤٧/٧/٦ ه، الخاص بتعديل متطلبات الماده المشار اليها
اعلاه بغرض التطبيق علي مكلفي الزكاه، بما يتيجب حسم صافي القيمه الكليه للموجودات الثابته من الوعاء، للوصول الي قيمه
8/4

الزکاه المستحقه علي المكلف بما يتوافق مع الاحكام الشريعه، مما يعني حسم كامل قيمه الاصول الثابته في نهايه العام
بعد تطبيق المصلحه لنسب الاستهلاك التي يتم تطبيقها علي عموم المكلفين،
وحيث اqtنعت اللجنه ان اختلاف قيمه الاصل الثابته وفقا لربط المصلحه عنه في اقرار المكلف ناتج عن تراكم فروقات
الاستهلاك الناتجه من تطبيق المصلحه لطرق ونسب استهلاك تختلف عن تلك التي يطبقها المكلف، وحيث ان ما تقوم به
المصلحه يؤدي الي حسم كامل قيمه الاصلث الابعه من الوعاء الزكي مع فرض طرق ونسب استهلاك تري المصلحه تحقيقها
للعداله بين المكلفين، فايتها تري تاييد وجهه نظر المصلحه حول هذا البند.
وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي عدم قيام المصلحه بحسم قيمه برنامج تملك البيوت للموظفين العامليين، واوضح بان هذا البند ليس
محل خلاف بين المكلف والمصلحه حيث ان المصلحه في الاعوام السابقه قامت بحسمه من الوعاء الزكوي.
وجهه نظر المصلحه:
تتفق المصلحه مع وجهه نظر المكلف بحسم هذه الموجودات طويله الاجل (برنامج تملك البيوت للموظفين العاملين) من
الوعاء الزكوي.
راي اللجنه:
ريال: وبذلك يكون الخلاشه متتهيا ل مصلحه المكلف في هذا البند.
- فرض غرامه عقدم تقديم اقرار لعام ٢٠٠٠٠ (ov, ٢٠٠٠٠) ريال.
وجهه نظر المكلفه:
يعترض المكلف علي قيام المصلحه بفرض غرامه عدم تقديم اقرار لتحفظ المحاسب القانوني علي الاقرار المقدم.
وجهه نظر المصلحه:
تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام (٢٠٠٥) تطبيقا للماده (٢٧) فقره (ب) من اللايحه التنيذيه للنظام، والتي تقضي
بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في حاله عدم تقديم الاقرار طبقا للمنوذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي، ولحفظ
المحاسب القانوني الذي ذكر فيه: (ان شهادتنا هي حسب التقرير المرفق فقط), فقد تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار، وقد
تايد اجراء المصلحه بعده قارات: منها القرار رقم (٨) لعام ١٨١ ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثالثه، والقرار
رقم (١١) لعام ١٣١ ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي وجهتي نظر الطرفين، وتاكيد المكلف علي ما ورد في مذكره الاعتراض الاصليه وما قدمه في المذكره
الالحاقيه في جلسه الاسماع، وما ذكره بان المصلحه كانت تفرض علي المكلفين تقدمي تقرير منفصل من المحاسب القانوني
بالاضافه الي توقيع الاقرار وذلك في عام (٢٠٠٥) ، وان هذا الاجراء توقف في عام (٢٠٠٦) ، وسوف يزود اللجنه بما يثبت
8/5

