moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٨٦٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وجاء فيها: ١اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه وثايق تامين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم تسليم قيمه المبيع مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بالمبالغ المستحقه). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لها الجلسه المنعقده في ١٧/٨/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بوكاله رقم ٤٣٣٢٧٠٣٠ والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن اخطاره المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا تقدمنا بطلب الصلح عن طريق منصه تراضي والذي يقوم مقام الاخطار وبعد الاطلاع عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الماده التاسعه عشره: ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعي قامت باللجوء للصلح عن طريق منصه تراضي والذي يقوم مقام الاخطار ولكن لم ينتظر انتهاء المده المحدده نظاما وهي (١٥) يوما بعد الاخطار وقبل رفع الدعوي فهو بذلك خالف شرطا من شروط اقامه الدعوي؛ حيث انتهي طلب الصلح في ٠٩ /٠٨/ ١٤٤٣ه وقيدت الدعوي بتاريخ ١٠ /٠٨/ ١٤٤٣ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.