ذلك، وتاكيد ممثل المصلحه علي انه منذ بدء تطبيق النظام الضريبي الجديد طلبت مصدقه المJCASس القانوني علي الاقرار، وان موقف المصلحه لم يتغير، كما ان الاقرار المقدم قد ورد فيه تحفظ المحاسب القانوني الذي ذكر: (ان شهادتنا هي حسب
التقرير المرفق فقط).
اتضح ان الخلاف ينحصر في ان الاقرار المقدم من المكلف لم يلزم بما ورد في الماده (٧١) الفقره (ا) من النظام الضريبي التي
تنص علي: " تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، د، و) من الماده السيين من هذا النظام مقدارها
واحد بالمانيه (١) من اجمالي ايراداته علي ال تتجاوز عشرين الف (٢٠٠٠) ريال، وتصرف المكلف هما يعد مخالفه للنوص
النظاميه المذكوره، وعلي الاخض الفقره (ا) من الماده (٦٠) التي تنص علي:
" يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للمودج المعتمد", كما ان متمل المكلف لم يزود اللجنه بما يثبت
توقف هذا الاجراء خلال المهله الممنوحه له، بالاضافه الي تحفظ المحاسب القانوني الذي ذكر فيه: (ان شهادتنا هي حسب
التقرير المرفق فقط), و هذا التحفظ مخالف للشهاده التي يطلها الاقرار وفقا لمعيار فحص التاكيدات.
وعليه فان التحفظ الذي المحاسب القانوني بالاقرار الغي شهادته بصحه ما ورد في الاقرار، وبناء علي كل ما سبق تري
اللجنه ان المحاسب القانوني لم يوقع الاقرار وفقا للنموذج المعتمد، مما يجعل المكلف وافقا تحت طايله الغرامه.
وحيث لم يتبين للجنه ان المكلف تاخر عن تقدم الاقرار في الوقت المحدد، فان الغرامه يجب ان تفرض وفقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (V7) من نظام الضريبي.
1 - فرض غرامه تاخير علي فروقات الضرايب لعامي (٢٠٠٠) و (٢٠٠٠).
وجهه نظر المكلفه:
يعترض علي قيام المصلحه بفرض غرامه تاخير بواقع (1%) علي فروقات الضرايب المستحقه وذلك لكل (٣٠٠) يوم تاخير اعتبارا من
وجهه نظر المصلحه:
تم اخضاع المقاله لغرامه تاخير بنسبه (١) عن كل ثلاثين يوم تاخير لعدم التزام الشركه، وذلك من تاريخ ٢٠٠٥/٥/١ و ١٠٠٥/٧/٥/١. من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف غرامه تاخير بواقع واحد بالمليه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير....، وكذلك طبقا لاحكام الماده الثامنه "والستين من اللايه التنييه لنظام ضريبه الدخل في تنص علي: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ”
تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه".
راي اللجنه:
"الضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
غرامه تاخير بواقع واحد بالمليه (٥١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير....، وكذلك طبقا لاحكام الماده الثامنه
والستين من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل فقره (١١) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي:
تثفاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في حاله التاخير في
تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه".
راي اللجنه:
اعترض المكلف علي قيام المصلحه بفرض غرامه تاخير بالواقع (١) علي فروقات المضرايب المستحقده، وذلك لكل يوم تاخير
اعتبارا من ١٠٠٧/٥/٥٠١، م ١٠٠٧/٥/٥١، لم يدعم المكلف اغراضه باي حج او مدستندات او ادله سواء في لايحه الاعتراض
الاصليه او في جلسه الاستعام او المذكرات الالحاقيه، في حين اوضح ممثل المصلحه ان هذه الغارات اناشيه بسبب عدم
التزام المكلف من تاريخ ١٠٠٧/٥/٥١، م ٢٠٠٧/٥/٥١ لسداد تطبيقا لاحكام الماده السابعه والسبعين الفقره (ا) من
نظام ضريبه الدخل السابق ذكرها اعلاه،
8/7

وکذلک وفق لاحكام الماده الثامنه والستين فقره (١، ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي: " تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١%) من الضريبه غير المستعده عن كل ثالثين يوم تاخير في حاله التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه".
وبناه علي ما سبق فان اللجنه تؤيد المصلحه حيال فرض غرامات التاخير.
- ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه:
وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام المصلحه بمطالبته بسداد ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه للبنوك
الانجبيه والجهات المستفيده من خدمات هندسيه وخدمات خاريه وكذلك نصيب الاجنبي من الارباح الموجعه.
وجهه نظر المصلحه:
وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف حيث تم تقديم المستندات التي تثبت سداد ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه
للبنوك الاجنبيه الوارده بالکشف رقم (1/٢), (1/٢).
راي اللجنه:
حيث وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف المتمثله بعدد المطالبه بسداد ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي
المبالغ المدفوعه للبنوك الاجنبيه والجهات المستفيده من خدمات هندسيه وخدمات خارجيه وكذلك نصيب الاجنبي من الارباح
الموزعه، نظرا لتقديمه المستندات التي تثبت سداد ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للبنوك الاجنبيه الوارده بالكشف
رقم (١) (٢) (٣) وبذلك يكون الخلاف متثهيا ل مصلحه المكلف في هذا البند.
وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اول الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا الناحيه المWOPSIEه:
١ - تاثير المكلف في وجوب اتساب اتعاب اعضاء مجلس الاداره ضمن المصروفات واجبه لل'esراض الزكويه:
وفقا لحيثيات القرار.
ب- تاييد المصلحه في عدم انتساب اتعاب اعضاء مجلس الاداره ضمن المصروفات جايزه الحسم للاغراض
الضريبيه: وفقا لحيثيات القرار.
٢- انتهاه الخلاف بشان فرق الارباح المبقاه لعام ٢٠٥ مبواقفه المصلحه علي وجهه نظر المكلف: وفقا لحيثيات
القرار.
تاييد المملكه في طريقه اتسابها لصافي ممتلكات والات ومعدات المصنع، وفرض نسب الاستهلاك التي
تراها محققه للعداله بين المكلفين: وفقا لحيثيات القرار.
A/V

- 4. انتهاه الخلاف بشان المWOODات طويله الاجل لعام ٢٠٠٠ م، ولعام ٢٠٠٠ م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر
المكلف: وفقا لحييات القرار.
- ٥ تاييد المصلحه في فرض غرامه عدم تقدم اقرار لعام ٢٠٠٠ م (٥٧,٥٢١) ريال: وفقا لحييات القرار.
- ٦ تاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فروقاتالضرايب لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م: وفقا لحييات القرار.
- ٧ انتهاه الخلاف بشان ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه للبنوك الاجنبيه والجهات
المستفيده من خدمات هندسيه وخدمات خارجيه وكذلك نصيب الانجبي من الارباح الموزعه بموافقه المصلحه علي وجهه نظر
المكلف: وفقا لحيثيات القرار.
علما بانه يحق لم له ا متراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ثالثين
يوما من تاريخ استلام القرار بالنسبه للبنود الزكويه وخلال مده ستين يوما بالنسبه للبنود الضريبيه الخاصه لاحكام نظام
الضريبه، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي
.بها.
والله الموفق...
A/A